«المحكمة» قضت بتعويض 150 ألف درهم.. وإدارة المطعم
رفضت التنفيذ….
بيع «أبوشقرة» في مزاد علني لسداد مستحقات عامل
أصدرت إدارة التنفيذ في دائرة قضاء أبوظبي برئاسة القاضي إدريس بن شقرون، قراراً ببيع محتويات مطعم وحاتي أبوشقرة في المزاد العلني بعد غدٍ، لمصلحة أحد عمال المنشأة طبقاً لكشف موجودات أعدته دائرة التنفيذ في وقت سابق.
وكانت إدارة المطعم رفضت تنفيذ حكم قضائي بدفع تعويض قدره 150 ألف درهم للعامل أشرف عبدالسميع بسبب إصابات عمل أدت إلى فقدانه أحد أصابع يده اليمنى ونسبة عجز في اثنين من أصابع اليد نفسها، وهو ما قالت المحكمة إنه يؤثر في مستقبله المهني لاعتماده كلياً على يده اليمنى في أداء عمله، وأوفدت المحكمة خبيراً مستقلاً للكشف عن المفرمة التي تسببت في الحادث، وأكد الخبير أنها تخلو من وسائل الأمن والسلامة المتعارف عليها، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالاً من جانب صاحب العمل يستوجب تعويض العامل طبقاً للقانون.
كما قضت محكمة النقض في دائرة قضاء أبوظبي برئاسة المستشار السيد إمام البدري، وعضوية المستشارين عبدالصمد عبدالعزيز والدكتور عرار خريس، برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المقدم من صاحب المطعم، وقالت إنها لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولذلك قررت رفض طلب وقف التنفيذ وألزمت صاحب الطلب بدفع مصروفاته.
واعتبرت إدارة المطعم المبلغ المقدر تعويضاً للعامل مبالغاً فيه قياساً إلى مبلغ الدية الكاملة لفقد الأصابع كاملة وهو 200 ألف درهم، وهو ما يعني أن الفقد الكلي لأحد الأصابع لا يستوجب أكثر من 20 ألف درهم، ما يعني أن التعويض عن الأصابع الثلاثة هو 60 ألف درهم فقط، وذلك في حالة كانت نسبة عجزها 100٪، أما في هذه الحالة وطبقا لقرار الطبيب الشرعي بأن نسبة العجز هي 35٪ فقط، فإن إجمالي التعويض الذي يقرره قانون العمل في هذه الحالة هو 21 ألف درهم فقط، إلا أن المحكمة رأت أن المبلغ المقرر يراعي التشوّه الذي طال يده اليمنى والآلام النفسية الناجمة عن ذلك، إضافة إلى ما أنفقه العامل في العلاج والتقاضي، وكذلك الصعوبات التي سيواجهها مستقبلاً في حياته المهنية.
ورفضت المحكمة طلب صاحب العمل بإعمال نصوص قانون العمل في الجزء المتعلق بالتعويض باعتبارها إصابة عمل، وقالت إن للعامل الحق في أن يلجأ إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية للتعويض عن إصابة العمل، إذا ثبت أن الإصابة كانت ناشئة عن خطأ من جانب صاحب العمل يرتب مسؤوليته الشخصية، طبقاً لأحكام القانون العام. كما أقرت المحكمة بأن صاحب العمل هو الملزم قانوناً بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، بما يكفل سلامة العمال من مخاطر العمل وأضراره، وفقاً للمادة (91) من قانون العمل، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن الآلة المتسببة في الحادث لا يتوافر فيها الأمن والسلامة.
الله المستعاااان
كنت أمر احيانا جنب المطعم ، تطلع منه روايح اشكال الوان