سيتم العمل بنظام (التداول بالهامش) رسـميا بتاريخ 30/11/2008
المصدر:
ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط£ظˆط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ„ط¹
__________________________________________________ ______________________
بشأن التداول بالهامش
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 بشأن تشكيل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (194/15) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 26/6/2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة في 15/5/2008
وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق والمصرف المركزي.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة المستثمرين.
قـرر اعتماد القرار التالي بشأن التداول بالهامش.
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000 في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلعوتعديلاته.
الهيئـــــة :
هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلــــس :
مجلس إدارة الهيئة.
الســـــوق :
سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولةمن قبل الهيئة.
شركة الوساطة :
الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه القيام بأعمال الوساطة في السوق.
حساب التداول النقدي:
الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الوساطة قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.
حساب التداول بالهامش:
الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش.
التداول بالهامش:
Margin Trading
تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار.
الهامش الأولي:
المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
هامش الصيـانة:
Maintenance
Margin
الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
يشترط لمزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليهافي هذا القرار.
أولاً:- يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش ما يلي:
1. أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.
2. أن يتوفر لدى شركة الوساطة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
3. أن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
4. الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:
أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك.
ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة.
ج-تحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.
د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة.
هـ بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، بما في ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال.
و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت.
ز- تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة.
ح- تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة.
ثانياً:- للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
أولاً:- يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال التداول بالهامش إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
أ- تقرير يوضح صافي رأس مال شركة الوساطة وإجمالي التزاماتها وفقاً لآخر يوم عمل من الشهرالسابق على تاريخ تقديم الطلب، على أنيكون موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي، بالإضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن.
ب- تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش وما يفيد التنسيق مع السوق بشأن جاهزية هذا النظام وبما يحقق المتابعة والرقابة.
ج- تقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التداول بالهامش لدى شركة الوساطة.
د- تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية شركة الوساطة.
هـ- تقرير سنوي من مدقق حسابات شركة الوساطة يفيد أن النظام المحاسبي المطبق لديها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات مزاولة أعمال التداول بالهامش.
و- نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار.
ثانياً:- للهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار بالإضافة إلى المتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق لمزاولة أعمال التداول بالهامش.
تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش بما يلي:
1. فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة.
2. التأكد من توفر الأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية.
3. فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل.
4. التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أي أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش.
5. تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
6. تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكيته في الحساب.
7. مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
8. بيع نسبة من الأوراق المالية الممولة بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي، على أن تراعي شركة الوساطة مايلي:
أ- أولوية بيع الأوراق المالية المتسببة في انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة.
ب- في حال تعدد الأوراق المالية المتسببة في انخفاض نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة يتم بيع جزء من هذه الأوراق المالية نسبةً وتناسباً (Pro Rata)حسب مساهمتها في الانخفاض.
تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش – وبصورة مستمرة – بما يلي:
1. الاحتفاظ بالملاءة المالية طبقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
2. أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (300%) من صافي حقوق الملكية الذي يتم احتسابه وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
3. أن لا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من صافي حقوق الملكية.
4. أن لا يقل الهامش الأولي عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش.
5. أن لا يقل هامش الصيانة عن (25%) من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
6. تمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش.
7. تنظيم حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
8. تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف.
9. تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بخدمة التداول بالهامش والتي تطلبها لأغراض الإشراف والرقابة على شركة الوساطة.
تلتزم شركة الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال التداول بالهامش بتزويد الأسواق بتقارير أسبوعية وشهرية على النحو التالي:
1. تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش.
ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول بالهامش ومصادرها.
ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء.
د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء.
هـ- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقيةللضمانات المقدمة منهم.
2. تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة التمويل المقدمة من شركة الوساطة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول بالهامش.
ب- قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة.
ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البياناتالمقدمة إلى الأسواق.
1. يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش وفقاً للمعايير والضوابط الموحدة التي تعتمدها الهيئة بناءاً على اقتراح الأسواق، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية.
2. يقوم السوق بمراجعة قائمة الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش كل ستة أشهر وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة من الهيئة وإجراء التعديل اللازم عليها بموجب قرار من إدارة السوق، على أن يتضمن قرار السوق المهلة المحددة لشركات الوساطة لتصويب أوضاع حسابات التداول بالهامش الخاصة بالعملاء وفقاً للتعديل الذي تم إدخاله على قائمة الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش.
