بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل استلام الصك
السؤال : ما حكم شراء الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين وذلك قبل أن يستلم صاحبها الصك من كاتب العدل ، مع العلم أن الأرض مملوكة باسمه بمعاملة في البلدية ومحولة لكاتب عدل ، وقد عاين المالك الأرض على الطبيعة ولم يتبق عليه إلا استلام الصك؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع الأراضي الممنوحة من الدولة حتى يتم استلامها ويستقر ملكها لمن منحت له ؛ وذلك لما ورد من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك ، والنهي عن بيوع الغرر .
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1292) .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (1513) .
والغرر هو : ” ما شُكَّ في حصول أحد عِوَضَيْه ، أو المقصود منه غالباً – بحيث لا يُدرى هل يحصل أم لا – ” انتهى .
“شرح حدود ابن عرفة” (1/350) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها ؟
فأجاب : “هذا لا يجوز ، هذا غرر ، ما يجوز حتى يحوزها ؛ يعرفها ويتم ملكه عليها ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (19/46) .
وينظر جواب السؤال رقم (40354) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
المصدر :
Islam QA – ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ…ظ†ظˆط*ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظ‚ط¨ظ„ ط§ط³طھظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظƒ
بيع المنحة قبل قبضها
ما حكم شراء رقم منحة أرض تعطيها الدولة؟ علماً بأن الأرض لم تُستلم بعد ولا يعلم متى يتم استلامها – فقط أعطي الشخص رقما من البلدية فيه تاريخ التقديم ورقم الطلب أو المنحة ، وقام ببيع هذا الرقم لشخص آخر وقبض المال على أن يقوم عند موعد استلام المنحة بمراجعة البلدية وإنهاء الإجراءات الرسمية لاستلامها ، أو يقوم بإعطاء المشتري وكالة شرعية بإنهاء إجراءات الاستلام ونقلها باسمه بعد ذلك .
الحمد لله
هذه المعاملة لا تجوز ، لأن هذا من باب الغرر ، وبيع ما ليس عنده ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1292) .
ولأن هذه الأرض تختلف قيمتها باختلاف الأماكن ، ففي المعاملة غرر .
ثم إن هذا الرقم مجرد وعد ، ولم تصبح بعد ملكاً لصاحب الورقة أو الرقم ، فكيف يجوز له بيعها ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما لا يملك . ثم هو لا يدري عن موقعها ، فقد تكون في حي أثمان أراضيه مرتفعة ، وقد تكون في طرف البلد ، أو خارج البلد في مكان غير مرغوب فيه ، ثم هو لا يدري هل هي في بطن المخطط أو طرفه ، وهل تقع على شارع رئيس أو فرعي وهل هو شارع واحد أو اثنان أو ثلاثة . وكل هذا يؤثر في قيمة الأرض ورغبة الناس فيها .
وبناء عليه فلا يجوز بيع ورقة الوعد هذه التي لا يدري كيف ستكون ، وإنما ينتظر صاحب الورقة حتى يحصل على الأرض ويطبق ما في المنحة على الواقع ويستخرج بالأرض صكاًّ يثبت ملكيتها ويحدد موقعها ومساحتها ، ثم بعد ذلك يبيعها إن شاء .
والله ولي التوفيق .
الإسلام سؤال وجواب
المصدر :
Islam QA – ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظ†ط*ط© ظ‚ط¨ظ„ ظ‚ط¨ط¶ظ‡ط§
د/إبراهيم بن ناصر الحمود
نشتري أوامر المنح
هذا العنوان يتصدر كثيراً من الإعلانات الصحفية والذي يقوم بإعلانه عدد من المكاتب العقارية بغية الحصول على نسبة أكبر من الربح دون النظر إلى حكم هذا التعامل، لأن الهدف مادي بحت. أما عن براءة الذمة وحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فلا يوجد في قاموس تلك المكاتب المادية (العقارية).
