ولي عهد رأس الخيمة يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية في الإمارة
التنفيذية / عقارات
رأس الخيمة في 15 سبتمبر / وام / أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القرار رقم 32 لسنة 2008.. بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية شروط ترخيص المكاتب العقارية في أن يكون صاحب الترخيص من مواطني دولة الامارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى أن يتعهد في ممارسة النشاط بنفسه أو بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو أحد شركائه ولا يجوز له تأجير الرخصة لأي شخص.
كما تضمنت إصدار ضمان مصرفي بقيمة 300 الف درهم اذا كان النشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية.. أما اذا كان النشاط تأجير او استئجار الأراضي والعقارات وإدراتها فيتم إصدار ضمان مصرفي بقيمة 100 ألف درهم.. وفي حالة الجمع بين الأنشطة المختلفة / بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية وتأجير و استئجار الاراضي والعقارات وإدارتها / فان الضمان المصرفي يكون 400 الف درهم وفي حالة عدم توافر الضمان المصرفي يجوز لدائرة الأراضي قبول رهن عقار بما يعادل قيمة الضمان المصرفي وذلك حسب نوع النشاط الذي يمارسه المكتب العقاري .
وحددت اللائحة عمولة المكتب جراء قيامه بالوساطة العقارية ففي حالة البيع او الشراء تكون النسبة 2 في المائة عندما يكون المبلغ اقل من مليون درهم ونسبة واحد في المائة عندما يزيد المبلغ على المليون درهم وفي حالة الإيجار لا تتجاوز نسبة العمولة 5 في المائة.. مشترطة أن يتم ربط المكاتب العقارية المسجلة في السجل العقاري إلكترونيا في دائرة الأراضي ودائرة التنمية الإقتصادية على أن تتحمل المكاتب العقارية رسوم الربط .
وأوضحت اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية التي جاءت بالمادة 33 شروط ترخيص المكاتب العقارية وإجراءات الحصول عليه وطلب الحصول على الإذن المبدئي للترخيص والإجراءات الخاصة في حالة رفض الطلب إضافة إلى الضمان المصرفي والسحب من الضمان المصرفي وتكملته وسجل المكاتب العقارية والشروط الخاصة بالوسيط العقاري وإجراءات اسقاط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري بجانب الواجبات المهنية للمكتب العقاري والمسئولية القانونية للمكتب العقاري والرسوم الخاصة في المكاتب العقارية والعقوبات.
وام / مع /حت وام/حت/ح
وأتمنى ان تطبق الامارات الأخرى هالائحة
شكرا أخوي بوسنيدة على الخبر