[font=”Palatino Linotype”][I]نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات “هيئة الأوراق” ترسل مسودته إلى أسواق المال وشركات الوساطة لإبداء الملاحظاتأبوظبي – علي أسعد:حددت مسودة نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة والتنسيق مع أسواق المال وشركات الوساطة ان لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها دفعاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وان لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة وهي 50% .وأرسلت هيئة الأوراق المالية مسودة هذا النظام إلى الجهات ذات العلاقة كأسواق المال وشركات الوساطة لابداء ملاحظاتها والرد خلال أسبوع، وتوقعت مصادر مالية ذات صلة بالموضوع أن يتم إصدار هذا النظام خلال شهر ابريل/نيسان المقبل والذي من شأنه أن يعزز حركة الأسواق المالية في الدولة .وتلزم مسودة نظام التداول بالهامش شركات الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش فتح حساب لدى المقاصة يسمى “حساب التداول بالهامش” للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، وشددت على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل . وحدد النظام عدم جواز ممارسة شركات الوساطة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية، وان يتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش، وان تكون ذات ملاءة مالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن .ويلزم النظام أسواق المال بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن .وفي ما يأتي نص مسودة النظام الخاص بالتداول بالهامش:التعاريف المادة (1)يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:حساب التداول: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة .حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش .التداول بالهامش Margin Trading: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها هذا القرار .الهامش: قيمة حقوق الملكية في أي وقت .الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .هامش الصيانة Maintenance Margin: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء . المادة (5)يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة .وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني .التزامات شركة الوساطة المادة (6)تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:1 فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة .2 التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل واهليته القانونية للتعاقد .3 فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل .4 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش .5 تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع اسهم المنحة أو اسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة .6 تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب .7 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل واخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره .ز تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة .ق تحديد وسيلة الاتصال مع العميل .ثانياً: للهيئة اضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .طلب الترخيص المادة (4)أ يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال التداول بالهامش الى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي: أ تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة واجمالي التزاماتها وفقا لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعاً من رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي بالاضافة الى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن .ب تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي .ج تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة .د تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .ه شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين ان النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة اعمال التداول بالهامش .و نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار .2 للهيئة والأسواق طلب أي ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك .شروط الترخيص المادة (2)لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة (3)أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي:1- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس بهذا الشأن .3- أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص .4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك .ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة .ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة .د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة .ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقييد العمل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش .و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت .8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي . مادة (7)تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي:1- الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة .2- أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 75% من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .3- أن لا يقل الهامش الأولي عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي في الدولة .4- تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش .5- مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش .6- تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف . المادة (8)تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش .ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها .ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء .د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء .ه- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش .ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة .ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة .أحكام عامة المادة (9)يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية . المادة (10)1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب .2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية .ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل . المادة (11)يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول بالهامش لدى الشركة شريطة ألا يسبب سحب هذه المبالغ نقصاً في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي . المادة (12)للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية:1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار .2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة .3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار . المادة (13)يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار

[color=”Red”]من لديه استعداد بتداول بالهامش او مايسمى المارجن كول ياليت يكون في تصويت[/COLOR]

9 thoughts on “نظام “التداول بالهامش” يحدد النسبة بـ 50% وعدم تجاوز الوسطاء 75% من الموجودات

  1. حرام
    المارجن

    الحكم التكليفي للمارجن
    من خلال مطالعاتي لما كتب حول المارجن من مقالات وفتاوى وتعريفات في كتب المعاصرين والشبكة الحاسوبية تبين لي أن للمارجن حالات متعددة يمكن تقسيمها على النحو التالي:
    [الحالة الأولى]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من المصرف أو البنك الذي سيتم البيع والشراء والتداول من خلاله.

