– وصف المشروع.
(ماذا يقدم المشروع) ؟- استقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (الشهر – الأربع سنوات[كحد أقصى])
– تكون فترة الاستقبال هي فترة الدوام الرسمي للدوائر الحكومية وتراعى الاوقات الخاصه بالمدارس .
– هناك مايسمى بالخدمة الخاصه وتتلخص في استقبال الاطفال في أي وقت يرغب أهله ايداعه لدى الحضانه وتقدم هذه الخدمه طوال أيام الاسبوع السبعه وعلى مدار الأربع والعشرين ساعه.
– توفير وسيلة نقل خاصة تتكفل بنقل الطفل من بيت ذويه الى الدار والعكس.
– توفير رعايه صحيه وذلك عن طريق عمل تعاقد مع مستوصف قريب من الدار لعلاج الحالات الطارئه والتي يتعرض لها الاطفال في مثل هذا السن.
– وجبات إضافية خارج الوجبات المقرره من الأهل سلفاً
– توفيركل الوسائل والسبل لقضاء وقت مريح للطفل سواء من ناحية ( النوم الهادئ ، اللعب ، الترفيه التعليمي)
2- مكونات المشروع.
يتكون المشروع من التالي:
– صالة فسيحه لاتقل مساحتها عن 200 متر مربع ، جيدة التكييف ، أرضياتها من الفينيل أو الخشب وذلك لدواعي طبيه بحته في مثل هذا السن
– غرف نوم مكيفه ، ذات إضاءة معتمه نوعا ما ( عددها يحدده حجم المشروع وحجم الإستقطاب) تحتوي كل غرفه على ستة أسره حجم صغير ( ويمكن يكون العدد أكثر حسب المساحه)
– دورات مياه تتناسب تجهيزاتها مع أعمار الأطفال وإحتياجاتهم
– غرفة تحتوي على خزائن ودواليب متخصصه لمستلزمات الأطفال الخاصه بكل طفل منهم والتي عادة ما يحضرها الأهل معهم .
– غرفه خاصه لأستقبال أهل الأطفال والإجراءات الإداريه وكافة متعلقات الإداره
– غرفه خاصه بالعاملات تخصص لفترات إستراحتهن وتبديل ملابسهن.
– مطبخ مجهز بكامل إحتياجات الدار.
– غرفة خاصه بالغسيل والكوي ومستلزمات النظافه.
– سياره فان لنقل الأطفال.
3- العناصر البشريه للمشروع.
– سائق
– أربع عاملات ( تم إحتساب 50 متر مربع لكل عامله)
– مربيه ( أو أكثر حسب عدد الأطفال)
4- التكلفه التقريبيه للمشروع ( + أو -) 10%-
المساحه المطلوبه للمشروع حدود 400 متر مربع أو عدد 2 شقه المبلغ 2*18000= 36000 ريال يحسب نصف المبلغ فقط
– ( عملية فتح الشقق على بعضها البعض لخلق مساحة 200متر مربع حره ) واعادة الترميم=10000ريال
– التجهيزات
– تكييف 9 وحدات *1200= 10800
– أرضيات فينيل 200 متر * 22 ريال ( سعر التوريد والتركيب=4400
– ستائر المنيوم شرائح ( لدواعي النظافه وطول الخدمه)2000
– تجهيزات سمعيه وبصريه والعاب مختلفه ومنوعه 10000
– إناره ولوازم كهربائيه 2000
– عدد12 سرير( تم احتساب عدد غرفتين نوم )ر مع كافة لوازمها 12*500=6000
– عدد6 خزائن ملابس 6*280= 1680
– عدد6 دواليب تخزين ( مدرجه)6*300=1800
– عدد 2 سرير كبير مع تجهيزاته 1200
– المطبخ تجهيزات اساسيه ( ثلاجه ، غساله ، فرن ، فرن ميكرويف )=4300
– لوازم مطبخ ثانويه وتجهيزات 2000
– لوازم غسيل وادوات نظافه وتجهيزات مختلفه 1500
– دفعه + قيمة قسط شهري لسياره فان كيا (6000)
– تكلفة استقدام 4 عاملات منزل ( مع امكانية نقل الكفاله)14000
– تجهيز غرفة مكتب الاداريه ولوازمه 5000
– راتب شهرين مقدم للعاملات بواقع 1000 ريال= 4000
– راتب شهرين للإداريه 2500= 5000
– إجمالي التكلفه التقريبيه= 109680 ريال
– + 10%=120648
– ـــ10% =98712
تحياتى وسامحونا
المشروع مممول للسوق السعودى
وتم طرح القوانين انشاء لدوله الامارات للافاده
والله من وراء القصد
تحياتى وسامحونا
زايد
مكان انشاء المشروع
اشكر لنقل الموضوع لنا واشكرك لاستخدام علامتنا تحياتى وسامحونا رغم اغفالك عن استخدام اسم زايد………..وتاكد بان زايد هو الحل والحل هو زايد
وبهذه المناسبه انقل لكم شروط انشاء حضانه فى دوله الامارات العربيه المتحده اعزها الله
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1983
في شأن دور الحضانة
==================
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972 م في شــأن المــــدارس الخاصــة .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 م في نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 م.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد .
