بسم الله الرحمن الرحيم
وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون.
صدق الله العظيم
اخوانى الاعضاء…
حياتنا تبداء بقانون…وتنتهى بقانون….تبداء باصدار شهاده الميلاد…لتنتهى بشهاده الوفاة (اطال الله فى اعماركم) وهاتان الشهادتان لا يستخرجان الا بقانون…ولتشابك الحياة…وتداخلها…اصبحت الحقوق محل تنازع….فكم من صاحب حق اضاع حقه اما لجهله…او لخوفه من الولوج الى ابواب القضاء حتى لا يخسر اكثر فى تلك الدهاليز….
حرصا منا على تقديم كل ما نملك (كاعضاء) من علم ومعرفه…فاننا نضع بين ايديكم خبراتنا…. دون ان يتحمل المنتدى او اى عضو من اعضائه ادنى مسووليه….فاذا كان لديك سؤال محدد…او استفسار… بامكانك ان تطرحه… لان دورنا يقتصر على ابدااااء الرأى……والمشوره….التى قد تصيب وقد يجانبها الصواااااب…..
…….
الاداره تخلى مسووليتها….عن كل ما يحتويه هذا الموضوع….باى شكل من الاشكال…وباى صوره….
شكرا أخوي على الرد،،، و شو رايك لو الريال يحلف لك، و بعد لو تسأل التقرير اللي كتبه التحري بتشوف نفس الكلام، و التحقيق اللي كتبه المحقق نفس الكلام،
أما بالنسبة للشكوى: مستعد يشتكي بس السؤال وين و كيف ؟؟؟؟؟ و كيف ناخذ صورة من التحقيق و التقرير علشان يثبت العكس ؟؟؟
تحياتي لك
ما قصرت صراحة كفيت ووفيت
بخصوص حقوق الملكيه فالجواب موجود فى الصفحه الثالثه…مشاركه رقم 59
اما بخصوص حمايه حقه فى الفكره…فالمسلم كيس فطن….يطرح عليهم خلاصه عن الفكره…مع اخفاء الامور الجوهريه حتى يبقى الامر سرا….ويبدا بالتفاوض….وعند الاتفاق….تدون وتوثق الشروط…
تحياتى
تحياااتى لكم
بارك الله فيك….واذا سمحت لى ان اساهم فى مشاركتك….
ارجوا التفريق بين الجوازات التى تصدر (للبدون) لسفره واحده او عده سفرات…وبين الجواز اللذى يصدر بمرسوم…
فالاول……..(وهذا ما تفضل به الاستاذ qbeed) مشكورا
اما الاخر….فيصدر بمرسوم….فيتمتع صاحبه بنفس حقوق المواطنين….باستثناء حق الترشيح والانتخاب فى بعض مجالس وادارات الدوله…كالمجالس النيابيه مثلا (لمده قد تصل الى عشرون عاما وبعض الدول اكثر من ذلك)…
تحيااتى لكم
شكرا اخوى على مداخلتك الثمينه….وعذرا لاننى لم انتبه لها الا الان لانشغالى…. من حيث المبدا..فلن اختلف معك…ولكن ارجو اعاده الاطلاع على مقدمه المضوع اللذى تفضلت بالرد عليه..حيث اننى ذكرت فى الفقره الثانيه….انه مجرم ويعاقب حسب قانون العقوبات…يعنى جنائى)فنحن متفقون….ولكن…..
عوده الى اصل الموضوع اللذى نحن بصدده…..فاصل الخلاف…هو ان تسلم شخص وصل على اساس التزم طرف ثالث بالقيام بعمل مدنى او تجارى…فارتباطه بهذا النزاع حصرا….مع عدم الالتزام من احد الطرفين (وتوافق نيته الاطراف لهذا الاتفاق)….يجعل اصل الموضوع محل خلاف لدى المحكمه المدنيه او التجاريه…….وبالتالى سيطول النزاع…..من هنا جاء الخلط والالتباااس…
تحياتى لك….وشكرا على المداخله