السلام عليكم,,
—————————–
أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».
وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.
وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».
وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».
وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».
وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».
ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».
وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».
وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».
وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».
وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».
(( الإمارات اليوم ))
ماضحكني في الموضوع
الا العذر الاقبح من الذنب
اونه مسحور هههههههههههههههههههههههههه
الموضوع
“البوم” سوف يطالب بمقاضاة اللجنة وإعادة مستندات ملكية الأراضي
والمفروض انتوا كمستثمرين توقوفون وياة …وهذا هو سبب المشكلة البسيطة وليست مشكلة كبيرة … هذا ولد البلاد منكم وفيكم … مب تسيرون المركز تشتكون علية عشان جريدة الاشاعات اليوم ………. اليوم ما بقى اجنبي ما سرقكم خاصة ان البلاد تنباع للاجانب … يا ناس اصحوا ترى المتهم بريء حتى تثبت ادانتة وهم لين اليوم قاعدين يطلعون علية اشاعات هذا كله عسب يوم جدد الرخصه استوى هذا كله وشووو دخل الافارقه الحين الريال يشتغل في بلاده وهيه الامارات
البوم للاستثمار العقاري
تصحيح الوقائع التي أذيعت ونشرت مسبقا في وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة
محامي عابد البوم يعلن حقيقة ما يجري..
البوم للاستثمار العقاري
نرغب بتصحيح الوقائع التي أذيعت ونشرت مسبقا في وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة
بداية إن موكلي لم يرتكب أية جريمة وقد عرض الأمر من قبل المصرف المـركـزي على سعادة النائب العام منذ بدايته وقد كان قراره واضحا في هذا الشأن إلا أن هناك لجنة تشكلت ونتحفظ على كيفية هذه اللجنة وصلاحيتها والمهام المنوطة بها والإجراءات التي اتخذتها ” ومع كل ذلك.
أن عمل هذه اللجنة قد استمر بحمد الله لما يقارب من سنه وانتهى في مضمونة ألى أن ليس هناك أي مخالفات أو إدانة لما قمت به من اعمال علما بأن مهام اللجنة كانت واضحة على العلن طوال تلك الفترة وقد جاء في الخبر المنشور بجريدة الإمارات اليوم مهام تلك اللجنة وأعيدها على لسان المصدر عضو اللجنة الذي قام بنشرها وسلم نسخة من التقرير إلى جريدة الإمارات اليوم والتي تشمل إجرائتها على الآتي:-
1) تم تكليف دائرة التنمية الاقتصادية باستدعائي وأخذ تعهد كتابي مني وإرسال بعض المفتشين السريين للتأكد من التزامي.
2) كما كلفت إدارة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم
3) وممثلي المصرف المركزي للقيام بدور المدققين الخارجين للوقوف على حسابات الشركة ودفاترها التجارية وحقيقة استثماراتها في الوقت الذي يتولى فيه
4) وكان دور ممثلي الشرطة جمع المعلومات والمستجدات حول القضية والتحقيق مع موظفي الشركة.
وإذا كانت اللجنة قد انتهت حسب ما جاء في التقرير المسلم نسخة إلى جريدة الإمارات اليوم إلى الآتي حسب ما جاء بين السطور:
أولاً: بعدم وجود جريمة
حيث جاء في الخبر أنه حول عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد موكلي قال المصدر (أنه لم تستطع جهات تطبيق القانون تحريك دعوى قضائية ضد موكلي بتهمة الاحتيال أو أية جريمة بسببها).
السبب الأول: أن جريمة الاحتيال تتطلب مشتكيا لتحريك الدعوى الجنائية ضد موكلي وخلال هذه الفترة بحمد الله لم يتقدم اي شخص بأية شكوى نظرا للأرباح العالية التي لم تتوقف عن المودعين و حتى الشخصيات التي قامت بالشكوى قام موكلي بتسوية الشكوى بشكل ودي في مراكز الشرطة.
السبب الثاني: ضعف التشريعات في عدم وجود نص يجرم فعل جمع أموال الغير بدون ترخيص فقط ، دون اشتراط المجني عليه (المشتكي) أو وقوع ضرر فعلي بشرط قيام دعوى جزائية.