المادة (1)
=======
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها :
الــــوزيــــــــــــــــر: وزيـــر العمل والشــؤون الاجتماعيـة .
الـــــــــــــــــوزارة: وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيـة .
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالرعاية الاجتماعية في الوزارة .
المادة (2)
======
تعد دار حضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال حتى سن الرابعة , بما في ذلك دور الحضانـة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس .
ولا تسري أحكام هذا القانون على :
دور الحضانة التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا إلى اتفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول .
دور الحضانة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة.
المادة( 3 )
=======
تنشأ دار الحضانة بهدف رعاية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة من خلال تقديم الخدمات الآتية :-
الإقامة المؤقتة حسب طلب صاحب الشأن .
تنمية أحاسيس الأطفال ومشاعرهم على التعاليم والقيم الإسلامية والعادات الاجتماعية.
توفير العناية الصحية الكاملة .
تقديم الوجبات الغذائية اللازمة .
تدريب الأطفال العرب على النطق العربي السليم .
تدريب الأطفال على الأناشيد والألعاب المناسبة لأعمارهم .
المادة (4 )
======
لا يجوز للأفراد أو أية جهة أخرى إنشاء دور الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلا بترخيص سابق من الوزارة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (5 )
=======
يجب أن تتوفر في دار الحضانة الشروط الآتية :-
أولاً : بالنسبة إلى الموقع :-
أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر .
أن يكون المكان مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية .
ثانياً : بالنسبة إلى المبنى:-
أن تكون دار الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون في فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر.
أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق.
الحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لهذا الغرض.
أن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفة مع العدد المخصص له من الأطفال .
أن تتوفر الشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف
أن يراعى توافر النوافذ اللازمة لكل غرفة على أن تكون مغطاة بالسلك وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة النظافة التامة وان تكون جميع الجدران نظيفة .
أن تتوفر الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة
وللوزير بقرار منه أن يضيف ما يراه لازما من شروط أخرى .
المادة ( 6 )
============
يجب أن تتوفر في صاحب دار الحضانة الشروط الآتية :
أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
ومع ذلك يجوز للوزير الإعفاء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك .
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدينة .
ألا يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للدار .
وإذا كان صاحب دار الحضانة شخصاً اعتبارياً وجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة .
المادة( 7 )
=======
يجب أن تتوفر فيمن يستخدم للأشراف على دار الحضانة أو إدارتها الشروط الآتية :
أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أومتمتعا بجنسية إحدى الدول العربية ، ومع ذلك يجوز للوزير الإعفــــاء من توافــــر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك .
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
صلاحية الإشراف أو الإدارة لدار الحضانة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (8 )
=======
يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلى الوزارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه . وتعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطى الوزارة لصاحب الشأن إيصالا بتاريخ استلامها الطلب .
المادة( 9 )
============
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة ببحث طلب الترخيص في ضوء احتياجات البيئة وتبدى رأيها في مدى جواز منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويصدر الوزير قرار بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ، ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن .
المادة ( 10 )
========
لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة( 11 )
========
يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشتمل اللائحة الداخلية بوجه خاص على ما يلي :-
نظام إدارة الدار وطريقة أدائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاص العاملين فيها .
شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار.
المبالغ التي تحصلها الدار مقابل رعاية الأطفال .
النظام المالي للدار .
مواعيد العمل بالدار وفترة الإجازات .
نظام العاملـين بالدار من حيث المؤهلات والأجور والإجازات وغير ذلك .
نظام الرعاية الصحية التي تقدم للأطفال .
المادة( 12 )
=======
تخضع دور الحضانة للتوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي للوزارة وعلى الدور أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والإدارية والمالية طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة ، ولموظفي الإدارة المختصة بالوزارة الاطلاع على هذه السجلات والملفات للتـأكد من قيام الدار بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وبتحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها .
المادة( 13 )
=========
إذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفتها حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو أضرارها بالأطفال من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الجسمية أو العقلية ، فعلى الوزارة إنذار الدار بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة إزالتها في المدة التي تحددها لها في الإنذار .
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام ، فإن لم تستجب الدار إلى ذلك اصدر الوزير قرار بغلقها إداريا لمدة خمسة عشر يوماً.
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة ، فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزلة المخالفة في سبعة أيام ،فان لم تستجب الدار إلى ذلك اصدر الوزير قرار بغلقها إداريا مدة لا تقل عن شهر أو بغلقها نهائياً
المادة (14 )
=========
للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضانة إداريا إذا ثبت أن الدار أو إدارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو للآداب .
ولا يخل ما تقدم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
المادة ( 15 )
========
لصاحب دار الحضانة أو من ينوب عنه الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر بغلق الدار إدارياً خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه القرار .
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً ويبلغ به صاحب الشأن .
المادة ( 16 )
لا يجوز تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة مدة معينة أو نهائيا بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت في التظلم برفضه وابلاغه لصاحب الشأن .
المادة( 17 )
========
على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص اللازم بإنشائها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه.
المادة( 18 )
========
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة( 19 )
========
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ……
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريــخ: 25/ شعبان / 1403 ه
الموافـــق :6/يونيو / 1983م