تنظر محكمة جنايات دبي، في قضية اشتراك سبعة متهمين، في جريمتي اغتصاب فتاتين، والشروع في اغتصاب ثالثة، وسرقة ثمانية أشخاص بالإكراه، تحت تهديد السكاكين، والعـصي الخشبية.
وأشارت لائحة الاتهام، التي اعدتها النيابة، إلى أن المتهمين «ع.س» 25 عاماً، و«ح.ع» هارب، و«غ.أ» 19 عاماً، و «ع.ي» 27 عاماً، و«ي.ع » 23 عاماً، و «ي.ع» 20 عاماً، و«ف أ» 21 عاماً، تسللوا حاملين في أيديهم السكاكين والعصي الخشبية، إلى حجرة الفتاتين «ر.ج» و«س.ج» أثناء نومهما، وأثاروا الرعب في قلبيهما، واغتصبوهما بالإكراه تحت تهديد السكاكين، واحدثوا بهما اصابات مختلفة.
وأضافت اللائحة أن المتهمين سرقوا هواتف ثمانية أشخاص ومبالغ مالية تقدر بنحو 1260 درهماً، إضافة إلى بطاقات عمل المجني عليهم، بالإكراه وهددوهم بعدم ابلاغ الشـرطة، إلا أنه بمجرد مغادرتهم اتصل المجني عليهم بشرطة بر دبي التي تمكنت من القبض على المتهمين، واحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات».
وقال أحد المجني عليهم «ت.ن» 22 عاماً، عامل، في التحقيقات إنه «أثناء نومه مع زوجته في مقر سكنه في منطقة «القوز السكنية» ولم ينتبه إلى أن باب الحجرة ليس محكم الإغلاق، وفوجئ بأحد الأشخاص يفتح الباب عنوة، ودخول أربعة أشخاص ملثمين، وكان أحدهم ممسكاً بعصا خشبية غليظة، والآخران حاملين سكاكين، وتحدثوا باللغة العربية التي لا أجيدها، وعندما استفسرت من أحدهم عن هويته ضربني على وجهي».
وأضاف أن «ثلاثة ملثمين اخرجوني من الحجرة عنوة واحتجزوني في غرفة أخرى، في حين بقي أحدهم مع زوجتي، وظل أحد المتهمـين شاهراً سـلاحه في وجهي، ودخل الباقون الغرف الأخرى، وسمعت صوت صراخ المجني عليهما «من الجنسية الفلبينية» القاطنـين معنا في المنزل نفسه».
وتابع المجني عليه «بعد انصراف المتهمين علمت انهم اغتصبوا الفتاتين «ر.ج » و«س.ج» وحاولوا اغتصاب زوجتي ولكنهم فشلوا».
وبتفقد الأغراض تبين أن المتهمين سرقوا هواتف ومبالغ مالية وبعض الأدوات الإلكترونية، ودراجة هوائية وبطاقات ائتمانية وبطاقات عملهم.
الحارس كالفاعل
قال المحامي عبدالله آل ناصر، إذا كانت النية من الاشتراك الإجرامي، بين أطراف عدة لتحقيق غاية واحدة، مثل الاغتصاب أو السرقة، فمن وجهة النظر القانونية، فإن من ارتكب الجريمة وشارك في تنفيذها يستحق العقوبة ذاتها فالحارس كالفاعل.
وإن رأى القضاء تفاوت العقوبات، فهذا من ضمن صلاحيته، فكل طرف مشارك في جريمة يعتبر فاعلاً أصلياً، والفاعل الأصلي هو كل من أتى ركناً من أركان الجريمة، أو تواجد في مسرح الجريمة.
من المصدر ( الامارات اليوم ):ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±
حسبي لله ونعم الوكيل
يا سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااام ….
شي عااااااااااااااااادي هاا ..
لوووووووووووووووووووووووووول
بتييناا القظييية …. وبقراااااااااااها وبرد عليكم خبر ^^_^^
هذيلا يبالهم حد الحرابة
حَدُّ الحِرابة جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (سورة المائدة : 33).
والحِرابة بمعنى قَطْع الطريق تَحْصُل بخروج جماعة مُسَلَّحة لإحداث الفوضى وسَفْكِ الدِّمَاء وسلْب الأموال وهتك الأعراض، وإهلاك الحَرْثِ والنَّسل، وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته.
واشترط الفقهاء لعقوبة الحِرَابة أن يكون الشخص مُكَلَّفًا يحمل سلاحًا، وفي مكان بعيد عن العُمران وأن يُجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عَصَا أو حَجَرًا، وإذا كان الإرهاب داخل العُمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حِرابة عند بعض الفقهاء، وأَلْحَقَهَا بعضهم بالحِرابة لعموم الآية، ولأن التَّرْويع مَوْجُود في أي مكان، ولو أُخِذَ المال سِرًّا كان سَرِقة، فالحِرابة تقوم على المُجاهرة وعدمِ الخَوْفِ.
ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحِرابة أَمْكَنَ للقاضي أن يحكم بالتعزير، والتعزير عند أبي حنيفة قد يصلُ إلى القَتْل.
والعقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، كل عقوبة على قَدر الجريمة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي وقال مالك، العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.
لا حول ولا قوة الا بالله