نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

“هيئة الأوراق” ترسل مسودته إلى أسواق المال وشركات الوساطة لإبداء الملاحظات

أبوظبي – علي أسعد:

حددت مسودة نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة والتنسيق مع أسواق المال وشركات الوساطة ان لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها دفعاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وان لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة وهي 50% .

وأرسلت هيئة الأوراق المالية مسودة هذا النظام إلى الجهات ذات العلاقة كأسواق المال وشركات الوساطة لابداء ملاحظاتها والرد خلال أسبوع، وتوقعت مصادر مالية ذات صلة بالموضوع أن يتم إصدار هذا النظام خلال شهر ابريل/نيسان المقبل والذي من شأنه أن يعزز حركة الأسواق المالية في الدولة .
وتلزم مسودة نظام التداول بالهامش شركات الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش فتح حساب لدى المقاصة يسمى “حساب التداول بالهامش” للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، وشددت على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل . وحدد النظام عدم جواز ممارسة شركات الوساطة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية، وان يتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وان تكون ذات ملاءة مالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن .
ويلزم النظام أسواق المال بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن .وفي ما يأتي نص مسودة النظام الخاص بالتداول بالهامش:
التعاريف

المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
حساب التداول: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة .
حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش .
التداول بالهامش Margin Trading: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها هذا القرار .
الهامش: قيمة حقوق الملكية في أي وقت .
الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .
هامش الصيانة Maintenance Margin: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء .

المادة (5)
يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة .
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني .
التزامات شركة الوساطة

المادة (6)
تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
1 فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة .
2 التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل واهليته القانونية للتعاقد .
3 فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل .
4 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش .
5 تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع اسهم المنحة أو اسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة .
6 تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب .
7 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل واخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره .
ز تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة .
ق تحديد وسيلة الاتصال مع العميل .
ثانياً: للهيئة اضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
طلب الترخيص

المادة (4)
أ يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال التداول بالهامش الى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
أ تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة واجمالي التزاماتها وفقا لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعاً من رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي بالاضافة الى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن .
ب تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي .
ج تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة .
د تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
ه شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين ان النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة اعمال التداول بالهامش .
و نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في

نص المادة (3) من هذا القرار .

2 للهيئة والأسواق طلب أي ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك .
شروط الترخيص

المادة (2)

لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار .

المادة (3)

أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي:

1- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .

2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس بهذا الشأن .

3- أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص .

4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:

أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك .

ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة .

ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة .

د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة .

ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقييد العمل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش .

و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت .

8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي .

مادة (7)

تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:

1- الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة .

2- أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .

3- أن لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة .

4- تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش .

5- مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش .

6- تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف .

المادة (8)

تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:

1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:

أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش .

ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها .

ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء .

د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء .

ه- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .

2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:

أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش .

ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة .

ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة .

أحكام عامة
المادة (9)

يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية .
المادة (10)

1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب .

2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:

أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية .

ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل .
المادة (11)
يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول بالهامش لدى الشركة شريطة ألا يسبب سحب هذه المبالغ نقصاً في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي .
المادة (12)
للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية:

1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار .

2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .

3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة (13)

يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار .

13 thoughts on “نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

  1. نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

    “هيئة الأوراق” ترسل مسودته إلى أسواق المال وشركات الوساطة لإبداء الملاحظات

    أبوظبي – علي أسعد:

    حددت مسودة نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة والتنسيق مع أسواق المال وشركات الوساطة ان لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها دفعاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وان لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة وهي 50% .

    وأرسلت هيئة الأوراق المالية مسودة هذا النظام إلى الجهات ذات العلاقة كأسواق المال وشركات الوساطة لابداء ملاحظاتها والرد خلال أسبوع، وتوقعت مصادر مالية ذات صلة بالموضوع أن يتم إصدار هذا النظام خلال شهر ابريل/نيسان المقبل والذي من شأنه أن يعزز حركة الأسواق المالية في الدولة .
    وتلزم مسودة نظام التداول بالهامش شركات الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش فتح حساب لدى المقاصة يسمى “حساب التداول بالهامش” للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، وشددت على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل . وحدد النظام عدم جواز ممارسة شركات الوساطة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية، وان يتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وان تكون ذات ملاءة مالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن .
    ويلزم النظام أسواق المال بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن .وفي ما يأتي نص مسودة النظام الخاص بالتداول بالهامش:
    التعاريف

    المادة (1)
    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    حساب التداول: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة .
    حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش .
    التداول بالهامش Margin Trading: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها هذا القرار .
    الهامش: قيمة حقوق الملكية في أي وقت .
    الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .
    هامش الصيانة Maintenance Margin: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء .

    المادة (5)
    يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة .
    وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني .
    التزامات شركة الوساطة

    المادة (6)
    تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
    1 فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة .
    2 التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل واهليته القانونية للتعاقد .
    3 فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل .
    4 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش .
    5 تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع اسهم المنحة أو اسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة .
    6 تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب .
    7 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل واخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره .
    ز تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة .
    ق تحديد وسيلة الاتصال مع العميل .
    ثانياً: للهيئة اضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
    طلب الترخيص

    المادة (4)
    أ يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال التداول بالهامش الى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
    أ تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة واجمالي التزاماتها وفقا لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعاً من رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي بالاضافة الى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن .
    ب تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي .
    ج تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة .
    د تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
    ه شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين ان النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة اعمال التداول بالهامش .
    و نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في

    نص المادة (3) من هذا القرار .

    2 للهيئة والأسواق طلب أي ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك .
    شروط الترخيص

    المادة (2)

    لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار .

    المادة (3)

    أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي:

    1- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .

    2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس بهذا الشأن .

    3- أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص .

    4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:

    أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك .

    ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة .

    ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة .

    د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة .

    ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقييد العمل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش .

    و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت .

    8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي .

    مادة (7)

    تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:

    1- الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة .

    2- أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .

    3- أن لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة .

    4- تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش .

    5- مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش .

    6- تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف .

    المادة (8)

    تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:

    1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:

    أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش .

    ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها .

    ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء .

    د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء .

    ه- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .

    2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:

    أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش .

    ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة .

    ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة .

    أحكام عامة
    المادة (9)

    يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية .
    المادة (10)

    1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب .

    2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:

    أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية .

    ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل .
    المادة (11)
    يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول بالهامش لدى الشركة شريطة ألا يسبب سحب هذه المبالغ نقصاً في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي .
    المادة (12)
    للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية:

    1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار .

    2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .

    3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار .
    المادة (13)

    يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار .

  2. الخبراء يتوقعون صدور نظام التداول بالهامش في ابريل

    أكد عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للأسهم والسندات أهمية إصدار نظام التداول بالهامش مشيرا الى أنه سيعزز من حركة الأسهم وينشط الاستثمار في اسواق المال خاصة بعد ان كان لقرار فصل حسابات شركات الوساطة عن العملاء اثر سلبي واضح في حركة التداول في الأسواق من دون أن يرافق ذلك إصدار نظام التداول بالهامش متزامن مع صدور القرار المشار اليه . وقال كنعان ان قرار فصل الحسابات اظهر حركة التداول الحقيقية لأسواق المال، لكنه توقع ان تشهد اسواق المال نشاطا جيدا هذا العام خاصة مع صدور نظام التداول بالهامش بشكل رسمي .

    من جانبه توقع وائل ابومحيسن ان يصدر قرار بتطبيق هذا النظام بشكل رسمي خلال شهر أي يمكن صدوره في ابريل المقبل الأمر الذي سيحفز حركة الاستثمار والتداول في اسواق المال بشكل افضل مما هي عليه الآن، وأثنى على جهود هيئة الأوراق المالية في العمل على إصدار هذا النظام وأنظمة وتشريعات أخرى بالتعاون مع اسواق المال، كما أثنى على الشفافية التي تمارسها الهيئة في ما يخص اشراك شركات الوساطة في إبداء ملاحظاتها على هذه الأنظمة والقرارات المصيرية المتعلقة بأسواق المال .

    لكن أبومحيسن أكد ان نسبة الهامش المحددة 50% للمستثمرين والمحافظ هي نسبة قليلة ولا بد من زيادتها، وأشار الى أن شركات الوساطة وفقا للنظام مقيدة بالتداول بالهامش بنسبة لا تتجاوز 75% من الموجودات المتداولة .

    ورغم تأكيد ابومحيسن على أهمية إصدار نظام التداول بالهامش إلا أنه قال ان هذا النظام سيدفع المستثمرين الكبار والمحافظ الكبرى للتوجه نحو مكاتب الوساطة التابعة للبنوك نظرا لقدرتها العالية في تقديم التسهيلات من خلال البنوك التابعة لها . وقال ان شركات الوساطة التي قد تلجأ لأخذ تسهيلات من البنوك بفائدة من أجل التداول بالهامش ستعكس اعباء هذه الفائدة على العملاء الذين يرغبون في التداول بالهامش . من ناحيته اعتبر حسين العويد الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية هذا النظام مهماً، لكنه أكد ان مفاعيله، في ظل قرار فصل الحسابات ستكون ضعيفة خاصة ان قرار فصل الحسابات حد كثيرا من حرية عمل وحركة شركات الوساطة وأضعف حركة التداول في اسواق المال كما نشاهده حاليا، مشيرا الى أن شركات الوساطة متخوفة كثيرا من قرار فصل الحسابات، وقال العويد ان نظام التداول بالهامش جيد من حيث المبدأ ويساعد على تنشيط حركة الأسواق، لكن تحديد نسبة الهامش ب 50% للمستثمرين، وألا تتجاوز تداولات شركات الوساطة 75% من موجوداتها المتداولة يحد من حرية الحركة لشركات الوساطة والنشاط والأسواق، وطالب بضرورة رفع نسبة التداول بالهامش . من ناحيته قال حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأسهم والسندات ان صدور نظام التداول بالهامش أصبح ضرورة ملحة، وان صدوره من شأنه ان يحسن من حركة الاسواق وتداولاتها، وطالب برفع نسبة التداول بالهامش بأكثر من 50%، كما طالب بضرورة إيجاد أدوات مالية استثمارية جديدة كأدوات المشتقات المالية والخيارات بأنواعها المتعددة .