– و لثقتي بأن موكلي لم يرتكب أية جريمة أو مخالفة وأن ما قام به كان بهدف استثمار الأموال المسلمة له طبقا لعقود الاستثمار الموقعة بينه شخصيا ومع المستثمرين والذي لا يشكل أية جريمة و لا يجرمها أي قانون ونحمد الله أن اللجنة قد انتهت في قرارها لذلك إلا أن ما يؤسفني أن الاستثمارات قد توقفت نظرا لما قامت به اللجنة من إجراءات كان أولها أن قامت إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحجز سندات وأصول ملكياتي للإستثمارات ومنع موكلي من إدارتها بل وعلاوة على ذلك فقد جاء بتصريح المسؤول أن اللجنة لم تشكل للتفاوض مع موكلي أو لحل الموضوع سلميا وإنما قد شكلت لتصفية الاستثمارات بمعرفتهم وحرمان موكلي من إدارة تلك الاستثمارات علما بأن السوق يفرض في مجال الاستثمار العقاري استمرارية التداول والعمل في تطوير تلك الاستثمارات لتؤتي العائد المتوقع منها وأن قرار اللجنة بتجميد تلك الاستثمارات وحرمان موكلي من إدارتها لمدة قاربت العام كان العامل الرئيسي والأساسي في توقف صرف الأرباح للمستثمرين الذين أولو موكلي ثقتهم وقاموا بتسليمه لأموالهم.
– وأعيد واكرر أننا نكن كل الاحترام لكافة الجهات التي قد تدخلت للتأكد من سلامة استثمارات موكلي ومحافظته على أموال المستثمرين إلا أن ما قاموا به من إجراءات في نظري غير قانونية أدت إلى نتيجة عكسية تحمل عبئها الأول المستثمرين أنفسهم في ضياع أرباحهم المتوقعة في ظل تجميد الاستثمارات بينما حركة السوق كانت لتعود بأضعاف الأرباح المتوقعة وبالأخص السنة الماضية ، و هذا معلوم للكافة من مستثمرين و مراقبين وإدارات معنية.
– اما فيما يتعلق بعقود الاستثمار الموقعة مع المستثمرين الذين أولو موكلي ثقتهم فأتشرف بنشر عقد الاستثمار ليكون معلوم للجميع أن ما قمنا به هو مجرد عملية استثمار مشروعة واتفاق واضح بين موكلي وبين الممستثمرين لم يشترط فيه الربح أو الخسارة ولم يشترط فيه نسبة للأرباح كما جاء بالخبر المزعوم وذلك ليتأكد العامة ويطمئن المستثمرين ويطلع القانونيين على أن من قام بتسليم موكلي أمواله لم يكن إلا ليثق بما يقوم به موكلي من أجله في ظل قوانين وإجراءات واضحة لم تبنى على جهل المودعين بالقانون أو إيهامهم بأرباح عالية بل أن ما قام به موكلي كان مجرد عقد استثمار مبني على ثقة وعلم للمستثمرين به ووفقا للقوانين السائدة في الدولة وليس كما جاء في الخبر من أن البوم قد أوهمتهم بضمان حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه وإعطائهم شيك ضمان وإن العقد المحرر بين عابد البوم والمستثمرين يعتبر من الشركات المضاربة المعرفة بنص المادة (693) بالآتي ( شركة المضاربة هي عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح ) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة – القانون الاتحادي رقم 5 لسنه 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنه 1987 المحكومة بنصوص المواد ابتداء من 694 والمواد التي تليها.
– أما فيما جاء بالخبر من تعليق على الشيكات الممنوحة للمتعاقدين من أن عابد البوم أوهم المستثمرين بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق عقد معهم وإعطائهم شيكات ضمان ( لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد ما يعنى أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول إلا بعد ستة أشهر وفي حال التوقف عن الدفع بعد مرورها فإن هذا الشيك لن يكون له أية قيمة قانونية ) , وهنا لايسعنا الرد على هذا الرأي القانوني إلا بنص المادة 401 من قانون العقوبات الجزائية رقم 3 لسنه 1987 حيث أن ما جاء من قول أن الشيك ساري المفعول لمدة 6 أشهر هو خلط من قبل صاحب الرأي بين صلاحية تقديم الشيك للصرف لدى البنك وبين الحماية الجنائية التي فرضها القانون بموجب التقادم عى الشيك حيث أن الشيك يخضع للحماية الجنائية لمدة 5 سنوات من تاريخ طرحه للتداول وأن هذا الرأي قد يكون بغرض استفزاز أصحاب الشيكات للاستعجال لتقديمها للشرطة إضراراً بالسيد /عابد البوم.
