بموجب قرار المجلس التنفيذي الموقررقم ( 21 /2007 ) بشأن شروط وقواعد التصرف في المساكن الشعبية على نموذج المعد من اللجنة ويرفق به ما يلي :-
في حالة التصــــرف بالبيـــــــــــــــع
– سند الملكية او قرار التخصيص.
– شهادة تنفيد بتوفير مسكن بديل لطالب التصرف ومن يعولهم يكون مملوكا له وجاهز للانتقال اليه او مملوكا لاحد اصوله او فرعه او احد اقاربه اذا قدم تعهدا موثقا بذلك
(يستثنى غير المواطنين ).
– موافقة كتابية من الزوجة والابناء البالغين على التصرف موثقة من المحكمة المختصة او مسجل الاراضي.
موافقة جميع الملاك على التصرف.
– اقرار بعدم المطالبة بمسكن .
– خلو المسكن الشعبي من اي قيود للغير.
– اذا كان المالك قاصر او عديم الاهلية يجب على الولي او الوصي او القيم احضار اذن من المحكمة المختصة للتصرف في المسكن الشعبي.
– التأشير على المسكن الشعبي.
– عند صدور موافقة المجلس التنفيذي لا يجوز الرجوع عن البيع .
– اذا صدرت موافقة المجلس التنفيذي يحال الطلب الى ادارة تسجيل العقارات لاستكمال اجراءات التسجيل وفقا للقوانين السارية.
في حالــــــــة الرهـــــــــــن
– طلب رهن مسكن شعبي.
– ان يكون الرهن تاميني لغرض البناء او الاضافة في المسكن .
– ارفاق رخصة بناء .
– يرفع الطلب الى المجلس التنفيذي اذا كان مستوفيا .
– اذاتمت الموافقة على الرهن في الطلب يحال الى ادارة تسجيل العقارات لاستكمال اجراءات تسجيله حسب المتبع .
اخوكــــــــــــــــــــــــــم اللـــــــــــــــــــــوتـــــس
جزاك الله خير 🙂
وكلامك 100% ومشكور يالطيب لوتس
جزاك الله خير أخوي اللوتس 🙂
جزاك الله خيراً lotess على الايضاح
شكرا اخوي اللوتس واذا حب الواحد المبادله بقطعة ارض هل يجب توفر المسكن البديل؟؟
جزاك الله خير
بس من متى التطبيق الغالي ؟؟؟؟؟؟؟؟