وإني أتساءل وأسأل هؤلاء عن الفتوى الشرعية التي استندوا إليها في شراء أوامر المنح. مع أن الكثير من علمائنا يفتي بعدم جواز هذا النوع من التعامل لكونه من بيع المجهول وفيه غرر ظاهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
وصورة الغرر تتحقق حينما يشتري أمراً لمنحة في الرياض مثلاً بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال وهو لا يعلم شيئاً عن مكانها والموقع الذي ستطبق فيه والزمن الذي يتم فيه ذلك فإن للموقع والزمان أثراً كبيراً في سعر العقار. ومعلوم أن الضرر سيلحق البائع أو المشتري ولكنه في جانب البائع أكثر إذا فوجئ بعد أيام بأن المنحة تم تطبيقها في موقع مناسب وبثمن مغر قد يصل في أول الأمر إلى 100.000 مائة ألف ريال، وقد يصيب الغرر المشتري في حال إذا لم يتمكّن من تطبيقها، أو طرأ ما يؤدي إلى إلغاء المنحة.
ومن هنا جاء النهي عن بيع المجهول لما فيه من الغرر على المتبايعين أو أحدهما.
وزيادة على ذلك، فإن هذا النوع من المعاملات من باب بيع ما لم يملك، فإن صاحب المنحة لم يملكها بعد. لأن ملكيته لها لا تكون إلا بعد إفرازها من قبل الجهات المسؤولة واستلام وثيقة المنح. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك)، فلم يثبت وضع اليد على هذه المنحة. وهذه صورة أخرى من صور بيع المجهول لكونه معدوماً لا وجود له. وأمر المنحة يحمل أرضاً لا وجود لها على أرض الواقع، فالغبن والغرر في هذا النوع من البيوع ظاهر.
وقد عد كثير من الفقهاء بيع ما هو معدوم لا يدري هل يحصل من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر.
كما أن هذا النوع من التعامل (أعني بيع أوامر المنح) من بيع ما لا يقدر على تسليمه، فإن التسليم ليس في يد البائع لكون الأرض ليست تحت يده ولا في تصرفه ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه. حتى وإن ادّعى المشتري القدرة على حصوله فيما بعد فإن هذه الدعوى محتملة، والقدرة على التسليم لا بد أن تكون محققة وإلا فهي من باب بيع المعدوم.
وقد اشترط بعض العلماء لجواز هذا النوع من التعامل أن يكون المشتري قادراً على تحصيل السلعة وإلا فالبيع محرّم. وأقول: إن تحصيل السلعة في بيع الأوامر مشكوك فيه. ثم إن السلعة مجهولة القيمة وقت البيع، إذ لا يمكن وصفها وصفاً ينفي الجهالة. فإن سعر الأرض يتفاوت من منطقة لأخرى حتى وإن كانت المساحة معلومة.
كما أن إجراءات المنح تقضي بأن إصدار أوامر المنح لا تعني إنهاء المعاملة وجاهزيتها لإصدار الصك (الوثيقة).
وخلاصة القول: إنه لا يجوز بيع وشراء أوامر المنح قبل التطبيق، لأن هذا النوع من البيوع فقد شرطاً من شروط صحة البيع وهو: كون المبيع معلوماً لدى المتعاقدين. والجهالة تورث الغرر، فقبل التطبيق لا يعرف موقع الأرض ولا حدودها ولا شوارعها، والموقع له أثر في الثمن. وحصول الرضا بين المتبايعين لا يجيز هذا النوع من التعامل.
فأوجه نصيحتي لأصحاب مكاتب العقار بأن يتجنبوا هذا النوع من البيوع، وفي الحلال غنية عن الحرام. ولا يكن همهم جمع المال وإنما براءة الذمة وسلامة التعامل. والورع عن الحرام فوق ذلك كله. ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.
اللهم بلّغت اللهم فاشهد.
– المعهد العالي للقضاء
المصدر :
نشتري أوامر المنح – المقالات – شقراء اليوم – powered by Infinity
جزاك الله خير اخوي
وسؤال متى يجوز بيعها يعني بعد ما تتملك في البلدية ويكون عنده ملكية ؟
السلام عليكم شو حكم المنحة المملوكة للشخص والمحدد ومعروف مكانها ولاكن البيع ممنوع من الدولة وهي الجهة المانحة؟
رحمة الله على الشيخ عبدالعزيز بن باز … رجل والرجال قليل …
مشكور اخوي النمر على النقل الطبيب
ونحن في انتظار جديدك
السلام عليكم
جزيت خير الجزاء . وبارك الله فيك وفيما خطه قلمك واتمنى ان يجد قلوبا واعية وآذان صاغية ….
ورحم الله الشيخ بن باز رحمة واسعة