الجمعة 12 رمضان 1429هـ – 12 سبتمبر2008م

المحكمة ألزمته بتعويض الضحية
الإمارات.. الحبس 3 سنوات لصاحب شركة اشترى “اختراعًا” بشيك وهمي

دبي – الأسواق.نت

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحبس المواطن الإماراتي “ع. هـ” ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 20 ألفًا ودرهمًا واحدًا ومبلغ 2000 درهم (الدولار = 3.67 دراهم) على وجه التعويض المؤقت، مع تحميله رسوم الدعوى القضائية، بتهمة شراء براءة اختراع مشروع تطوير أبنية زراعية بطريقة حديثة بشيك غير قابل للسحب.

أصل الحكاية

وبحسب تقرير للزميل أحمد عابد نشرته اليوم الجمعة 12-9-2008 جريدة “الإمارات اليوم” بدأت تفاصيل القضية كما ترويها أوراق الدعوى، عندما باع فؤاد أبوعيشة براءة اختراع وابتكار مسجلا باسمه حول مشروع تطوير أبنية زراعية بطريقة حديثة ومتطورة، تتناسب مع أجواء جميع المناطق، لصالح المواطن “ع. هـ” مقابل شيك بمليون دولار، وتم توقيع عقد البيع في أحد البيوت القانونية الاستشارية في الدولة، الذي كان سيقوم بالإشراف على تنفيذ العقد بين الطرفين، واكتشف مالك الاختراع لاحقا أن الشيك الذي حصل عليه دون رصيد؛ إذ تعذر عليه صرفه من البنك المسحوب عليه بسبب إغلاق الحساب، وعلى أثر ذلك سارع بفتح بلاغ ضد “ع . هـ”، 37 عاما، ويعمل مديرا وصاحب إحدى الشركات المتخصصة، وتمكنت الشرطة من ضبطه، ووجهت النيابة إليه تهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطالبت بمعاقبته بالمادة “401 مكرر” من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحبس المتهم ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 20 ألفا ودرهما واحدا ومبلغ 2000 درهم على وجه التعويض المؤقت، مع تحميله رسوم الدعوى القضائية، ولم يرضَ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه في الاستئناف وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتخفيف الحكم بحبس المتهم سنة.

مشروع العمر

ويقول أبوعيشة إن المتهم سرق منه مشروع حياته الذي ظل سنوات طويلة يعمل على إعداده وتجهيزه، مضيفا أنه رفض في السابق بيع اختراعه لشركات كندية وأوروبية عرضت عليه في السابق شراءه، رغبة في أن تتم الاستفادة منه في أحد البلدان العربية حتى حضر إلى الدولة وعرض عليه المتهم شراءه.

وتابع أن “مستقبل أسرته أصبح مهددا بالضياع بعد تراكم الديون عليه بسبب مرضه وإصابته بالشلل أثر هذا الموضوع وانتظاره سنوات دون عمل أملا في الحصول على قيمة اختراعه الذي سرق منه دون مقابل”، ووفق المادة 401 مكرر “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه إن كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه”.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، إلا أن المشرع قد أضاف أنه إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات تنقضي حينها الدعوى الجزائية ويوقف تنفيذ الحكم إذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

براءة الاختراع

تعرف البراءة طبقا لقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع لسنة 2002م بأنها حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتجا جديدا أو تحديث وتطوير في منتج، أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما.

وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه، وتمنح لفترة محدودة لمدة 20 سنة على وجهة العموم وطبقا لاتفاقية “التربيس” التي وحدت مدة الحماية لكل مجالات الاختراع وبجميع دول العالم؛ حيث كانت مدة الحماية تتراوح من 10 – 20 حسب المجال وحسب الدول، ومثال لذلك كانت مدة الحماية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاتفاق 17 عاما من تاريخ منح البراءة، وفي مصر 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب عدا طرق تحضير المنتجات الدوائية والغذائية كانت 10 سنوات على سبيل الذكر لا الحصر.

وفي ضوء ذلك فإن الاختراع المراد بالحماية بموجب البراءة لا يمكن تصنيعه، والانتفاع به، وتوزيعه أو بيعة لأغراض تجارية، وتتمثل حقوق مالك البراءة في تقرير من الذي يجوز له أو لا يجوز له الانتفاع بالبراءة خلال مدة الحماية، التصريح لأطراف أخرى أو الترخيص لها بالانتفاع بالاختراع طبقا لشروط معينة، يجوز لمالك البراءة بيع حقه في الاختراع، ولا يجوز لمالك البراءة عند انقضاء مدة الحماية منع الغير في الانتفاع بها، ولا يجوز له منع الانتفاع بها في أغراض البحث والتطوير.

2 thoughts on “الإمارات.. الحبس 3 سنوات لصاحب شركة اشترى “اختراعًا” بشيك وهمي

  1. يمشي الفقير وكل شيء ضده

    بعض التجار ما يشبعون واذا شاف شيء

    بيد الفقير أخذه واستولى عليه

    الله يعين المسكين وياخذ حقه من اللي ضلمه

Comments are closed.