1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب.
2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناءً على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية:
أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية.
ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل.
يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار.
للهيئة إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة أعمال التداول بالهامش في أي من الحالات التالية:
1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار.
2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري
رئيس مجلس الإدارة
صدر في أبوظبي
بتاريخ 11/6/2008م .
ارجوا قراءة هذا البحث الممتاز قبل التعامل بالهامش ومعرفة حكم الشرع في ذلك
هناك بحث ممتاز نشر في جريدة الخليج اليوم بتاريخ 26/10/2008 تحت عنوان “التمويل الاسلامي يطرح رؤية أمنة للخروج من الإعصار” وفيه جزء مهم عن حكم التعامل بالهامش من المنظور الاسلامي وهنا المقطع:
” أما الشراء الطويل (long purchase) فهو ينصب على قيام المشتري بالمقامرة على ارتفاع سعر الأسهم، بأن يشتريها بقرض ربوي، على أمل أن يبيعها بسعر أعلى في المستقبل، ويكون مكسبه الزيادة في السعر، التي يكون قد خسرها من باعها قبل ارتفاع الأسعار . وفي الغالب يرتبط الشراء الطويل بالقروض التي تقدمها المصارف مباشرة أو من خلال السماسرة للتمويل الربوي لجزء أو هامش من ثمن البيع، ولذلك يسمى بالشراء أو التعامل على الهامش . ويتم الكثير من التعامل على أساس مستقبلي، بأن يدخل أطراف في عقود بيع يؤجل فيها دفع الثمن وقبض السلع إلى أجل مستقبل . وتؤدي تلك العقود القمارية إلى خسارة من باع ثم ارتفعت الأسعار ومن اشترى ثم انخفضت الأسعار، مقابل ربح من باع ثم انخفضت الأسعار ومن اشترى ثم ارتفعت الأسعار .
وهكذا تنبني الأسواق على ترتيبات قمارية تحيلها إلى قاعات قمار، تستقطب الأموال من أنشطة إنتاج السلع والخدمات، إلى نشاط مشبوه، يعتمد على محاولة الحصول على مكسب سريع بالمقامرة على اتجاه الأسعار على حساب طرف آخر . ومن الغريب أن الأسواق العالمية المنظمة تقودها قلة من المتخصصين الذين يدرسون الأسواق بعناية، ويحسنون عادة القيام بمقامرات محسوبة، وبذلك يكونون في الغالب الكاسبين في المقامرة . وتقابلهم كثرة من الجمهور من غير المتخصصين، الذين ينجرفون كالقطيع وراء الرغبة في تحقيق الكسب السريع، وهم في الغالب الخاسرون في المقامرة . “
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ط¯ظˆظ„ظٹ-ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ„ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ظٹط·ط±ط* ط±ط¤ظٹط© ط¢ظ…ظ†ط© ظ„ظ„ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¹طµط§ط± (1)
مثل عملية الشراء… بشيك بدون رصيد !
وهذا مخالف للقانون كيف يسمحون به ؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا اللي بعرفه انه التداول بالهامش حرام
هذا و الله أعلم
انصح كل واحد يتأكد قبل ما يتداول بالهامش
جزاكم الله خير الجزاء
صباحكم عسل و سكر ………….. أخضر
بو طارش اجلو الموضوع الى اول نوفمبر والحين ردو اجلوه الى اخر شهر نوفمبر
ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ‡ظٹط¦ط© ظˆط£ظ†ط¸ظ…طھظ‡ط§
http://sca-mo1.sca.ae/Arabic/legalaf…ion-1-2008.doc
موقع الهيئة
شكلهم بيتمون يأجلونه يلين ما يتكنسل
أخوي حمد ألف شكر على الخبر والتذكير..
بس ممكن أعرف من وين يبت سالفة التاريخ أنه في 30-11
آخر فقرة موضحه أن يجب العمل بمقتضى القرار بعد 3 شهور من تاريخ نشره اللي هو في 11-6
يعني المفروض يتطبق في 11-9-2008
صح ولا أنا غلطان؟؟
أتمنى المزيد من الإيضاح حول هاي النقطه
واشكرك مره ثانيه عزيزي