شعار الدولة

وأقر المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الدولة، الذي أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعدت تقريراً مفصلاً حوله، وتضمنت أبرز التعديلات على القانون تشديد العقوبات على كل من يستخدم شعار الدولة لأية أغراض تجارية أو صناعية أو شخصية في اللوحات أو الإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية، من دون إذن خاص من رئيس الدولة، وتصل العقوبة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف درهم، والحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويبدأ العمل بهذا القانون بعد 90 يوماً، لإتاحة فترة زمنية كافية للمواطنين والمقيمين لتعديل أوضاعهم.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي إن تغليظ العقوبات على المخالفين هدفه منع أي استغلال أو استخدام غير رسمي يمس هيبة الدولة، باعتبار الشعار هو الرمز الرسمي للدولة.

وأكّد عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين أن القانون القديم كان يحدد بعض العقوبات، ويجرّم الاستخدام غير الرسمي لشعار الدولة، إلا أنه لم يطبق ولم يتم مخالفة أي شخص على مدار 38 عاماً جراء استخدامه للشعار من دون إذن رئيس الدولة، لعدم وجود لائحة تنفيذية خاصة بالقانون، مطالباً الحكومة بتقديم لائحة تنفيذية لمشروع القانون لتوضيح آلية تقديم الطلبات لرئيس الدولة والضبطية القضائية للمخالفين.

وأفاد القرقاوي بأن وزارة شؤون الرئاسة هي الجهة التي تتلقى طلبات استخدام الشعار وفرزها ثم رفعها إلى رئيس الدولة، كما ستكون الجهات الشرطية هي الجهة المخولة ضبط المخالفين، وأوضح أن استخدام الشعار على واجهات المحال أو البيوت أو السيارات سيعد مخالفة للقانون الجديد تستوجب توقيع العقوبات، وذلك رداً على مداخلة عضو المجلس خليفة بن هويدن.

وفي مداخله اخرى

نشيد وطني

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان صقر السويدي، بتعديل النشيد الوطني تماشياً مع تعديل شعار الدولة، مشيراً إلى أن هذا النشيد بعد مرور 38 عاماً على قيام الدولة ليس معتمداً بشكل رسمي.وقال إن المجلس سبق أن قدم سؤالاً لوزير الثقافة والشباب فأفاد بأنه ليس جهة اختصاص، وتساءل حول ما تم الإعلان عنه عام 1992 حول استحداث نشيد وطني جديد، إلا انه لم يظهر حتى الآن. منقول للفائدة

واللي عنده شعار الدولة على سيارته يدير باله

_______________________________________

8 thoughts on “منع استخدام شعار الدولة الا باذن من رئيس الدولة

  1. وأكّد عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين أن القانون القديم كان يحدد بعض العقوبات، ويجرّم الاستخدام غير الرسمي لشعار الدولة، إلا أنه لم يطبق ولم يتم مخالفة أي شخص على مدار 38 عاماً جراء استخدامه للشعار من دون إذن رئيس الدولة، لعدم وجود لائحة تنفيذية خاصة بالقانون، مطالباً الحكومة بتقديم لائحة تنفيذية لمشروع القانون لتوضيح آلية تقديم الطلبات لرئيس الدولة والضبطية القضائية للمخالفين.

  2. المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(4) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي النصوص الآتية:

    المادة (1): يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم علم دولة الإمارات العربية المتحدة وتحيط بها عدد سبع نجوم وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية، وفقاً للنموذج المرفق . .

    المادة (3): لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة، وتحدد ذلك اللائحة التنفيذية، ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 100،000 (مائة ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة (4): يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعاً داخل إطار دائري الشكل وفقاً للنموذج المرفق .

    المادة الثانية: يعتبر أي استخدام لشعار الدولة وخاتمه المقررين بموجب هذا القانون منذ تاريخ 1/5/2008 وحتى العمل بهذا القانون صحيحاً ونافذاً .

    المصدر جريدة الخليج

  3. وايد شباب حاطين على سياراتهم والي على ارقامهم

    ومحلات الزينه يركبونها على الجامات وعليها vip

    اعتقد بعد 100 الف درهم غرامه محد بيكونvip

Comments are closed.