– وواقع الحال أن الأمر الذي يدعو للدهشة كيف أن اللجنة التي شكلت بهدف الوقوف على حقيقة الأمر والحفاظ على مصالح المستثمرين قد قامت بتسليم تقريرها للصحافة قبل إطلاعنا أو مناقشته معنا كما لو أن الأمر قد اعد بهدف تشويه موكلي وخلق جو من البلبلة لدى المستثمرين.
– ومع ذلك وحيث أن اللجنة ترغب في التواصل مع موكلي عن طريق الرأي العام وبكامل الشفافية فإنني لا أمانع في نشر التقرير وأنني عن طريق الرأي العام اطالب اللجنة بالآتي:-
أولاً: قرار تشكيل اللجنة والجهة التي شكلت هذه اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها حيث أن اللجنة باشرت ضدي كافة الاجراءات القضائية من تحقيق وحجز أموال ومنع موكلي من السفرله ولعائلته ولمديري الشركة رغم رفض النيابة العامة بالتدخل في هذه القضية واتخاذ أي إجراء ضد موكلي ليقينها بموقفه القانوني الصحيح وذلك ليقف الفريق القانوني على مدى قانونية إصدار قرار بصفية ممتلكاتي وإعادة أموال المستثمرين رغم عدم رغبة العديد منهم في ذلك , كون أن التعاقد قد تم بين موكلي وبين المستثمرين والعقد شريعة المتعاقدين ولا اعرف الكيفية القانونية التي بموجبها ترغب اللجنة في إلغاء هذه العقود.
– وإذا كانت اللجنة قد انتهت في تقريرها الذى لم يطلع عليه موكلي حتى الآن إلا في حدود ما نشرته جريدة الإمارات اليوم والتي تداولته بصورة تعسفية إلى ضرورة تصفية الممتلكات طبقاً للأنظمة المعمول بها في دبي بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم بهدف المحافظة على اموال المستثمرين فإنني مع ما توصلت إليه اللجنة وفي انتظار آليات تنفيذ جدية تضمن ضمان المحافظة على الأموال وإمكانية ردها وأستغرب إن كانت هذه اللجنة قانونية وباشرت كافة الإجراءات واتخذت القرارات السابق الإشارة إليها فما حاجتها إلى المحكمة والقضاء أو حتى النيابة العامة. وانني استغرب كيف لسلطة تنفيذية أن تسحب البساط من تحت السلطة القضائية ثم تعود إليها.
– أما ما جاء في الخبر من أن موكلي متعاون مع مجموعة من الأفارقة وما أحيط به من مظاهر رفاهية وسيارات فارهة فإنا نتعفف عن التعليق على ذلك الخبر لبعده عن الموضوع.
تعليق على نتيجة اللجنة فيما يتعلق:-
1) ضعف قوانين المصرف المركزي
أننا نستغرب ان تنتقد اللجنة الموقرة المشرع الإماراتي وتبرير عدم توصلها لأي نتيجة من خلال التحقيقات التي استمرت لقرابة سنه والتي بدأت بقضية غسيل أموال ثم بقضايا نصب واحتيا وخلافة من تهم وبعد عدم التوصل لأي جرم أو مخالفة من قبل موكلي يقع اللوم على ضعف قوانين المصرف المركزي حسبما جاء على لسان احد أعضاء اللجنة بجريدة الإمارات اليوم ، والذى نعيه تماماً أن التشريعات في الدولة مكتملة ونحن دولة متطورة واجتزنا مرحلة التشريعات منذ أمد من الزمن.
2) انتقال المسئولية كاملة إلى اللجنة
– جاء من تصريحات القائمين على هذه اللجنة واعضائها بأنهم قاموا بالحجز على كافة الممتلكات الخاصة وصرح السيد / علي إبراهيم نائب مدير الدائرة الاقتصادية بدبي أن الدائرة تفتح أبوابها للمودعين وقد حدد طريقة تقديم المستندات والجهات التي ستتولى اخذ هذه الطلبات والأقسام الخاصة بذلك وان الدائرة تتولى الفحص والتدقيق ويكون ذلك تحت إشراف اللجنة التي تحفظت على قطع الأراضي العائدة على شركة البوم وكان ذلك في تصريح لدى جريدة الاتحاد بتاريخ 18 يونيو 2008 وبجريدة الإمارات 24 يونيو 2008 وبذلك فإن اللجنة قد تكلفت وتحملت المسئولية في رد أموال المستثمرين وبذلك فإن هذه اللجنة الحكومية قد رفعت المسئولية عن عابد راعي البوم في هذا الشأن بحجزها لممتلكاته بصفتها الحكومية.