    ولهذه الحالة طريقتان:
    الطريقة الأولى:
    أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا لا إشكال في تحريمه لتضمنه شرط رد القرض بأكثر منه، وقد اتفق العلماء على تحريمه، بل هو ربا الجاهلية التي جاءت النصوص(13) المستفيضة من الكتاب والسنة بالتشديد فيه وجعله من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية:
    قال ابن المنذر:” أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أنَّ أخذ الزيادة ربا”(14).
    قال ابن عبد البر :” وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك”(15)
    وقال ابن قدامة :” وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف”(16).
    وقال شيخ الإسلام [ وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً”(17).

    الطريقة الثانية:
    أن يكون هذا القرض بلا فائدة؛ حيث إن البنك أو المصرف لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن تتم عمليات التداول والبيع والشراء عن طريقه.
    والذي يظهر -والله أعلم- تحريم هذه الطريقة أيضا، وذلك لما يلي:
    أولا: أن إجراء العمليات من خلال البنك منفعة ظاهرة، فهو يأخذ عمولة على كل عملية تتم من خلاله، وقد قرر الفقهاء قاعدة جليلة، وهي ( كل قرض جر نفعا فهو ربا) (18) ولا شك أن البنك إنما أقرض العميل ليتم عملياته من خلال البنك، وإلا فما مصلحة البنك في إقراضه دون فائدة.
    ولو قيل بأن هذه العمولات ليست من النفع الذي جاءت قواعد الشرع بتحريمه، قلنا: إن لفظة (نفعا) نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق(19).
    فكل نفع حصل من القرض ماديا كان أو معنويا كان حراما.
    ثانيا: أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وقد نهي عن ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك”. أخرجه أحمد(20) بهذا اللفظ.
    وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (21).
    ومما لا يخفى على كل مدقق أن اشتراط البنك (المقرض) إجراء عمليات المقترض من خلاله جمع بين قرض ومعارضة، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، قال الحطاب
    :” واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف”(22).
    وذكر قريبا منه ابن عابدين(23) والشيرازي(24) وابن قدامة(25) فإن قال قائل/ إن النهي عن الجمع بين السلف والبيع إنما ينصرف إلى اشتراط ذلك، والبنك لم يشترط على العميل ذلك، أما مجرد اجتماعها فلا يحرم، ولذا يقول الماوردي :” وليس هذا الخبر محمولا على ظاهره؛ لأن البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعها معا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض”(26)، وقال النفرواي :” وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد”(27).
    قلت: يجاب عن هذا بعدة أجوبة، منها:
    [1] عدم التسليم، فلا أسلم لك بأن هذا معنى الحديث، بل هو عام في النهي عن الجمع بين السلف والبيع، سواء شرط الثاني في العقد على أحدهما أم لا، وتخصيصكم الحديث بالشرط يحتاج إلى دليل.
    وقد قال ابن القيم :” إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى الربا”(28).
    وجاء في مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية ( قلت: نهي عن سلف وبيع؟، قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيعه عليه بيعاً يزداد عليه).
    وهذان النصان ظاهران في أن التحريم في الجمع بين السلف والبيع وإن لم يحصل الشرط على ذلك.
    [2] إن المتعارف عليه في المارجن أن البنك أو المصرف إنما أقرض العميل ليجري عمليات البيع والشراء من خلاله، وقد قرر علماء الإسلام في قواعدهم أن [المعروف عرفا كالمشروط شرطا] (29).
    فالبنك وإن لم ينص على اشتراط البيع والشراء من خلاله إلا أنه مما عرف واشتهر عنه، فيكون كالشرط فلا يجوز.
    * وربما يعترض آخر فيقول: إن النهي إنما هو في الجمع بين القرض والبيع، اشتراط البيع في القرض. والبنك لا يبيع العميل شيئا إنما يعطي أجرة على إجراء العمليات من خلاله، وما المانع من هذا؟.

