محمد بن زايد يصدر اللائحة التنفيذية لترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية // 1 واخيرة
Jun 24, 2007 – 09:37 –
98/ محمد بن زايد/ قرار // اضافة اولى واخيرة//.
98/
ووفقا للقرار تقوم السلطة المختصة بإعداد سجل للمنشآت التي يتم منحها تصاريح موافقة يتضمن البيانات الآتية.
1- اسم المنشأة ورقم وتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة لها من السلطة المختصة.
2- رقم وتاريخ تصريح الموافقة الصادرة لها من دائرة التخطيط والاقتصاد.
3- عدد المواقع الممنوحة لها ضمن المناطق البحرية المخصصة لاستعمال وتأجير الدراجات.
4- أية بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة إدراجها في السجل.
اما شروط استئجار واستخدام الدراجات فنص القرار على ان تتقيد المنشآت المرخصة عند مزاولة نشاط تأجير الدراجات بالأحكام الآتية 1- توفير مدرب متخصص على استخدام الدراجات ومراقب.
2- توفير قارب نجاة لاستخدامه حال الضرورة.
3- الالتزام بالمواقع المخصصة لها وكذلك بأوقات العمل المصرح بها والتي تبدأ يوميا من بعد شروق الشمس إلى غروبها.
4- الاحتفاظ بصورة من الترخيص التجاري الصادر لها وكذلك وثائق ملكية الدراجات التابعة لها وأية وثائق أخرى ذات علاقة وإبرازها عند الطلب.
5- إعداد وإمساك السجلات التالية../ سجل تدوين أسماء العاملين لديها وطبيعة عملهم وكافة المعلومات التعريفية الأخرى بأشخاصهم ومحال إقامتهم وسجل لتدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالدراجات التابعة لها وعلى وجه الخصوص نوع الدراجات وموديلاتها وأرقام الشاسيهات والموتورات وكذلك أرقامها المسجلة لدى الجهة الأمنية وأرقام وثائق التأمين الخاصة بها وبياناتها وسجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أسمائهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته/.
6- توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية في مواقع التأجير وإلزام مستأجري الدراجات بارتداء سترة النجاة وخوذة الرأس للوقاية من الصدمات.
7- تزويد مستعملي الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها وتشغيلها وعن حدود المناطق المصرح وتلك المحظور القيادة فيها.
8- عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في مواقع مزاولة النشاط أو على الشواطيء والالتزام بنقلها إلى المواقع المخصصة لهذا الغرض /ورش التصليح/.
9- إعداد استمارة بالشروط العامة التي يجب على مستأجري الدراجات مراعاتها والتقيد بها أثناء الاستعمال وإلزامهم بالتوقيع على تلك الاستمارات قبل تسليمهم الدراجات وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
10- الالتزام بشروط تخزين الوقود المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني سواء تعلق الأمر بخزانات البترول الصغيرة أو الخزانات المتحركة /المجرورة/.
11- تركيب مظلة واحدة ضمن المساحة المخصصة للمنشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة شريطة أن تتم إزالتها من موقعها حسب طلب السلطة المختصة وأن تزود بالعدد المناسب من المقاعد لاستعمال المستأجرين والمستخدمين للدراجات.
واشترط القرار في مستأجر الدراجة ما يلي.
1- ألا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية.
2- إذا كان عمر المستأجر من 14 الى 17 سنة ميلادية يتم الاستئجار بواسطة ولي الأمر.
3- أن يكون متمتعاً بالقوى العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادة الدراجة.
4- أن يكون مُلماً بقواعد تشغيل واستعمال الدراجة.. وأن يجيد السباحة.
ويقع على عاتق المنشأة مسؤولية التحقق من استيفاء المستأجر للشروط المشار إليها.
ونص قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي على انه لا يجوز استعمال أو تأجير الدراجة إلا إذا كانت مهيأة فنيا وميكانيكيا للتشغيل وأداء الغرض المخصصة من أجله وذلك على النحو الآتي.
1- أن يوضع عليها رقم تسجيلها لدى الجهة الأمنية بشكل بارز وواضح على الجهتين على أن يكون انسيابيا وتتوافر فيه متطلبات الأمن والسلامة وبلون مغاير للون الدراجة على أن يطبع الرقم باللون الأسود وتكون الخلفية باللون الأبيض أو ما تراه الجهة الأمنية مناسبا.
2- أن يوضع على الدراجة ملصقا فسفوريا بالنوعية وفي المكان الذي تراه الجهة الأمنية مناسبا.
3- أن يكون المحرك مزودا بنظام إطفاء تلقائي للاشتعال الداخلي إن وجد.
4- أن تخضع لأعمال الصيانة الدورية للتحقق من سلامة أجزائها وصلاحيتها للاستعمال.
ووفقا للقرار يجب عند استخدام واستعمال الدراجة مراعاة الآتي.
1- أن يتم إنزال الدراجة من المكان المخصص لذلك ومراعاة الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة.
2- عدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد عن العدد المصرح به وفقاً لبيانات دفتر الملكية.
3- أن يتم ارتداء سترة نجاة وغيرها من أدوات السلامة.
4- أن يربط مفتاح تشغيل الدراجة المائية في معصم يد السائق أو ملابسه أو في سترة النجاة.
5- أن تتم قيادة الدراجة بعيدا عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 500 قدم باتجاه عرض البحر وبما لا يتجاوز ميل بحري واحد طولا من موقع الانطلاق.
6- الابتعاد عن الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطيء أو المناطق المحظور القيادة فيها وتجنب إزعاج مرتاديها.
7- الالتزام بأصول القيادة الحذرة السليمة وتجنب القيام بالحركات الاستعراضية على أمواج البحر.
8- الالتزام بقوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض القوارب والمنشآت البحرية المختلفة للخطر.
وحظر القرار تسريب أو إلقاء أية زيوت أو فضلات أخرى سائلة كانت أم صلبة أو أية مخلفات أخرى في مياه المناطق البحرية المخصصة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.
كما يُحظر تزويد الدراجات بالوقود داخل البحر.
وتحصل رسوم الموافقة المبدئية من السلطة المختصة ورسوم إصدار الترخيص التجاري من دائرة التخطيط والاقتصاد ورسوم الجهة الأمنية والجهات المعنية الأخرى بإصدار التراخيص وذلك كله وفقا للتشريعات المطبقة في الإمارة.
وام/مل/أب/سر 33 21
رحنا وطي حتى الكاسر والكورنيش ما بنشوفه الى تهريب و تسلل ، الحين وين نيب ورقة الشراء مالت الدراجه والله حاله ، يقول المثل تموت الديايه وعينها على السبوس ، مش مشكله بركب رقم السياره عليه وبصور الملكيه ولبسها عازل علشان ما تخيس ماي بحر .