محمد بن راشد/مرسوم/تحديد رواتب
دبي في 24 فبراير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي و.
تسري أحكام هذا المرسوم على جميع الموظفين العسكريين في الحكومة من مواطنين وغير مواطنين.
وصنفت المادة الرابعة من المرسوم الذي يعمل به إعتبارا من الأول من يناير المنصرم 2007 الى فئتين فئة الضباط وفئة صف الضباط والأفراد.
وجاء في المادة السادسة يتكون الراتب الإجمالي الشهري للموظف العسكري من راتبه الأساسي ويعادل 50 في المائة من راتبه الإجمالي ومن العلاوة العامة وتعادل 50 في المائة من هذا الراتب.
ولغايات منح علاوة المنصب للموظفين العسكريين المشمولين بأحكام هذا المرسوم تصنفت الوحدات التنظيمية التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون الى فئتين هما الوحدات التنظيمية الرئيسة وفئة الوحدات التنظيمية الداعمة.
وحددت المادة الثامنة علاوة طبيعة العمل للموظفين العسكريين كل حسب مجال عمله بنسبة تتراوح ما بين 40 في المائة و10 في المائة ولا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل ولا في أي حال من الأحوال.
وأوضح المرسوم المؤلف من تسع عشرة مادة أحقية الموظف العسكري لبدل تذاكر سنوية يصرف نقدا مع الراتب الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وكل حسب رتبته العسكرية.
وأكد المرسوم على اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف العسكري المخصص له سكن حكومي وذلك يتحدد بناء على اللائحة التي ستصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة لاحقا.
واحتسب المرسوم سنوات الخدمة للمرشحين والطلبة الدارسين في الكليات العسكرية من التاريخ الفعلي لممارسة العمل بعد التخرج ويقوم المجلس التنفيذي بإقرار قانون الموارد البشرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الذي ألغى أية تشريعات الى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام المرسوم على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وام / و / و/ مد .
14 12
دبي في 24 فبراير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي و.
تسري أحكام هذا المرسوم على جميع الموظفين العسكريين في الحكومة من مواطنين وغير مواطنين.
وصنفت المادة الرابعة من المرسوم الذي يعمل به إعتبارا من الأول من يناير المنصرم 2007 الى فئتين فئة الضباط وفئة صف الضباط والأفراد.
وجاء في المادة السادسة يتكون الراتب الإجمالي الشهري للموظف العسكري من راتبه الأساسي ويعادل 50 في المائة من راتبه الإجمالي ومن العلاوة العامة وتعادل 50 في المائة من هذا الراتب.
ولغايات منح علاوة المنصب للموظفين العسكريين المشمولين بأحكام هذا المرسوم تصنفت الوحدات التنظيمية التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون الى فئتين هما الوحدات التنظيمية الرئيسة وفئة الوحدات التنظيمية الداعمة.
وحددت المادة الثامنة علاوة طبيعة العمل للموظفين العسكريين كل حسب مجال عمله بنسبة تتراوح ما بين 40 في المائة و10 في المائة ولا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل ولا في أي حال من الأحوال.
وأوضح المرسوم المؤلف من تسع عشرة مادة أحقية الموظف العسكري لبدل تذاكر سنوية يصرف نقدا مع الراتب الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وكل حسب رتبته العسكرية.
وأكد المرسوم على اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف العسكري المخصص له سكن حكومي وذلك يتحدد بناء على اللائحة التي ستصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة لاحقا.
واحتسب المرسوم سنوات الخدمة للمرشحين والطلبة الدارسين في الكليات العسكرية من التاريخ الفعلي لممارسة العمل بعد التخرج ويقوم المجلس التنفيذي بإقرار قانون الموارد البشرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الذي ألغى أية تشريعات الى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام المرسوم على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
اللهم آمين
تقبلوا تحياتي العطرة
مبارك لهم
يستاهلون وعقبال الامارات الثانيه
مبروووك للعسكريين
Feb 24, 2007 – 12:22 –
محمد بن راشد/مرسوم/تحديد رواتب
دبي في 24 فبراير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي و.
تسري أحكام هذا المرسوم على جميع الموظفين العسكريين في الحكومة من مواطنين وغير مواطنين.
وصنفت المادة الرابعة من المرسوم الذي يعمل به إعتبارا من الأول من يناير المنصرم 2007 الى فئتين فئة الضباط وفئة صف الضباط والأفراد.
وجاء في المادة السادسة يتكون الراتب الإجمالي الشهري للموظف العسكري من راتبه الأساسي ويعادل 50 في المائة من راتبه الإجمالي ومن العلاوة العامة وتعادل 50 في المائة من هذا الراتب.
ولغايات منح علاوة المنصب للموظفين العسكريين المشمولين بأحكام هذا المرسوم تصنفت الوحدات التنظيمية التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون الى فئتين هما الوحدات التنظيمية الرئيسة وفئة الوحدات التنظيمية الداعمة.
وحددت المادة الثامنة علاوة طبيعة العمل للموظفين العسكريين كل حسب مجال عمله بنسبة تتراوح ما بين 40 في المائة و10 في المائة ولا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل ولا في أي حال من الأحوال.
وأوضح المرسوم المؤلف من تسع عشرة مادة أحقية الموظف العسكري لبدل تذاكر سنوية يصرف نقدا مع الراتب الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وكل حسب رتبته العسكرية.
وأكد المرسوم على اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف العسكري المخصص له سكن حكومي وذلك يتحدد بناء على اللائحة التي ستصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة لاحقا.
واحتسب المرسوم سنوات الخدمة للمرشحين والطلبة الدارسين في الكليات العسكرية من التاريخ الفعلي لممارسة العمل بعد التخرج ويقوم المجلس التنفيذي بإقرار قانون الموارد البشرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الذي ألغى أية تشريعات الى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام المرسوم على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وام / و / و/ مد .
14 12