[font=”Palatino Linotype”][I]نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات “هيئة الأوراق” ترسل مسودته إلى أسواق المال وشركات الوساطة لإبداء الملاحظاتأبوظبي – علي أسعد:حددت مسودة نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة والتنسيق مع أسواق المال وشركات الوساطة ان لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها دفعاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وان لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة وهي 50% .وأرسلت هيئة الأوراق المالية مسودة هذا النظام إلى الجهات ذات العلاقة كأسواق المال وشركات الوساطة لابداء ملاحظاتها والرد خلال أسبوع، وتوقعت مصادر مالية ذات صلة بالموضوع أن يتم إصدار هذا النظام خلال شهر ابريل/نيسان المقبل والذي من شأنه أن يعزز حركة الأسواق المالية في الدولة .وتلزم مسودة نظام التداول بالهامش شركات الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش فتح حساب لدى المقاصة يسمى “حساب التداول بالهامش” للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، وشددت على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل . وحدد النظام عدم جواز ممارسة شركات الوساطة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية، وان يتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وان تكون ذات ملاءة مالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن .ويلزم النظام أسواق المال بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن .وفي ما يأتي نص مسودة النظام الخاص بالتداول بالهامش:التعاريف المادة (1)يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:حساب التداول: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة .حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش .التداول بالهامش Margin Trading: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها هذا القرار .الهامش: قيمة حقوق الملكية في أي وقت .الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .هامش الصيانة Maintenance Margin: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء . المادة (5)يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة .وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني .التزامات شركة الوساطة المادة (6)تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:1 فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة .2 التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل واهليته القانونية للتعاقد .3 فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل .4 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش .5 تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع اسهم المنحة أو اسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة .6 تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب .7 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل واخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره .ز تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة .ق تحديد وسيلة الاتصال مع العميل .ثانياً: للهيئة اضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .طلب الترخيص المادة (4)أ يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال التداول بالهامش الى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي: أ تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة واجمالي التزاماتها وفقا لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعاً من رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي بالاضافة الى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن .ب تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي .ج تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة .د تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .ه شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين ان النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة اعمال التداول بالهامش .و نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار .2 للهيئة والأسواق طلب أي ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك .شروط الترخيص المادة (2)لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة (3)أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي:1- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس بهذا الشأن .3- أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص .4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك .ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة .ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة .د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة .ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقييد العمل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش .و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت .8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي . مادة (7)تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:1- الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة .2- أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .3- أن لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة .4- تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش .5- مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش .6- تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف . المادة (8)تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش .ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها .ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء .د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء .ه- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش .ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة .ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة .أحكام عامة المادة (9)يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية . المادة (10)1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب .2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية .ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل . المادة (11)يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول بالهامش لدى الشركة شريطة ألا يسبب سحب هذه المبالغ نقصاً في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي . المادة (12)للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية:1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار .2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار . المادة (13)يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار

[color=”Red”]من لديه استعداد بتداول بالهامش او مايسمى المارجن كول ياليت يكون في تصويت[/COLOR]

9 thoughts on “نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

  1. هلا والله اخويه ومشرفنا الغالي ممكن ناخذ فكره عن التداول بالهامش ….

    وكيف ممكن يكون مع اسواقنا يعني بينفع وبيتقيدون بالنسبه والا بتكون نسب اخرى من تحت الطاوله ….

Comments are closed.