5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أُعدمت الأسهم المشتراه.

تفسيرى : أن الشركه قادره على بيع أسهمها بعد الانتهاء من الشراء مباشره بعد الاعلان انها انتهت من الشراء.

ما هو قولكم ؟

21 thoughts on “ما هو تفسير الماده الخامسه من قانون شراء الشركات لأسهمها؟

  1. 3- أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.

    5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أُعدمت الأسهم المشتراه.

    شكرا خليجي للتوضيح
    بس عندي تعليق صغير ، بالنسبة لنقطة الخلاف رقم 5 ، (((لغويا))) ما يفهم من النص هو أن الشركة يجب أن لا تتملك الأسهم المشتراة أكثر من عاميين من تاريخ آخر عملية شراء والا أصبحت عملية شراء الأسهم تخفيضا لرأس المال وتعدم الأسهم بزيادة قيمتها على الأصوووول

    تعليق صغير على النقطة الثالثة
    وجود فائض نقدي لشراء الأسهم ، هذه نقطة تثير في نفسي مخاوف عديدة
    من أين لاعمار فائض ؟؟ اذا كانت مشاريعها بالمليارات وقبل أن تنتهي من مشروع توقع عقد جديد
    الله العالم أن الفائض ستوفره من مصدرين لا ثالث لهما
    1- عدم توزيع ارباح للعام الحالي
    2- عوائد أسهمها ومضارباتها في تداول أول الأيام لاعمار السعودية

  2. ألأخوه يوسف وضحية إعمار شكرا على تعليقاتكم

    ولعلمكم أن معظم الأخوه وصلت إليهم المعلومه على أن “لا تستطيع أى شركه تقدم على شراء اسهمها البيع الا بعد مرور سنتين على اخر شراء” وأردت أن أصحح سوء الفهم بكتابة الماده لكى يتمكن الاخوه من القراءه والتفسير.

    هذا الذي وصلني ايضا

  3. رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الشركات التجارية (شراء الشركات لأسهمها) ,5/21/2006

    أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) قانوناً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وذلك فيما يتعلق بشراء الشركات لأسهمها.

    حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي:

    المادة (168)

    ” لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلاّ إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح.

    ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقاً للضوابط الآتية:

    1- أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

    2- أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.

    3- أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.

    4- مع مراعاة حكم البند (9) من هذه المادة، يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.

    5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أُعدمت الأسهم المشتراه.

    6- أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.

    7- ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراه.

    8- ألاّ تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوم قبل و (3) أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.

    9- ألاّ تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراه.

    10- أن تحصل الشركة ـ إذا كانت بنكاً ـ على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.

    11- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.

    12- أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة.

    وتفقد الأسهم المشتراه بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يُعاد بيعها”.

    فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.

  4. 5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أُعدمت الأسهم المشتراه.

    تفسيرى : أن الشركه قادره على بيع أسهمها بعد الانتهاء من الشراء مباشره بعد الاعلان انها انتهت من الشراء.

    ما هو قولكم ؟

    يتم الأعلان أولا عن الشراء وتحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الشراء. ثم ألى أن يتم شراء كامل الكمية التي سمح لها بها مسبقا من الهيئة وهي على سبيل المثال 10% لأعمار أو الكمية التي ترى أنها مناسبة فهي قد أخذت الموافقة على الحد الأعلى ، أي تستطيع أن تكتفي بشراء كمية أقل من 10% ………….بعد الأنتهاء من شراء كامل الكمية، أذن يحق للشركة أن تبدأ في بيع الكمية/الكميات التي اشترتها (خلال) وليس (بعد) سنتين من تاريخ شراء الكمية/الكميات…..أذ تكون قد أشترتها على دفعات وبتواريخ مختلفة….على أن لا يمر على شرائها للأسهم سنتان ويوم مثلا…..وألا فأن الكمية التي بقت في حوزة الشركة ولم تبعها (خلال السنتين) تهلك وتعتبر تخفيضا لرأس المال.
    أعتقد والله أعلم أن المشرع أعطى هذا الحق للشركات المساهمة العامة، حتى تستطيع السيطرة على سعر سهمها في السوق المالي خشية أن يقوم بعض مالكي السهم ببيع كميات كبيرة (للضغط ) على سعر السهم بهدف أنزاله (بسوء نية أو بهدف المضاربة الأنفعالية) مما يولد رعبا في السوق المالي ويهرع باقي المساهمين للتخلص من السهم، بذلك يكون لدى أدارة الشركة أداة للسيطرة على سعر السهم ضمن حدود هي ترضى عنها…..هذا أسوة بما تقوم به البنوك المركزية في دول العالم بشراء عملتها (اليورو، الدولار، الأسترليني، الين ..الخ) كي تحافظ على سعر مدروس ومتناغم أقتصاديا.
    أذن، طالما أن سعر السهم، أي سهم، لا زال يتداول بيعا وشراءا ضمن حدود تراها أدارة الشركة أنها ليست خطيرة (أو غير صحية) فأنها لن تقدم على شراء سهمها حتى ولو كانت حاصلة على موافقة الهيئة مسبقا……حق لها أكتسبته، وسوف تستخدمه في الوقت الذي تراه هي مناسبا وبالكميات التي تناسبها (وقد لا تضطر الى أستخدامه) . لأن المشكلة الكبرى التي ستواجهها الشركة ومساهميها هي في بيع السهم في السوق المالي.
    بالمناسبة، أن قانون شراء الشركات المساهمة العامة لأسهمها موجود أصلا في قانون الشركات في الدولة، ولكن كان يسمح لها بالشراء فقط أذا تساوى / أو نزل سعر السهم عن القيمة الأسمية…….

    هذا والله أعلم.

  5. القانون واضح
    1- تاريخ الشراء يكون بعد نتايج الربع بثلاث ايام والمده مفتووحه لقرن او شهر

    2- يجب على الشركه اعلن متى ماتخلص من الشراء ويكون اخر يوم ومن بعدها عندها الحق ببيع اسهمها كامله او جز منها خلال سنتين وان لم تبيع ينقص من راس مالها

    3- انته صح خليجي

Comments are closed.