اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارين ونظاماً بشأن منح بعض العلاوات للعسكريين المحليين العاملين في إدارتي الجنسية والإقامة والدفاع المدني بدبي وتطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على موظفي 4 مؤسسات بدبي وبشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في الإمارة.

ونص القرار رقم 50 لسنة 2007 على منح العسكريين المحليين العاملين بإدارتي الجنسية والإقامة بدبي سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين علاوة طبيعة عمل بواقع 30% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال المباحث و10% من الراتب الأساسي للضباط و20% من الراتب الأساسي لصف الضباط والأفراد العاملين في منافذ الإمارة البرية أو البحرية أو الجوية وكذلك منح موظفي الدفاع المدني علاوة طبيعة عمل بنسبة 10%و20% من الراتب الأساسي حسب وظيفة المستحق للعلاوة.

كم نص القرار على منح علاوة منصب بما يتراوح من 3500 إلى 7500 حسب منصب المستفيد ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في 28 فبراير الماضي. ونص القرار رقم 48 لسنة 2007 على تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 على جميع الموظفين العاملين في 4 مؤسسات تابعة لحكومة دبي وهي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ومؤسسة دبي للإعلام ومركز دبي للإحصاء.

وذلك اعتبارا من أول أغسطس 2007. ونص نظام استخدام المواقف الخاصة في الإمارة انه على كل الجهات الخاصة في الإمارة توفير المواقف الخاصة في المباني والمنشآت التابعة لها وفقاً للمعايير المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات على اعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين منهم المصابون بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في القدرة الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعرف النظام الجهات الخاصة بأنها المؤسسات والشركات التي تمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو العقاري وتشمل المدارس والمستشفيات الخاصة .

وعرف المواقف الخاصة بأنها الأماكن المعدة من قبل المؤسسة والمخصصة مجانا لوقوف المركبات والأشخاص المصرح لهم وتشمل جوانب الطرق والساحات والمواقف العمومية بما في ذلك المواقف متعددة الطوابق ومواقف المراكز التجارية المجانية والمدفوعة الأجر.وحظر النظام على أي شخص إيقاف مركبته في المواقف الخاصة ما لم يحصل على تصريح بذلك من الإدارة المختصة وفقا للاشتراطات والمتطلبات التي نص عليها النظام أو لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وصنف النظام تصاريح المواقف الخاصة لتشمل التصاريح الدائمة وتكون للأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة والتصاريح المؤقتة وتكون للأشخاص ذوي الإعاقة المؤقتة وتصاريح كبار السن وتمنح بموجب تقرير طبي معتمد وتصاريح مركبات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمنشآت المتخصصة في إعادة تأهيل أو نقل ذوي الاحتياجات الخاصة غير الربحية وتصاريح الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتمنح لمن يراجعون المستشفيات بصورة دورية وتكون صلاحية هذه التصاريح محصورة بحرم المستشفى فقط وتصاريح سياح وزائري الإمارة من ذوي الاحتياجات الخاصة ويشترط في هذه الحالة اعتماد التصريح من الجهات المختصة بالدولة وتصاريح الحافلات السياحية.

وتكون المواقف المخصصة لها في المراكز التجارية والأماكن التراثية والترفيهية في الإمارة متى ما توفرت مثل تلك المواقف بالإضافة إلى تصاريح المواقف الأخرى وهي التي ترى المؤسسات ضرورة إصدارها في حالات خاصة بما يتناسب والتشريعات الصادرة في هذا الشأن وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح كل على حده.

وتقرر تحديد إشارات خاصة لكل من هذه المواقف وتتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة إصدار ملصقات مركبات الأشخاص المصرح لهم باستخدام تلك المواقف وتصدر تصاريح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لو لم تكن المركبة مسجلة باسمهم ويحظر استخدام المواقف إلا برفقتهم وتحدد المؤسسة مواقع المواقف الخاصة بالإمارة وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية المعمول بها في الإمارة ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي تنجم عن تطبيق أحكام هذا النظام.

وتعفى من دفع الرسوم المقررة لاستخدام المواقف العامة المركبات المصرح لها وفقا لأحكام هذا النظام وذلك عند وقوفها في المواقف الخاصة وفي جميع الأحوال تعفى المركبات المصرح لها من دفع الرسوم المقررة في حال استخدامها المواقف العامة غير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في حال انشغال المواقف الخاصة لأي سبب من الأسباب.

وأعطى النظام الحق لموظفي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ويكون لهم تحرير محاضر الضبط والمخالفات ويجوز للمؤسسة المعنية الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك الشرطة وتطبق أحكام هذا النظام على كافة المواقف العامة المجانية والمدفوعة بالإمارة.

وحدد النظام قيمة المخالفات التي ستؤول لهيئة الطرق والمواصلات بواقع ألف درهم لعدم التزام الجهات بتوفير المواقف الخاصة و500 درهم لمخالفة استخدام المواقف الخاصة بدون تصريح و200 درهم لكل مخالفة استخدام المواقف الخاصة بتصريح منتهي المدة لأكثر من شهر أو استخدام مواقف لفئة أخرى أو رفض إبراز التصريح لمأمور الضبط القضائي أو استخدام التصريح على مركبة اخريو100 درهم لمخالفة وضع التصريح بصورة غير واضحة على السيارة أو عدم استخدام التصريح الأصلي وكلف النظام مدير هيئة الطرق إصدار اللائحة التنفيذية.

دبي ـ فريد وجدي

البيان
التاريخ:
2008-03-05

2 thoughts on “حمدان بن محمد يقر علاوات للعسكريين في الجنسية والدفاع المدني بدبي

  1. الرزق من عند الله تعالى

    شكــــراً

    ” ولي العهــــد “

    ولكن؟؟؟ عفواً !!!

    (( أنا أحد المستفيدين من مكرمتكم ))

    لدي سؤااال؟؟

    سيدي أين قراراتكم و أوامركم السامية بوقف إرتفاع الأسعار؟؟

    فأنتم تأمروون بالزيادة – جزاكم الله الف خير – والتجار (( الذين تحت إمرتكم )) يرفعووون الأسعار في نفس الوقت… فهل هذا الصعود الحاد يتم (( السكوت )) عنه …

    شكراً مرة أخرى

Comments are closed.