السلام عليكم أخواني الكرام أعضاء منتدى الامارات للاوراق المالية مشرفين ومراقبين وأعضاء وزوار وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوداه .
وإليكم سؤالي :-
ما هو حكم الأضحية ؟ أو ذبيحة العيد ما هو حكمها وعلى من تجب ؟
السلام عليكم أخواني الكرام أعضاء منتدى الامارات للاوراق المالية مشرفين ومراقبين وأعضاء وزوار وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوداه .
وإليكم سؤالي :-
ما هو حكم الأضحية ؟ أو ذبيحة العيد ما هو حكمها وعلى من تجب ؟
Comments are closed.
عنوان الفتوى : يسن للمضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
بالنسبة لمن يريد أن يضحي ولكنه لا يقدر على ترك تقليم أظافره، أو حلق شعره مثلا قبل موعدها، فهل عليه شيء إن حلق أو قلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى من أراد أن يضحي الكف عن قص أظافره وحلق شعره حتى يذبح أضحيته، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وفي رواية عنها “فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً”.
فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى وليست عليه فدية،خصوصاً إذا كان محتاجاً إلى ذلك لطول أظافره طولاً فاحشاً مثلاً، على أن من أهل العلم من حمل النهي عن الأخذ من الأظافر والشعر خلال هذه المدة على الكراهة فقط، كالمالكية.
وقد كان يجدر بمن أراد الأضحية أن يتعهد أظافره قبل إهلال هلال ذي الحجة، ويتعهد ما أذن له فيه شرعاً من إزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر أو ظفر. والله أعلم.
إسلام ويب – مركز الفتوى – يسن للمضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
رقـم الفتوى : 43782
عنوان الفتوى : يشرع للموكل بالأضحية أن لا يأخذ من شعره وأظافره
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1424 / 29-01-2004
السؤال
أنا أريد أن أضحي إن شاء الله، ولكن لا أدري هل علي أن لا أقص شعري أو أظافري حتى لو كانت الأضحية خارج الدولة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت السنة بنهي من أراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره، ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره.
والحديث ظاهر فيمن أراد أن يضحي أي صاحب الأضحية الأصلي سواء ضحى بنفسه أو أناب من يضحي عنه، وعلى هذا؛ فيشرع لك أن تمسك عن أخذ شيء من شعرك أو أظفارك سواء توليت الضحية بنفسك أو إذا وكلت غيرك.
والله أعلم.
إسلام ويب – مركز الفتوى – يشرع للموكل بالأضحية أن لا يأخذ من شعره وأظافره
رقـم الفتوى : 7175
عنوان الفتوى : الامتناع عن قص الشعر والظفر للمضحي يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال
1-متى يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار؟
وهل على من أخذ شيئا بعد العشاء من اليوم الأخير من شهر ذو القعدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد أن يضحي فليمسك عن قص شعره وأظافره بدء من دخول شهر ذي الحجة، إلى أن يضحي، ويبدأ ذلك من حين ثبوت رؤية الهلال، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً.
وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من شعره، ولا أظافره بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من ذي القعدة، لأن الليلة في اعتبار الشرع تابعة لليوم الذي بعدها.
وراجع الجواب رقم 4126. والله أعلم.
إسلام ويب – مركز الفتوى – الامتناع عن قص الشعر والظفر للمضحي يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة
الأضحية.. حكمها وشروطها
معشر الإخوة ينبغي لمن كان منا موسراً أن يضحي، فالأضحية سنة سنها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا في كتابه الكريم: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] أي: وانحر لربك، وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]. الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله، فلو اشتريت بألف جنيه لحماً، واشتريت شاة بمائتي جنيه، فإنك تثاب على ذبح الشاة أكثر من ثوابك على شراء اللحم، فالذبح في نفسه نسك وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، دلت على ذلك الآيات والأحاديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فالذبح نفسه عبادة، فالأضحية سنة مستحبة عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد (ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين سمينين). للأضحية شروط كما لا يخفى عليكم، فلا يضحى إجمالاً بذوات العيوب، ولا يضحى إجمالاً إلا بالمسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تذبحوا إلا المسنة إلا أن يعسر عليكم فلتذبحوا الجذعة من الضأن) والمسنة: هي الثني من كل شيء، فالثني من المعز من له سنة تامة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة، لا يجزئ إلا ذلك، يعني: لا يصح أن تذبح من الماعز ما عمره أقل من سنة، ولا من البقر ما عمره أقل من عامين، ولا من الإبل ما عمره أقل من خمس سنوات، فإن فعلت فهو لحم وليس من النسك (إلا أن يعسر عليكم فلتذبحوا الجذعة من الضأن)، ومن أهل العلم من قال: جذعة الضأن عمرها سنة، ومنهم من قال: جذعة الضأن ستة أشهر والأمر في تحديدها قريب، فلتستعدوا بذلك، وإن لم يكن هذا بواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام (ضحى عمن لم يضح من أمته) ولكنها سنة مستحبة، سنة لخليل الله إبراهيم وسنة لنبي الله محمد خاتم النبيين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فمن وجد سعة فليضح، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه الأضحية، فلا تكن مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا عوراء بين عورها، ولا تكن من ذوات العيوب الظاهرة الواضحة، ولا تكن هزيلة كذلك، فإن سلفنا الصالح -أهل الفضل والصلاح- كانوا عند تقربهم لله ينتقون أفضل وأجل وأعظم قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ [البقرة:267]، يا من بخلتم! ويا من عمدتم إلى الرديء فأخرجتموه وذبحتموه! اعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم وعن قرباتكم، والأمر كما قال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37]، فجدير بكم أن تستعدوا بأضحية إن كان ربنا قد وسع عليكم، فلا تبخلوا عن أنفسكم، والأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد.
تسجيلات الشبكة الإسلامية – صوتيات ومقاطع منوعة – Islamweb.net
لو الوالد ضحى عن كل عياله كبار وصغار يجوز ولالا
واذا واحد من العيال تحلق قبل مايضحون ؟؟
و لازم اللي يضحي ما يحلق؟ الا لين بعد ما يضحي؟
ص -200- وقال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في وجوب الأضحية، على الموسر؟ فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر، لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في شرح المهذب.
وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة: روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه، ومذهبه هو ما نقل عنه النووي: من أنها سنة، ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج بمنى، لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج لا تخلو من دلالة على ما ذهب إليه مالك، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.
فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحية، فهذه أدلة أقوالهم ومناقشتها، وما يظهر رجحانه بالدليل منها، على سبيل الاختصار.
أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها والله يقول: {قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21].
وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول إن فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب. وأوضحنا أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقي السعود ذكره بقوله في كتاب السنة في مبحث أفعال النَّبي صلى الله عليه وسلم:
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل
وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج، وغيره من سور القرآن.
بالنص : من المكتبة الشاملة – كتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
مع أجمل تحية