أبطل القضاء الإداري التونسي في خطوة لافتة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، العمل بالمنشور الصادر عام 1986 والذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره «لباساً طائفياً» وعنواناً للتطرف السياسي والديني.
وقال رئيس جمعية «حرّية وإنصاف» الحقوقية المحظورة محمد النوري في تصريح صحافي «إن القضاء الإداري التونسي رأى أن هذا المنشور الصادر سنة 1986 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستورياً، واستعماله مطية للتضييق من الحقوق والحريات الفردية، ويكون بذلك مخالفاً للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون».
وأضاف: «إن المحكمة الإدارية التونسية أسقطت قرار صادق القربي وزير التربية والتكوين إيقاف مدرسة تدعى سعيدة عدالي عن العمل في مدرسة المهن بمدينة حمام الأنف (15 كلم جنوب العاصمة تونس) وحرمانها من راتبها لمدة 3 أشهرلارتدائها الحجاب.
وقال النوري إن المحكمة الإدارية وضعت حداً للجدل القائم حول شرعية أعمال الإدارة في حملاتها المتواصلة ضد ارتداء المدرسات والطالبات للحجاب داعيا إلى «الكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية».
وعبر علمانيون عن قلقهم إزاء قرار المحكمة واعتبروه مؤشرا على تسامح السلطات مع ظاهرة التحجب اللافتة في صفوف التونسيات.
د ب أ
الحمدلله رب العالمين