زكاة الفطر
1- زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته
فضلا عن حوائجه الأصلية ، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم
ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع
بمؤونته أو كفله يتيماً كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك
2- الواجب في صدقة الفطر صاع
من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر ” القمح ” ، والصاع
مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح .
3- الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث ، كما ي
جوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب .
ويعتبر في الأجناس غير المنصوص
عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه ، فيقدر في اللحم
مثلا ما قيمته صاع من بر .. وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها .
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب ويمكن
للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً .
4- الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم
العيد ويجب قضاؤها ، كما ويجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان
5- يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر .
6- يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه
بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة .
7- يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد
الذي وجبت فيه على المزكي إلى ما هو أقرب أو أحوج .
كما يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد
الذي وجبت فيه الزكاة .
8- لابد من النية لإخراج صدقة
الفطر ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة .
9- إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة يجوز للمؤسسات الزكوية تأخير صرف
ما اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد .
10- الأولى صرف زكاة الفطر
للفقراء والمساكين ويجوز صرفها في مصارف الزكاة العامة .
زكاة الفطر هي واجبة على كل مسلم إذا ملك
فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه
روى ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر من رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك من المسلمين
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر على
الصغير والكبير ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس من صلاة العيد متفق عليه
وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما
أو سويقهما أو من التمر أو من الزبيب فإن لم يجده
أخرج من قوته أي شيء كان صاعاً ، ومن لزمته فطرة
نفسه لزمته فطرة من تلزمة مؤنته ليلة العيد ، إذا ملك ما
يؤدى عنه فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر
لجماعة ، ففطرته عليهم على حسب مؤنته ، وإن كان بعضه حراً ففطرته
عليه وعلى سيده ، ويستحب ‘خراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها
عن يوم العيد ، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين ، ويجوز ان يعطى واحداً ما يلزم جماعة
والجماعة ما يلزم واحد
عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
وقال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم
ي الزكاة وفوائدها
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة ، وقد
دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين
فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ومن بخل بها
أو انتقص منها شيئاً فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى : )
ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون
ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما
تعملون خبير { [ آل عمران : 180 ]0
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه
يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – يقول أنا مالُك أنا كنزك “0 الشجاع :
ذكر الحيات، والأقرع : الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه 0 وقال تعالى :
) والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون { [ التوبة : 34، 35] 0
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: ” ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره
كلما بردت أٌعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى
بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار “
وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة ، نذكر منها ما يأتي
فمن فوائدها الدينية :
1- أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأٌخراه 0
2- أنها تُقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه ، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات 0
3- ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم ، قال الله تعالى : ) يمحق الله الربا ويربي
الصدقات { [ سورة البقرة : 276 ] وقال تعالى : ) وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال
الناس فلا يربوا عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم
المضعفون { [ الروم :39 ] 0
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
” من تصدق بعدل تمرة – أي ما يعادل تمرة – من كسب طيب ، ولا يقبل
الله إلا الطيب ، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم
فلوه حتى تكون مثل الجبل ” رواه البخاري ومسلم 0
4- أن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
” والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ” 0
والمراد بالصدقة هنا : الزكاة وصدقة التطوع جميعاً 0
ومن فوائدها الخلقية :
1- أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء 0
2- أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين
والراحمون يرحمهم الله
3- أنه من المشاهد أن بذل النفس المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر
ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوباً بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه 0
4- إن في الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح كما
قال تعالى : ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها { [ التوبة : 103 ] 0
ومن فوائدها الاجتماعية :
1- أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد 0
2- أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم ، ولذلك كان
أحد جهات الزكاة الجهادُ في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى 0
3- أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين ، فإن
الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها ، لا بقليل ولا بكثير
فربما يحملون عداوة وحقداً على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقاً ، ولم يدفعوا لهم
حاجة ، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور
وحصلت المودة والوئام 0
4- أن فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها ، كما جاء
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
” ما نقصت صدقة من مال ” 0 أي : إن نقصت الصدقة المال عدديا
فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله 0
5- أن له فيها توسعة وبسطاً للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت
دائرتها وانتفع بها كثير من الناس ، بخلاف إذا كانت دولة بين
الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها 0
فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري
لإصلاح الفرد والمجتمع
والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها :
الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب ، وهو في الذهب أحد عشر جنيها
سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه ، وفي الفضة ستة وخمسون ريالاً سعودياً
من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر ، ولا
فرق بين أن يكون الذهب والفضـة نقوداً أم تبراً أم حليــاً ، وعلى هذا فتجب
الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً ، ولو كانت تلبسه
او تعيره ، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل
ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي
وإن كان يلبس ، مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنهما : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان
من ذهب فقال : ” أتعطين زكاة هذا ؟ ” قالت : لا 0 قال : ” أيسرك أن يسورك
الله بهما سوارين من نار ؟ ” فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله ”
قال في بلوغ المرام : رواه الثلاثة وإسناده قوي ولأنه
أحوط وما كان أحوط فهو أولى 0
ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة :
عروض التجارة ، وهي كل ما أٌعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواشي
وأقمشة وغيرها من أصناف المال ، والواجب فيها ربع العشر ، فيقومها على
رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره ، سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساوياً
فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
” ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ”
أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة ، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال تعالى
: ) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليــــــم حكيم { [ التوبة : 60 ] 0
فهؤلاء ثمانية أصناف :
الأول : الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلاً دون
النصف ، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته
نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة 0
الثاني : المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر
ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة
وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من
حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى
من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
” لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ”
الثالث : العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة
بجبايتها من أهلها ، وتصريفها إلى مستحقيها
وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها
فيعطون من الزكاة بقدر عملهم
وإن كانوا أغنياء
الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر
الذين ليس في إيمانهم قوة ، فيعطون من الزكاة
ليقوى إيمانهم ، فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة
وإن كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء
المطاعين بل هو من عامة الناس ، فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه ؟
يرى بعض العلماء أنه يُعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن
وها هو إذا كان فقيراً يعطى لغذاء بدنه ، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظـم نفعاً
ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به
الخامس : الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ، ومعاونة
المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين 0
السادس : الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم
ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم ، فهؤلاء يعطون ما يوفون به
ديونهم قليلة كانت أم كثيرة 000 وإن كانوا أغنياء من جهة القوت
فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته ، إلا أن عليه
ديناً لا يستطيع وفاءه ، فإنه يُعطى من الزكاة ما يوفي به دينه ، ولا يجوز
أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة 0
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً ، فهل
يعطى من الزكاة لوفاء دينه؟ والصحيح الجواز 0
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن
لم يعلم المدين بذلك ، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء
السابع : في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من
الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ، ويشترى من الزكاة
آلات للجهاد في سبيل الله
ومن سبيل الله :
العلم الشرعي ، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب
العلم من الكتب وغيرها ، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به
الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى
من الزكاة ما يوصله لبلده0
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه ، وأخبر
بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم
ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق ، لأن الله
ذكر مستحقيها على سبيل الحصر ، والحصر يفيد نفي الحكم
عن غير المحصور فيه
وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم
من يحتاج المسلمون إليه ، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة ، وأن
الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان ، وأن الإسلام لم
يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال ، ولم يترك للنفوس
الجشعة الشحيحة الحرية في شُحها وهواها ، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم
في زكاة الفطر
زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :
” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر
من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ”
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
” كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ” رواه البخاري
فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها
لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم :
” من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه)”0
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع
النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجزئ
قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم :
” فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”
رواه أبو داود وابن ماجه
ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في
بر أو بلد ليس فيه مستحق – أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
__________________
ارجوا من المشرفين تثبيت الموضوع لمدة يومين
مشكووووووور عالموضوع الجميل وجزاك الله خير
مـــــــــشــــــــــــكــــور على الــموضــوع وجزاك الله خير وقد تم تثبيته لتعم الفائدة للجميع
االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 10/31/2005
1. حكمتها ومشروعيتها: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين… الحديث رواه أبو داود. فهي طهرة للصائم وجبر لما في الصيام من لغو أو رفث أو نقص، وإغناء للفقير عن السؤال يوم العيد.
