مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم . أما بعد :
فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا ، واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء ، وأعرضت عمّا عداه .
وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد ؛ لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم .
– يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما .
– لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو .
_ الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا يتحدد بمدة معينة، وأن المسافر يقصر الصلاة طوال مدة سفره طال ذلك السفر أم قصر.
– تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده ، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.
فيجوز لمن كان مسافرا من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد .
– و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها ؛ لأنه لا بد من الخروج عن البلد.
– إذا دخل وقت الصلاة [ أي: أذّن ] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر ، ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر.
مثاله : أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.
– المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد ، فلو خرجت من البلد وقصرت الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا .
– إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار خارج البلد كمطار الملك خالد بالرياض ـ مثلا ـ .
وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد.
– إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه الإتمام ، ولا ينقطع حكم سفره .
– إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام .
و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له القصر ، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم ، أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه.
– الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين في الصلوات التي تقصر ( الظهر والعصر والعشاء ) ليتمكنوا من القصر .
– أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يجوز له التخلف عن الجماعة من أجل القصر.
– لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر ، ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الثانية .
مثاله :
أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .
– لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر.
مثاله :
رجل مسافر من الرياض إلى مكة ، ورجع إلى الرياض وقبل أن يصل الرياض بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال : سأجمع وأصلي في الرياض إذا وصلت ثم وصل الرياض الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر لكن لا يقصر ؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد .
– إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر ، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين .
– يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى .
( غلط شائع ) :
يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى ، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية ، وهذا غلط ، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد ؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر ،ولا بين المغرب والعشاء ، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.
ولنضرب مثلا :
( فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11 )
فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه .
فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30 ، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11 .
– يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم ، أو بالنظر إلى المساجد .
وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته .
– وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي .
وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .
– يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة، وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة .
– إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر، بل يصلي العصر في وقتها قصرا.
– إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته، وتصف خلفه، ويكون له حكم الجماعة .
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الموضوع منقول مع زيادة يسيرة مني، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
——————–
* أخي طالب العلم وفقك الله :
احتسب أن تطرح وتشرح لجماعة مسجدك، و مَن حولك ما تراه مناسبا من هذه المسائل أو غيرها ؛ فإنك ـ في غالب ظني ـ ستجد عند بعضهم أخطاء يرتكبها من زمن قد لا تصح معها صلاته .
* هذه المسائل مأخوذة من كتب أهل العلم ـ خصوصا ـ كتب ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ، رحم الله الجميع ، وليست هذه المسائل مما اتفق عليه هؤلاء الأعلام، بل ربما خالف بعضهم في بعضها.
وفيك بارك أخي الكريم UaeFal
إعلم _رحمك الله_ أن مسألة القصر في السفر هي من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، حتى أن الإمام النووي رحمه الله حكى في هذه المسألة أكثر من خمسة عشر قولاً ( ! ) وذلك في شرح المهذب.
إذا علمت هذا، فإنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه المسألة هي من المسائل الفرعيه وهي من نوع خلاف التنوع، يعني لا يجوز الإنكار على المخالف فيها لأن الأقوال فيها متعددة، وعلى المسلم أن يختار قول من يثق به من أهل العلم _ إذا كان ممن لا يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم_، ولا يجوز له أن يُنْكر على من خالف رأيه.
ولعل في هذه الفتوى ما يفيد إن شاء الله، وهي للشيخ العثيمين _ رحمه الله_ من سلسلة نور على الدرب:
السؤال: هذا المستمع نور الدين ع من حفر الباطن يقول في سؤاله هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا وكذلك الجمع والقصر في الصلاة مع إعطاء الدليل في ذلك من الكتاب والسنة؟
الجواب
الشيخ: القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكد يكره للإنسان أن يتم في حال السفر بل إن بعض أهل العلم قال إن القصر في السفر واجب وأنه لو أتم فإن صلاته تبطل وقد ذكر الله ذلك في كتابه وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن فقد قال الله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) فقوله إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنما نفى الجناح لئلا يتوهم متوهم أن قصر الصلاة محرم لما فيه من نقص عدد ركعاتها فنفى الله ذلك إلا أنه قيده عز وجل بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته ) يعني القصر في حال الأمن.
وأما الدليل من السنة ففي حديث عائشة رضي الله عنها ( كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زِيْدَ في صلاة الحضر وأُقِرّتْ صلاة السفر على الفريضة الأولى ) وكذلك ثبت بالسنة الفعلية المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره وعلى هذا فالقصر مشروع مؤكداً جداً للمسافر ويكره للإنسان أن يتم.
أما الجمع فإنه من باب الجائز فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء إلا أنه إذا كان قد جد به السير واستمر في سيره فالأفضل أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فإن تحرك قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر وكذلك يقال في المغرب والعشاء إن تحرك قبل الغروب أخر المغرب إلى العشاء وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب.
أما إذا كان المسافر نازلاً كما لو كان قائلاً في مكان أو نازلاً في الليل أو ما أشبه ذلك فإن الأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا حرج فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلاً بالابطح في حجة الوداع خرج صلى الله عليه وسلم من قبته فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد وهذا هو الجمع لكن إذا كان المسافر في بلد وسمع المؤذن فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس وإذا صلى مع الإمام لزمه الإتمام لأنه من صلى خلف من يتم لزمه الإتمام وإن كان مسافراً.
وأيضا أحدهم يقول صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر …. وآخر يقول يفضل لمزيد من الأجر …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
كيفكم ؟؟؟
هذا موقع لمعرفه اوقات الصلاة في اي مكان بالعالم ،,,
و هذا الموقع يوفر عليكم الكثير من المعلومات عن المراكز الاسلامية في أقطار العالم كلها …
http://www.islamicfinder.org/world.php?lang=arabic
اتمنى لكمـ الاستــفــادهـ ،،
…
جزاك الله خيرا
أشكُر جَميع الأخْوة على دَعَواتهم، والله أسْأل أن يَجزيَهُم عنّي خيراً.
والشكر مَوصُول للأستاذ المَنصُور لتَثبيتِ المَوضُوع.
أسْأل الله أن يَنفَع به. وفّق اللهُ الجَمِيع لما يُحِب ويَرضَى.