    قلت: كما أن الجمع بين القرض والبيع لا يصح، كذا الجمع بين القرض والإجارة وغيرها من المعارضات، وذلك لما يلي:
    [1] لوجود نفس المعنى في الإجارة، فلربما أدى هذا إلى رفع الأجرة كما هو في ثمن البيع.
    [2] إن الإجارة نوعٌ من البيوع، إذ هي بيع منافع(30).
    [3] إن استئجار البنك (المقرِض) في إجراء عمليات (المقترض) نوع من نفع البنك، فيدخل في قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا).
    [4] نص كثير من العلماء على تحريم اشتراط الإجارة في القرض، والجمع بينهما، ومن ذلك ما جاء من الحطاب (كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه سلف) (31).
    وأصرح منه قول ابن قدامة :” ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه، وأن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له، أو يعمل له عملا نحوه؛ لأن النبي صلى اله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف”(32).
    وقال ابن تيمية “كل قرض جر نفعا فهو ربا، مثل أن يبايعه أو يؤجره، ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا يحل سلف وبيع”(33). ومما سبق يتبين -والعلم عند الله- أن التعامل بالمارجن بالاقتراض من البنوك والمصارف التي يتم التداول من خلالها للأسهم والعملات ونحوهما لا يجوز.

    [الحالة الثانية]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من وسيط بينه وبين البنك مثل: (بيوت السمسرة أو الشركات الوسيطة بين المستثمر والبنك).

    ولهذه الحالة طريقتان:
    الطريقة الأولى:
    أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا يحصل بكثرة، حيث يقوم الوسيط باقتراض المبلغ الذي يريد إقراضه للمشتري من أحد المصارف أو البنوك بفائدة معينة، ثم يقوم بإقراضه إلى العميل (المشتري) بفائدة أعلى(34).
    وهذه الطريقة لا شك في تحريمها؛ لتضمنها شرط رد القرض بأكثر منه، وقد تقدم نقل إجماع العلماء على تحريمه.
    الطريقة الثانية:
    أن يكون هذا القرض بلا فائدة، حيث إن الوسيط لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن يكون سمساراً للعميل في البنك، وتكون له نسبة على ذلك .
    فهذه الطريقة أيضا لا تجوز لما يلي:
    [1] أن أجرة السمسرة نفع للسمسار (المقرض)، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
    [2] أن السمسرة (عقد معاوضة) (35)، ولا يحل الجمع بين سلفٍ وعقد معاوضة كما تقدم.
    [3] يقول د/ سامي السويلم: (36).
    “في بيع العملات يقدم السمسار القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضا ينافي شرط التقابض في الصرف”.
    [4] في كثير من الأحيان تسجل الأسهم المشتراة باسم بيت السمسرة، وليس باسم المشتري (المقترض) (37)، وعلى هذا يكون بيع المشتري للأسهم والعملات بيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يملك، وبيع ما ليس عندك(38).
    ومما سبق يتبين -والعلم عند الله- أن التعامل بالمارجن بالاقتراض من الوسيط (السمسار) لا يجوز(39).
    [الحالة الثالثة]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من طرف خارجي غير البنك والسمسار.
    ولهذه الحالة طريقتان:
    الطريقة الأولى:
    أن يكون هذا القرض بفائدة، هذا هو الغالب في القروض والله المستعان، وقد تقدم بيان التحريم ووجهته في هذا.
    الطريقة الثانية:
    أن يكون هذا القرض بلا فائدة ولا منافع أبدا، فلا حرج إن شاء الله في التعامل بالمارجن حينئذ(40) إذا ما توفرت بقية الشروط للبيع، ولم تشتمل المعاملة على محذور شرعي، والله ولي التوفيق.

    الخلاصة:
    إن التعامل بالمارجن (الشراء بالهامش) إذا كان القرض بلا فائدة، وكان من غير البنك والسمسار، ولم يشتمل على محذور شرعي فهو جائز، أما إذا كان القرض من البنك أو السمسار أو كان بفائدة فالمارجن حينئذ حرام(41) لا يجوز. والله أعلم

Comments are closed.