أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة تحمل اسم ” لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية “.
ونص المرسوم على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة ـ دون غيرها ـ بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي .. كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة حيث ستكون تلك الأحكام باته وغير قابلة للطعن فيها وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي.
ونص المرسوم أيضا على أن تتشكل لجنة الفصل القضائية من رئيسٍ سيتم اختياره من بين قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي وعضوين هما أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي وممثل عن دائرة الأراضي والأملاك، بينما تضمّن المرسوم منح اللجنة مجموعة من الصلاحيات المحددة بهدف تمكينها من القيام بالمسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وتشمل صلاحيات اللجنة الغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك وإلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة واحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.
وقد ألزمت المادة الخامسة من المرسوم جهات الضبط القضائي – بما في ذلك مراكز الشرطة – بإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة، كما نصت المادة ذاتها عل أنه يحظرعلى النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة.. كما يجب عليها التوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات، وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.
ومع مراعاة أحكام المرسوم، ستمارس اللجنة القضائية صلاحياتها بمقتضى القوانين المعمول بها في إمارة دبي، وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف إلا إذا كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة، كما ستباشر اختصاصاتها وفقاً لمبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد الحق والأنصاف على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
لجنة الشيكات العقارية تربط الدفعات بنسبة الإنجاز
قالت صحيفة البيان أن مصدراً مسئولاً بدائرة أراضي وأملاك دبي قال في تصريحات صحفية للملحق الاقتصادي بالصحيفة بأن لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية التي تشكلت الجمعة الماضية بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، ستشكل حافزاً قوياً للمطورين المتعثرين على استكمال مشاريعهم وستضع حداً نهائياً لتعسف بعض الذين كانوا يستخدمون شيكات (الدفعات) المرتجعة للضغط على المشترين والتلويح بارسال تلك الشيكات إلى الجهات المختصة على الرغم من أن أولئك المطورين لم يباشروا بمشاريعهم أو لم يحققوا نسب إنجاز متقدمة تجعلهم محقين في مطالباتهم.وأوضح المصدر بأن المرسوم خطوة جبارة تمهد لصدور قانون حماية المستثمر العقاري في دبي.
وأشار المصدر للصحيفة إلى أن اللجنة ستحسم القضايا التي يثبت فيها تقصير المطور العقاري إلى «ربط دفعات المشترين للعقارات بنسب الإنجاز في المشاريع» عبر إلغاء الشيكات القديمة وتحرير شيكات جديدة بمواعيد تحددها وفقاً للمعطيات الرسمية الخاصة بتلك المشاريع والتي ستحصل عليها من ممثل «أراضي دبي» في اللجنة، ولكن إذا ما ثبت أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك فإن اللجنة ستحيل تلك الشيكات إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك.
ولفت المصدر إلى أن المرسوم سيقطع الطريق على المطور غير الملتزم من التلويح للمشتري بتعريضه للأذى عبر استخدام الشيكات التي قدمها عند الشراء، ما يستدعي أن يكون المطور متأكداً من أحقيته وجاهزيته قبل الشروع برفع شكوى ضد المشتري غير الملتزم.وكان بعض المطورين المتعثرين رفضوا ربط استحقاق دفعات المشترين بنسب انجاز مشاريعهم ومارسوا ضغوطاً عليهم عبر تعريضهم لتهمة تحرير شيكات مرتجعة، لكن المرسوم الجديد منع الجهات المعنية من التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بالمرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة، كما ألزمها بالتوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.
هل من حق المطور مطالبة المشتري باكمال البيع؟؟مع ملاحظة ان الاسعار تغيرت وتكلفة البناء تغيرت عن وقت التعاقد؟؟
هذا اللي فهمته من صيغة المرسوم
((ونص المرسوم على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة ـ دون غيرها ـ بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي ..))
امل الافادة..وشكرا