لفت نظري خبر قرأته في احدى الصحف المحلية عن هروب ثعبان كبير من نوع بايثون كان يربيه صاحبه في احدى مناطق الشارقة ، ومن منطلق التناصح والتواصي بالخير احببت ان انقل لكم الراي الشرعي في تربية الأفاعي والثعابين حتى ينتبه من يريد ان يقتني مثل تلك الحيوانات.
************************************************** ******
هل يجوز لمسلم أن يقوم بتربية الثعبان؟
الجواب :
الحمد لله :
الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما وجدت .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (1198) .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فلبثت لا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إلا قَتَلْتُهَا . رواه البخاري (3299) ومسلم (3233) .
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقتلها وهو في الصلاة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ) رواه الترمذي (390) وصححه الألباني .
وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها ، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟
قال الزركشي : “وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ” انتهى ، نقله عنه في “تحفة المحتاج” (9/337) ، وينظر : “المنثور في القواعد” (3 /80) .
وقال السيوطي : “مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْفَوَاسِق” انتهى من “الأشباه والنظائر” صـ 280 .
وقال ابن قدامة : “وما وجب قتله حرم اقتناؤه” انتهى من “المغني” (11/ 2) .
وقد نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين .
قال النووي: ” ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه ، كالخنافس ، والعقارب ، والحيات ، والفأر ، والنمل ، ونحوها” انتهى من “روضة الطالبين” (3 /351) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (17 /280) :
“اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا ، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا ، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالْمَال” انتهى .
ولا فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام ، لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها .
والله أعلم
المصدر الاسلام سؤال وجواب
على قولة عادل امام انا بخاف من الكلب يطلع لي أسد
صايرة تربية الأفاعي والثعابين موضة هالأيام
أعرف واحد يخليهم بغرفته وحتى وهو راقد
وموضوعك يا في وقته لأني كنت ابا اعرف الحكم
مشكور اخوي
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
تسلم اخوووي فايرستار,,,,
شكرا على التوضيح
المكان الانسب للحيوانات هي في بيئتها الطبيعية