اخواني اللي يعرف قانون البلاد في هالخصوص ياريت يفيدنا و جزاه اللع الف خير
انا مستأجرة بيت من مواطن اماراتي في منطقة المرور و كنت ادفع الايجار كاملا و السنة هذي حبيت اطلع من البيت و طبعا عشان احطه في الصورة خبرته من غير لف ولا دوران …في هالفترة طلبت مهلة شهرين بحيث انني ادفع عن الشهرين اللي بتم فيهم …ورضى طبعا
لكن انا ما لقيت سكن ثاني …و خبرته انني ما باقدر اظهر و بكمل العقد لانني وقعت العقد وياه …و الدفعة طبعة تقدر بـ 40000 و لكن ما استلمها مني ….لانها الحين يبانا نظهر من البيت
انا املك القيمة للايجار و العقد موقع منه و ساري المفعول ….و هو يرفض استلام المبلغ
السؤال هل يحق له انه يطلعني من البيت ..؟؟
غير جذي قال انه يقدر يطلعني بحكم القانون في صفه و انه يشتغل في مكتب احد الشيوخ و هذا سبب كافي
لك مني اجمل تحية و طبعا كلن حر في رايه ….
لكن اخوية “الشايش” كفى ووفى و عطاني نص القانون و شكله واثق من اللي يقوله
صح انا قلت له يمكن اظهر لكنني خبرته انني يالس ادور بيت ثاني …. ولو لقيت اكيد باظهر …. الصراحة لو ذنب عيل حقه على راسي….
تراني احسن من اللي يماطلون بالشهور باسم القانون …
واكي اختي انتي عطيتية وعد انج بتظهرين عقب شهرين والمالك ماقصر اول شي انتي وين وعدج ثاني شي يمكن المالك محصل عرض ثاني ومتفق ويا شخص يأجرلة اختي هاذي غلطتج انتي والحق عند المالك والسموحة منج الحق حق
اخوي
انصحك بالاطلاع على قانون الايجار الاماراتي
((فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع الأجرة باسم اللجنة لدى أحد المصارف الوطنية، ويعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر بالقدر المودع وعلى المستأجر واللجنة إخطار المؤجر بالإيداع ولا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة
للمؤجر بناء على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه))
يعني قم بإيداع الاجره لدى لجنة المنازعه العقاريه طالما ان العقد والاتفاق كتابي
يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية .
بعدين ابقولك شي ما يقدر يطلعك لو يشتغل في مليون مكتب … القانون واضح اذا كان عقدك كتابي فلا للتخليه الا بعد 6 شهور وبنص القانون واليك الماده … كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وان يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة·
وما تقدر تسو اي شي الا باسم اللجنه اسأل عنها والامور طيبه ….
اختي الكريمه و عليك بلجنة المنازعات , القانون واضح و فوق الجميع , وسوف ينصفونك ان شاء الله , طالما وقع العقد معناه انه موافق ويمكنك تسديد المبلغ عندهم وهم بيتصرفوا مع المالك
الله يعينج
ولا حول ولا قوة الا بالله ..
ما عندي علم بهذا الخصووص …
بس لو هو يخاف الله ما بيسوّي هذا .. وعالاقل وين النخوة ووين الكرم والرجوولة ..