من فيصل أحمد أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ أصدرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع اليوم قرارين بشأن نظام إدراج سندات الدين ونظام إدراج الصكوك الاسلامية في الاسواق المالية بالدولة.

وقال عبدالله الطريفي المدير التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي إن إصدار النظامين جاء بعد مراجعة دقيقة من قبل جهات عديدة بالدولة منها الهيئة والبنوك التجارية والاسلامية بالاضافة إلى أحد بيوت الخبرة العالمية مضيفا ان أحكام النظامين ومبادئهما هي حصيلة كثير من الخبرات في الاسواق الاخرى والتي تم الاستعانة بأنظمتها في سبيل صياغة أنظمة متطورة وحديثة حول السندات والصكوك وتلبي حاجة السوق المحلية وتحقق مصالح المستثمرين.

وأكد أن الهيئة تلقت العديد من طلبات إدراج سندات وصكوك إسلامية لشركات وجهات محلية متوقعا استقطاب الكثير من السندات والصكوك الاسلامية خلال الفترة القادمة بعد إصدار القوانين الخاصة بهما.

وأوضح أن إصدار النظامين يساهم بشكل كبير في تنويع الادوات الاستثمارية في الاسواق المالية المحلية ويلبي مطالب المستثمرين والشركات المحلية لافتا إلى أن أي سوق يعد ناقصا مع غياب إدراج السندات والصكوك الاسلامية.

ويعرف النظام سندات الدين بالسندات التي تثبت أن تنشئ مديونية في ذمة الجهة المصدرة سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة في حين النظام الصكوك الاسلامية بتلك الصادرة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والتي تطرح للأكتتاب العام.

وألزم نظاما السندات والصكوك الاسلامية أي جهة مصدرة لسندات دين تطرح للأكتتاب العام بالتقدم بطلب إلى هيئة الاوراق المالية والسلع لإدراج تلك السندات في إحدى الاسواق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بينما أجاز للجهات المصدرة لسندات أوصكوكا إسلامية لا تطرح للإكتتاب العام وترغب بإدراج سندات دينها أو صكوكها في السوق أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لإدراج جميع تلك السندات والصكوك لدى السوق على تسرى في هذه الحالة أحكام هذا القرار على تلك الجهة المصدرة والسندات المراد إدراجها لدى السوق.

كما أجاز النظامان تداول أي سندات دين أو صكوك إسلامية مدرجة لدى السوق من خلال السوق أو خارجه حيث أنه إذا تم التداول خارج السوق وجب على المتعاملين المعنيين خلال يومي عمل من تاريخ التداول إخطار السوق بذلك التداول وتسجيله لدى السوق في سجل يخصصه السوق لهذا الغرض وسداد رسوم التسجيل المستحقة والتي تحددها الهيئة ويعتبر أي تداول خارج السوق لسندات دين او صكوك إسلامية مدرجة لدى السوق باطلا إذا لم يتم تسجيل التداول وفقا لاحكام هذه الفقرة.

وأشترط نظام إدراج الصكوك الاسلامية على الجهات المصدرة منظم الاصدار اعتماد كفاية وسيولة تلك الصكوك من قبل المصرف المركزي قبل التقدم بطلب إدراجها.

وأوضح النظامان أنه دون الاخلال بالمادة التي تجيز للجهات المصدرة لسندات او صكوك إسلامية لاتطرح للإكتتاب العام وترغب بادراج سندات دينها أوصكوكها في السوق بتقديم طلب إلى الهيئة فإن أحكام هذا القرار لا تسري على السندات أو الصكوك الاسلامية أو شهادات الايداع أو أدوات الدين الاخرى التي لا تطرح للإكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها وتخضع هذه الادوات لنظام خاص يصدره المصرف المركزي.

وحدد النظامان شروط الادراج الخاصة بالشركات بأن تكون الشركة التي تقدم طلب إدراج سندات الدين أو صكوك إسلامية مؤسسة وفقا لقوانين الدولة وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها في الدولة وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية باصدار سندات دين أو صكوك إسلامية في حين أنه إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية وجب أن تكون الشركة مؤسسة وفقا لأحكام القوانين المرعية في الدولة التي تأسست فيها وأن تكون حاصلة على ترخيص يمكنها من ممارسة أعمالها ونشاطاتها في تلك الدولة وأن تسمح لها مستنداتها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار سندات الدين أو صكوك إسلامية.

