أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن الاجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية أجاز فيه منح الموظف المواطن ـ بقرار من الوزير المختص اجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعاد لها بمرتب يشمل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
وحظر القرار إيفاد أي شخص إلى الخارج في اجازة دراسية لاختصاصات متوفرة داخل الدولة إلا في حال أسباب يقدرها الوزير المختص.
وأجاز القرار منح الأطباء المواطنين اجازة دراسية حتى وان لم تكن لديهم مدة خدمة بجهة عملهم، واستثناهم من الشروط الواردة في المادتين الرابعة والخامسة الواردتين في هذا القرار. وتالياً نص القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2007، ويتكون من 16 مادة.
المادة (1)
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن اجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة إجازة دراسية تخضع لأحكام هذا القرار.
ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص.
المادة (2)
ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفقاً للجدول المرفق
ويستثنى شاغلو بعض الوظائف الفنية والتخصصية من شرط مدة الخدمة اللازمة ويصدر بتحديد هذه الوظائف قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (3)
للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم (4) من المادة (5).
المادة (4)
يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل.
المادة (5)
يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي:
1 ـ أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 ـ أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها موضحاً به نوع الدراسة والتخصص، على أن يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
3 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختيار اللغة المطلوب من جهة الدراسة.
ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزاد لستة أشهر أخرى بناء على التقارير الواردة من جهة الدراسة أو المكاتب الثقافية بالخارج، ولا تحسب هذه المدة من مدة الإجازة الدراسية.
4 ـ ألا يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضعاً لنظام التقارير السنوية.
5 ـ أن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها.
6 ـ أن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام.
المادة (6)
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة لمدة سنة للحصول على الدبلوم، ولمدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي، ولمدة سنة للدراسات العليا (سنة أو سنتان بعد المؤهل الجامعي) وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها، وثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المد سنة فأخرى، وما زاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (8)
تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسياً وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة.
المادة (9)
يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يلي:
1 ـ ألا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة.
2 ـ أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة الوطن وأن يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليها.
3 ـ ألا يغير التخصص الموفد من أجله، كما لا يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
4 ـ أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وان يحصل على المؤهل الموفد من أجله.
5 ـ أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية لمدة الاجازة الدراسية وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له اثناء الاجازة الدراسية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
6 ـ أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها والا اعتبر منقطعاً على العمل.
المادة (10)
للوزير المختص أن يقرر انهاء اجازة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (11)
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار بسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولا ئحته المالية وتعديلاتها.
المادة (12)
يجوز بقرار من الوزير المختص انهاء أو وقف الاجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفي من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحة المالية وتعديلاتها.
المادة (13)
يجوز بناء على موفقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة ايهما أطول وذلك لمناقشة بحوث التخرج أو التسجيل لمناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل. كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة.
المادة (14)
تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات دراسية وقت صدوره.
المادة (15)
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
المادة (16)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الصراحه خبر حلو
مب حلو و بس .. احلا من الحلو .. الصراحه استانست يوم شوفت الخبر في الجريده امس 🙂
أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن الاجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية أجاز فيه منح الموظف المواطن ـ بقرار من الوزير المختص اجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعاد لها بمرتب يشمل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
وحظر القرار إيفاد أي شخص إلى الخارج في اجازة دراسية لاختصاصات متوفرة داخل الدولة إلا في حال أسباب يقدرها الوزير المختص.
وأجاز القرار منح الأطباء المواطنين اجازة دراسية حتى وان لم تكن لديهم مدة خدمة بجهة عملهم، واستثناهم من الشروط الواردة في المادتين الرابعة والخامسة الواردتين في هذا القرار. وتالياً نص القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2007، ويتكون من 16 مادة.
المادة (1)
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن اجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة إجازة دراسية تخضع لأحكام هذا القرار.
ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص.
المادة (2)
ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفقاً للجدول المرفق
ويستثنى شاغلو بعض الوظائف الفنية والتخصصية من شرط مدة الخدمة اللازمة ويصدر بتحديد هذه الوظائف قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (3)
للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم (4) من المادة (5).
المادة (4)
يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل.
المادة (5)
يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي:
1 ـ أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 ـ أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها موضحاً به نوع الدراسة والتخصص، على أن يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
3 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختيار اللغة المطلوب من جهة الدراسة.
ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزاد لستة أشهر أخرى بناء على التقارير الواردة من جهة الدراسة أو المكاتب الثقافية بالخارج، ولا تحسب هذه المدة من مدة الإجازة الدراسية.
4 ـ ألا يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضعاً لنظام التقارير السنوية.
5 ـ أن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها.
6 ـ أن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام.
المادة (6)
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة لمدة سنة للحصول على الدبلوم، ولمدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي، ولمدة سنة للدراسات العليا (سنة أو سنتان بعد المؤهل الجامعي) وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها، وثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المد سنة فأخرى، وما زاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (8)
تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسياً وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة.
المادة (9)
يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يلي:
1 ـ ألا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة.
2 ـ أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة الوطن وأن يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليها.
3 ـ ألا يغير التخصص الموفد من أجله، كما لا يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
4 ـ أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وان يحصل على المؤهل الموفد من أجله.
5 ـ أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية لمدة الاجازة الدراسية وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له اثناء الاجازة الدراسية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
6 ـ أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها والا اعتبر منقطعاً على العمل.
المادة (10)
للوزير المختص أن يقرر انهاء اجازة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (11)
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار بسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولا ئحته المالية وتعديلاتها.
المادة (12)
يجوز بقرار من الوزير المختص انهاء أو وقف الاجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفي من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحة المالية وتعديلاتها.
المادة (13)
يجوز بناء على موفقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة ايهما أطول وذلك لمناقشة بحوث التخرج أو التسجيل لمناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل. كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة.
المادة (14)
تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات دراسية وقت صدوره.
المادة (15)
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
المادة (16)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الصراحه خبر حلو
مب حلو و بس .. احلا من الحلو .. الصراحه استانست يوم شوفت الخبر في الجريده امس