الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فيا أخي السائل الكريم وفقك الله لطاعته.
وإن من شروط الزكاة توفر النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب ووزنه بالغرام 85 غراماً، ومن الفضة مائتا درهم وهو ما يعادل 560 غراماً تقريباً.
وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بالذهب، فمن كان عنده من العملات الورقية ما يساوي قيمة (85) غرام من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة.
وطريقة الحساب على النحو التالي:
85غرام من الذهب × سعر الغرام بالدرهم = نصاب الذهب بالدرهم.

والخلاصة

يقدر نصاب العملات بنصاب الذهب الذي هو عشرون مثقالاً من الذهب، وتساوي تقريباً 85 غرام، فمن ملك قيمة هذا المقدار وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. والله أعلم

ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ†طµط§ط¨