وأشترط نظام الصكوك الاسلامية المراد إدراجها ان تكون مجازة من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالجهة المصدرة إذا كانت الجهة المصدرة إحدى المؤسسات المالية أو المصارف الاسلامية المعترف بها من قبل الهيئة وإذا لم يكن لدى الجهة المصدرة هيئة شرعية خاصة بها وجب إجازة هذه الصكوك الاسلامية من قبل هيئة شرعية معتمدة من قبل الهيئة في حين اشترط النظامان أن لا تتعارض سندات الدين أو الصكوك الاسلامية مع أحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة ويجب ألا تقل القيمة الاسمية الاجمالية لجميع سندات الدين أو الصكوك الاسلامية المراد إدراجها عن 50 مليون درهم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة وقابلة للتحويل إلى عملة الدولة وأن تلتزم الجهة المصدرة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك بالحصول على تصنيف إئتماني لسندات دينها من قبل جهة تصنيف معتمدة من قبل الهيئة قبل التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على إدراج السندات أو الصكوك بينما إذا كانت سندات الدين أو الصكوك الاسلامية المراد إدراجها لدى السوق سندات أو صكوك مضمونة بموجودات وجب على هيئة مالكي سندات الدين أو الصكوك الاسلامية للإصدار المعني تعيين أو المصادقة على تعيين ممثل مستقل لتمثيل مصالح مالكي سندات الدين أو الصكوك ويتمتع هذا الممثل بالحق في مراجعة أي معلومات أو بيانات خاصة بالموجودات.

وحول تعيين وكيل سداد ألزم النظامان الجهة المصدرة للسندات والصكوك بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها في الدولة يجوز له القيام بمهمة تمثيل مالكي سندات الدين أوالصكوك.

وطلب النظامان من الجهة المصدرة التي ترغب بادراج سندات دينها أو صكوكها بتقديم طلب الادراج إلى الهيئة موقعا من قبل شخص مخول بالتوقيع مرفقا بعدة مستندات أهمها إقرار الجهة المصدرة للسندات أو الصكوك وخمس نسخ عن نشرة الاكتتاب ونسخة عن قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة في حال كونها شركة بالموافقة على إصدار السندات أو الصكوك وصورة عن قرار مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة المصدرة ونسخة عن التصنيف الائتماني لسندات الدين أو الصكوك المراد إدراجها.

وأكد النظامان على مسؤولية القائمين على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب الادراج أو تم إدراج سندات دينها أو صكوكها عن إكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق في حين أخلى النظام مسؤولية الهيئة والسوق عن البيانات والمعلومات والتقارير التي تقدمها الجهة المصدرة سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق او للنشر ولا يعتبر إطلاع السوق أو الهيئة عليها أو إعتمادها في نشراتها بمثابة إقرار منهما بصحة محتوياتها.

وإشترط النظامان محتويات نشرة الاكتتاب بمعلومات عامة عن الجهة المصدرة وإسمها وغرضها ورأسمالها وبيان بالمساهمين الرئيسيين ومعلومات عامة عن الهيئة الشرعية التي أجازت الصكوك الاسلامية ومعلومات متعلقة بسندات الدين أو الصكوك وإصدارهما وتوزيعها ومعلومات قانونية وخاصة بإدارة الشركة أما إذا كانت سندات الدين أو الصكوك قابلة للتحويل وجب ان تحتوي نشرة الاكتتاب التفاصيل الخاصة بها والاجراءات الخاصة بعملية وشروط تحويل السندات أو الصكوك بينما إذا كان الاصدار مضمونا من قبل شركة أو مصرف قامت الهيئة بتحديد المعلومات الواجب تقديمها والافصاح عنها من قبل الشركة الضامنة أو المصرف الضامن حيث انه إذا كانت الحكومة هي الجهة الضامنة للإصدار وجب عندها بيان الاسم الكامل للجهة الحكومية الضامنة والصلاحية أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.

وحدد النظامان تشكيل لجنة بقرار من الرئيس تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للنظر في طلبات إدراج السندات والصكوك التي في حال إكتمالها تتخذ اللجنة قرار بشأنه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه وإن لم يكن مكتملا تم إخطار أصحاب العلاقة بضرورة إستكماله خلال مدة لاتتجاوز 21 يوما من تاريخ الاخطار وإلا إعتبر مقدم الطلب متنازلا عن طلبه ولا يحول ذلك دون قيام المدير التنفيذي باصدار موافقة مبدئية على الادراج تكون سارية خلال 21 يوما ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المدة لفترات مماثلة حسب مايراه مناسبا.

وتعرض قرارات اللجنة على الرئيس الذي يتخذ قرار نهائيا بشأن طلب الادراج خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ عرض قرارات اللجنة على الرئيس بشأن طلبات الادراج المستوفاة على أن يتم إحاطة المجلس علما بالقرارات الصادرة على الرئيس.

ومنح النظامان الجهة المنظمة التظلم إلى المجلس خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأن عدم الموافقة على إدراج الجهة المصدرة لسندات دينها وصكوكها حيث يكون قرار المجلس بهذا الخصوص نهائيا وملزما لجميع الأطراف.

واشترط النظامان على الجهة المصدرة التي تم إدراج سندات دينها أو صكوكها لدى السوق أن تلتزم بإخطار الهيئة والسوق بأي واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهريا على العمليات السوقية لسندات الدين المدرجة أو سعرها أو على مقدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في تعيين وكيل سداد في الدولة توافق عليه الهيئة وإخطار الهيئة والسوق بأي شراء أو استرداد أواي إلغاء تجريه تلك الجهة أو أي عضو على أوراقها المالية.

وام/في/ سر /مد 32 18