2. حكمها: واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله ومن تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته شيء.فيجب على الزوج إخراج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وأولاده الصغار وغير المقتدرين من أولاده ولو كانوا كباراً وعن والديه إن كان هو الذي ينفق عليهما لعدم قدرتهما، ولا تجب عن الابن البالغ المقتدر ولا على الوالدين الأغنياء.
3. عن من يجب إخراجها: يخرجها المسلم عن نفسه وعن عياله وزوجاته وعن كل من تجب عليه نفقتهم حسب استطاعته فإن فضل عنده صاع واحد أخرجه عن نفسه، وإن وجد أكثر فعن نفسه ثم زوجته ثم أولاده ثم الأقرب فالأقرب كما في الميراث.
4. الزكاة عن الجنين: لا تجب زكاة الفطر عن الحمل ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين ولكنها لا تجب.
5. الزكاة عن الخدم: لا تجب زكاة الفطر عن الخادم والسائق إذا كان لهم رواتب مقدرة شهرية كانت أم يومية أم غير ذلك، وإن أراد إخراج الزكاة عنهم فله ذلك ويخبرهم بذلك.
6. مقدار الزكاة: عن كل شخص صاع من غالب قوت البلد الذي يستعملونه الناس وينتفعون منه سواء أكان صاعاً من تمر أو شعير أو قمح أو أرز، فمثلا عندنا غالب قوت البلد الأرز. وحيث إن الناس اليوم لا يستخدمون الصاع إلا قليلا ويتعاملون بالوزن فيقدر الصاع بثلاثة كيلوات من الرز (3 كيلو)، وإخراجها بالصاع أفضل. فإذا كان الرجل يعول زوجة وابنين فإنه يخرج أربعة آصع من الرز مثلا ( 4 صاع) أو 12 كيلو من الرز.
7. إخراج الزكاة مالاً: لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاما. ولكن له أن يعطي غيره مالاً ويوكله في شراء الطعام وإخراجه عنه، على أن يدفعها لجهة موثوقة يعلم أنها تخرج الزكاة قبل صلاة العيد مثل الجمعيات الخيرية المعروفة أو من يثق فيه من إخوانه المسلمين وعليه التأكد من إخراجها.
8. توكيل الغير في إخراجها: الأفضل أن يتولى المسلم قسمتها بنفسه لما في ذلك من القيام بالواجب واستشعار الشعيرة، وله توكيل غيره خاصة إذا كان لا يعرف المحتاجين أو لا يحسن توزيعها. والأولى إخراجها إلى فقراء البلد الذي صام فيه الشخص. ويجوز إخراجها إلى فقراء بلد آخر إن كانوا أكثر حاجة.
9. إعطاؤها لفقير واحد أو تقسيمها على فقراء: يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد ولو كانت أكثر من صاع، ويجوز تفريقها على أكثر من فقير، وعلى المسلم مراعاة الأصلح في ذلك، وأيهما فعل فقد قام بالواجب.
10. وقت إخراجها: وقت إخراجها له وقت استحباب ووقت جواز:
• أما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراجها.
• أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين خاصة إذا خشي المسلم أن يفوته إخراجها يوم العيد أو يصعب عليه فالأفضل في حقه تقديم إخراجها يوماً أو يومين.
وختاماً أذكر الإخوة جميعاً أن يعظموا شعائر الله وأن يؤدوها كما أمرهم بها ربهم، فالواجب على المسلم تعلم ما يقيم به دينه، ونحن نرى كثيراً من الناس اليوم لا يخرجون زكاة الفطر ظناً منهم أنها غير واجبة عليهم، ولم يعلموا أن الفقير الذي تصرف له زكاة الفطر إذا فضل عنده شيء بعد قوته وقوت من يعول فإن عليه أن يزكي شأنه شأن غيره من المسلمين الأغنياء.
تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محبكم/ د. محمد بن سعود العصيمي 28/9/1426هـ
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=1307
جزاك الله خير
نعم أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع
جزاك الله خير
جزاك الله الف خير