وام 18/02/2009
أصدر معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل قرارا وزاريا في شأن ضوابط انهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتم العمل به اعتبارا من اليوم .

ونص القرار فى مادته الاولى على انه يعتبر انهاء خدمة العامل المواطن بـ”غير سبب مشروع” اذا توافرت احدى الحالات الآتية وهي ..اذا لم يكن انهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 واذا ثبت ان صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم انهاء خدمته وأيضا فى حالة عدم اخطار وزارة العمل قبل انهاء الخدمة بثلاثين يوما على الاقل او فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التى تحددها له بعد قيامه بالاخطار المشار اليه وعلى ان يكون رد الوزارة خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما من تاريخ الاخطار واذا ثبت انه لم يتم منح العامل المواطن كافة مستحقاته المالية وسداد كافة مستحقاته التقاعدية طبقا للاحكام الواردة فى قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له وعقد العمل المبرم بين الطرفين وأي نظام قانوني آخر .

جدير بالذكر ان المادة 120 تتضمن الحالات التي يجوز لصاحب العمل ان يفصل فيها العامل دون انذار وهي .. انتحال شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة واذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان تبلغ وزارة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه وفى حالة مخالفة العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر وان يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا واذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر فى اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لها السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك وأيضا اذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التى يعمل بها واذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة واذا وجد فى حالة سكر بين او متأثر بمخدر اثناء ساعات العمل واذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه فى العمل واذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية .

ونص القرار فى مادته الثانية على ان تتولى وزارة العمل التنسيق مع هيئة تنمية والجهات المحلية المعنية بالتوطين لغايات تبادل المعلومات وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواطنين بما يتفق مع احتياجات سوق العمل ومتابعة كل ذلك.

واكد القرار فى مادته الثالثة على انه فى حالة تيقن الوزارة من ان انهاء الخدمة تم لسبب غير مشروع وفقا لما جاء بالمادة الاولى من هذا القرار وبعد مضي 15 يوما على اخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة دون ان يقوم بتفيذ ماطلب منه لهذه الغاية تحال المنازعة فورا الى المحكمة المختصة ويتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل فى المنازعة بحكم نهائي .

وأكد سعادة حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل في مؤتمر صحفي عقده اليوم حرص وزارة العمل واهتمامها بتشغيل المواطنين وتأهيلهم ..مشيرا الى وجود قسم لمتابعة العاملين المواطنين ومتابعة مصالحهم وحقوقهم في مكاتب العمل بكل امارة .

وأوضح ان قرار اليوم يضع الضوابط والالية التى تراعي وتوازن بين ما تنشده الحكومة وماتطمح اليه من اداء جيد للمواطنين وانه يضع ضوابط لطرفى العمل ..مؤكدا على ان انه لايجوز انهاء خدمة العامل المواطن طالما لايوجد سبب مشروع لانهاء خدماته وفقا للقانون .

وقال ان توظيف العمال الموطنين مازال مفتوحا .

واكد بن ديماس على شراكة هيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية” مع الوزارة ..مشيدا بجهود الهيئة برئاسة معالي احمد حميد الطاير رئيس مجلس امناء تنمية .

ونوه بالحوار والاتصالات بين معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي أحمد الطاير بشأن موضوع فصل العمال المواطنين ..مشيدا بمقترحات تنمية التى قدمتها الى الوزارة وبجهود تنمية فى مساعيها لتأهيل وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل ومتابعة موضوع فصل العمال المواطنين .

2 thoughts on “وزير العمل الاماراتي يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط انهاء خدمة المواطنين العاملين بالقط

Comments are closed.