نشر قرار تحديد قيمة المساعدات الاجتماعيةالجمعة ,16/10/2009 أبوظبي – حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً لمجلس الوزراء بشأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية.

ووفق القرار، كما نشر في الجريدة الرسمية، يكون الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تقرر لأي شخص باستثناء فئة العاجزين مادياً والمعاقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات غير المتزوجات دون 35 عاما والمطلقات دون 35 عاماً، ومجهولي الوالدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي أربعة آلاف واربعمائة درهم شهرياً للمستحق بمفرده.

فإن كان المستحق رب أسرة ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي:

أربعة آلاف واربعمائة درهم شهرياً عن رب الأسرة، ألفان وستمائة درهم شهرياً عن الفرد الثاني في الأسرة، ألف وثلاثمائة درهم شهريا عن كل من الفرد الثالث في الأسرة ومن يليه دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة.

وإذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش في سكن مستقل، ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية، فيمنح علاوة قدرها ألف وثلاثمائة درهم وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه.

ويستحق العاجز مادياً مساعدة اجتماعية وفقاً لأحكام القانون سواءً كان يعمل لحساب غيره أم لحساب نفسه، ويجب على طالب المساعدة إذا كان يعمل لحساب غيره أن يقدم شهادة من صاحب العمل تبين مقدار دخله، ويجب على طالب المساعدة إذا كان يعمل لحساب نفسه أن يقدم إقراراً يبين فيه مقدار دخله على أن يعتمد من الباحث الاجتماعي بالوزارة ويؤيد بالوثائق اللازمة، ويجوز للوزارة الاكتفاء بتقرير البحث الاجتماعي الميداني في الحالات التي يثبت فيها تعذر الحصول على الوثائق المذكورة، ويجب على طالب المساعدة في جميع الحالات أن يقدم ما يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

ويجوز للجنة المساعدات الاجتماعية أن تقرر صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته، وتكون مدة المساعدة ستة أشهر، يجوز مدها لمدد مماثلة، بقرار من الوزير، وذلك على النحو الآتي: ألفان ومائتا درهم شهرياً عن رب الأسرة، ألف ومائة درهم شهريا عن الفرد الثاني من الأسرة، خمسمائة وخمسون درهما شهريا عن الفرد الثالث ومن يليه دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة. وتكون المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا بمقدار الفرق بين دخله من عمله، وما كان يستحقه فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية على ان لا تقل عن 625 درهما.

ويجيز القرار أن تكون المساعدة الاجتماعية المستحقة للمعاقين الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما، والبنات غير المتزوجات دون 35 عاما والمطلقات دون 35 عاما ومجهولي الوالدين، ألفين ومائتي درهم شهرياً، ما لم يكن لهذه الفئات عائل مقتدر.

وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة بتدريب وتأهيل القادرين على العمل المنتفعين من المساعدات الاجتماعية، ويستمر صرف المساعدات الاجتماعية للمتدرب وذلك خلال فترة التدريب وحتى التحاقه بالعمل، وإذا رفض المنتفع من المساعدة الاجتماعية التدريب والتأهيل فإن للوزارة الحق في وقف المساعدة الاجتماعية عنه.

ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2008 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية، كما تلغى أية قرارات أو أحكام أخرى تتعارض مع هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.