– وتجدر الإشارة أن جريمة الشيك بسوء نية تشترط أن يكون مصدر الشيك يعلم بعدم وجود رصيد له وقت تحريره الشيك (سوء النية) إلا أن ما تعرض إليه موكلي السيد عابد البوم كان ظرف قاهر وأمر خارج عن إرادته وذلك لقيام هذه اللجنة الحكومية بحجز ممتلكاته وأمواله وبذلك إن تعثر عليه سداد هذه الشيكات بسبب حجز الأموال من قبل هذه اللجنة فإن المسئولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ستكون محل النظر أمام القضاء في انتفاء المسئولية الجنائية عنها لانتفاء سوء النية وكان من الأجدر أن تقوم اللجنة بعد حجزها على ممتلكات موكلي وتحملها سداد مستحقات المستثمرين تحت رقابتها وإشرافها فقد كان من الأولى وبالأخص أنها تضم القيادة العامة لشرطة دبي أن تنوه لمراكز الشرطة بإمارة دبي بعدم فتح أية بلاغات جنائية ضد السيد عابد البوم كون أن أمواله وممتلكاته محجوزة لديها إلا أنه حتى تاريخه فإن اللجنة تحتجز هذه الأموال وتقبل الشكاوى في مراكز الشرطة.
نبذة عن الشركات التي تستغل في النصب والاحتيال
– كثير من الوقائع التي شهدتها إمارة دبي في مجال شركات الاحتيال كان لها طابع معين ورتم في الإنشاء والتشغيل حيث ان القاعدة في هذه الشركات أن تكون هذه الشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال محدد وبعد قيام القائمين على هذه الشركة بالاستيلاء على امول المودعين أو المستثمرين أو المتعاملين فإنها تتجه بعد ذلك إلى التصفية ولن يكون هناك حق للمطالبة سوى في حدود راس المال ودون الرجوع إلى رأس مال الشركة في مالهم الخاص إلا أن الترخيص الممنوح للسيد عابد البوم هو مؤسسة فردية وهذا النوع من المؤسسات يستطيع كل من يتعامل معها الرجوع على الذمة المالية لصاحب المؤسسة لشخصة فهذا النوع لا توجد له ذمة مالية مستقلة عن صاحبها كما هو الحال في الشركة ذات المسئولة المحدودة.
في النهاية نرغب كذلك في
– تصحيح لما نشر بجريدة الإمارات اليوم بتاريخ 25/06/2008 تعليق على رأي السيد الصحفي سامي الريامي من محامي السيد / عابد البوم الأستاذ / سالم الشعالي.
– بموجب نصوص المواد 39، 40 ، 41 ، 42 ، 84 ، 85 أننا في البداية نتحفظ بكافة حقوق موكلنا تجاه الصحيفة فيما نشر من قذف وسب.
– ونرغب بالتعليق على ما ورد في مقال 25/06/2008 حيث اجتهد الصحفي مشكوراً في جريدة الإمارات اليوم في البحث عن أركان جريمة الاحتيال وشروط قيامها طبقاً لنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 87 ونرغب في لفت انتباه الصحفي والقراء إلى كلمة تكررت في المقال خمس مرات وهي كلمة (الاستيلاء) حيث أنها من الأركان الرئيسية لجريمة الإحتيال ولا تقوم الجريمة بإنتفاء أركانها وحيث أن موكلي السيد / عابد البوم لم يستولي على أموال فلا يحق لأي شخص عدا السلطة المختصة وهي النيابة العامة توجيه مثل هذا الاتهام له ومحاولة تفصيل أركان الجريمة ووجودها في تعاقداته المدنية مع الغير.
– وأنني أرغب في الإشارة الآن نص المادة 372 من ذات القانون والتي تنص “يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من اسند إلى غيره بأحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للأذدراء ……… إلى آخر المادة.
نرجوا منكم التفضل بقول الحقيقة لأنها إنصاف للحق والعدل ونعاهدكم بأننا سنبقى معكم على تواصل عبر هذا الموقعط§ظ„ط¨ظˆظ… ظ„ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ظٹ , ونستقبل تعليقاتكم وإستفساراتكم على البريد الإلكترونيalboomnews@gmail.com
ارضى بالقليل يأتيك الله بالكثير