    وأبدى العامري تفاؤلا في أداء اسواق المال خلال هذا العام خاصة مع صدور نظام التداول بالهامش مشيرا الى أن الاسواق تنظر حاليا اداء الشركات للربع الأول والمتوقع ان يكون اداء جيدا خاصة ان التوقعات لأداء الاقتصاد الوطني توقعات متفائلة بنمو قوي .

  3. “هيئة الأوراق” ترسل مسودته إلى أسواق المال وشركات الوساطة لإبداء الملاحظات
    نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

    أبوظبي – علي أسعد:
    حددت مسودة نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة والتنسيق مع أسواق المال وشركات الوساطة ان لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها دفعاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وان لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة وهي 50% .
    وأرسلت هيئة الأوراق المالية مسودة هذا النظام إلى الجهات ذات العلاقة كأسواق المال وشركات الوساطة لابداء ملاحظاتها والرد خلال أسبوع، وتوقعت مصادر مالية ذات صلة بالموضوع أن يتم إصدار هذا النظام خلال شهر ابريل/نيسان المقبل والذي من شأنه أن يعزز حركة الأسواق المالية في الدولة .
    وتلزم مسودة نظام التداول بالهامش شركات الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش فتح حساب لدى المقاصة يسمى “حساب التداول بالهامش” للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، وشددت على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل . وحدد النظام عدم جواز ممارسة شركات الوساطة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية، وان يتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وان تكون ذات ملاءة مالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن .
    ويلزم النظام أسواق المال بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن .وفي ما يأتي نص مسودة النظام الخاص بالتداول بالهامش:
    التعاريف
    المادة (1)
    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    حساب التداول: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة .
    حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش .
    التداول بالهامش Margin Trading: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها هذا القرار .
    الهامش: قيمة حقوق الملكية في أي وقت .
    الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .
    هامش الصيانة Maintenance Margin: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء .
    المادة (5)
    يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة .
    وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني .
    التزامات شركة الوساطة
    المادة (6)
    تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
    1 فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة .
    2 التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل واهليته القانونية للتعاقد .
    3 فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل .
    4 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش .
    5 تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع اسهم المنحة أو اسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة .
    6 تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب .
    7 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل واخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره .
    ز تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة .
    ق تحديد وسيلة الاتصال مع العميل .
    ثانياً: للهيئة اضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
    طلب الترخيص
    المادة (4)
    أ يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال التداول بالهامش الى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
    أ تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة واجمالي التزاماتها وفقا لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعاً من رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي بالاضافة الى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن .
    ب تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي .
    ج تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة .
    د تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
    ه شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين ان النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة اعمال التداول بالهامش .
    و نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار .
    2 للهيئة والأسواق طلب أي ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك .
    شروط الترخيص
    المادة (2)
    لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
    المادة (3)
    أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي:
    1- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .
    2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس بهذا الشأن .
    3- أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص .
    4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:
    أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك .
    ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة .
    ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة .
    د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة .
    ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقييد العمل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش .
    و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت .
    8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي .
    مادة (7)
    تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
    1- الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة .
    2- أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .
    3- أن لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة .
    4- تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش .
    5- مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش .
    6- تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف .
    المادة (8)
    تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:
    1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
    أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش .
    ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها .
    ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء .
    د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء .
    ه- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .
    2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
    أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش .
    ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة .
    ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة .
    أحكام عامة
    المادة (9)
    يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية .
    المادة (10)
    1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب .
    2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:
    أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية .
    ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل .
    المادة (11)
    يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول بالهامش لدى الشركة شريطة ألا يسبب سحب هذه المبالغ نقصاً في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي .
    المادة (12)
    للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية:
    1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار .
    2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .
    3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار .
    المادة (13)
    يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار .

  4. فتوى مجمع الفقة الاسلامي في المتاجرة بالهامش

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
    فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).

    وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
    (1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
    (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
    (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
    (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
    (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

    ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
    أولاً:
    ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).

    ثانياً:
    أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : ” لا يحل سلف وبيع … ” الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

    ثالثاً:
    أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
    1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
    2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
    3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
    4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
    5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.

    رابعاً:
    لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
    ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    الرابط :
    ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰

  5. للاسف هيئة متخبطة تفتقر للخبرة والدليل لجوئها لاحد بيوت الخبرة – قرارات عشوائية بدون دراسة تمنع المارجن والحين توافق عليه بعد ما رات نتائج قرارها في منع المارجن – وان شاء الله يعيدوا النظر في عدد ساعات التداول.

Comments are closed.