السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز المسح على الجورب (socks) عند الوضوء بدلا من غسل الرجلين؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 29، 2015 في تصنيف الفتاوى بواسطة محمد (155,860 نقاط)
تحديث للسؤال برقم 1

لطفا، لا بد أن يشتمل الجواب على الدليل من كتب الفقه ، وخاصة المقارنة بين الخف والجورب الحالي لا تصح في رأيي ، حيث يوجد فرق كبير بينهما ، علما بأن بعض الشروط اللازمة للخف لا توجد في الجورب

15 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 24، 2015 بواسطة شذى (156,800 نقاط)
 
أفضل إجابة
مسألة مهمة في المسح على الخفين
تخفى على كثير من الناس.
قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين - سلمه الله:
1 - المسح لغة: ضد الغسل. واصطلاحاً: امرار اليد على الشيء؛ ومنه مسح فلان الحائط، أي: مر عليه بيده.
2 - قال الإمام أحمد - رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري - رحمه الله: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل
النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله.
3 - ما يمسح عليه:
أ - الخُف: ما يُلبس في الرِّجل من جلد، وجمعه خفاف وأخفاف.
ب - الجورب: ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً، وجمعه جوارب.
ت - جرموق: خف قصير يُلبس على خف آخر.
4 - شروط المسح على (الخف والجورب والجرموق) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه:
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة.
ب - أن يكونا سميكين وفيه خلاف، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً.
ج - أن لا يكونا مغصوبين.
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير.
هـ - أن يستر محل الفرض، وهو تجاوز الكعبين.
و - نزعه بعد انتهاء المدة (مدة المسح).
5 - مدة المسح: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (امسح ما شئت)، وهو حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي - رحمه الله.
6 - كيفية المسح: عند البيهقي، عن المغيرة - رضي الله عنه: أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى. هذه هي الطريقة الصحيحة؛ والسنة: أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم
حتى أول الساق مرة واحدة.
7 - لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك.
8 - لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه.
9 - حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح. رواه أحمد وضعفه، ورواه الترمذي وقال: إنه معلول. بل ثبت عن علي - رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح: (لو كان
الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه). وهو موقوف على علي - رضي الله عنه.
10 - متى يبدأ المسح؟ فيه قولان: الأول، أنه من أول حدث بعد لبس. الثاني، أنه من أول مسح بعد لبس. والتحقيق القول الأول.
11 - إذا شك في انتهاء مدة المسح، أو متى لَبِسه؟ وجب خلعهُ.
12 - إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته، وإن مسح الباطن والظاهر كُره، وصحت طهارته.
13 - إذا غسل الخف ولم يمسحه، تارة يصح، وتارة لا يصح. فيصح إذا نواه (مع الكراهة)، ولا يصح إذا لم ينوه.
14 - إذا كان في الخف خروق وشقوق. قال أهل العلم: إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه. والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه.
15 - إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه.
16 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته.
17 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ.
18 - لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث.
19 - لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت (الموالي للرِّجل) ولا يمسح على الذي فوق. والمسح: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح
على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ.
20 - إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر: فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم. وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس: يمسح مسح
مسافر.
21 - إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر.
22 - مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم: لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض. فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ قيل:
يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه. وقيل: يمسح مسح مقيم. والأول هو الصحيح؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه.
23 - لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر. أم لا؟ عند الحنابلة: أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا
خفاً واحداً. والتحقيق: أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط.
24 - إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين.
25 - لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر. بطل وضوؤُه ولا يصح المسح.
26 - لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي: أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة. فهل يجوز المسح؟ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح.
27 - إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه. أم يقال له: اغسل هذه الواحدة؟ الجواب: يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه.
28 - لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى؟ الجواب: لا تصح الطهارة.
29 - لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر.
30 - إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر.
31 - هل يجوز مسح العاصي في سفره؟ قيل لا تستباح العبادة، والرخصة تكون للطائعين. وقيل: يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر.
32 - كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين: كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء.
33 - لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم. بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط.
34 - ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء. فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع
خفيه ويتوضأ.
35 - يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً.
36 - مكروهات المسح على الخفين:
أ - الزيادة في المسح على واحدة.
ب - غسل الخف.
ج - أن يمسح مع ظاهره باطنه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراجعه على فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين - حفظه الله - تلميذه: المضياني ليلة الأربعاء، ليلة اكتمال البدر من شهر ذي القعدة، لعام أربعة
وعشرين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في مدينة الخرج الخضراء.
مـمـ قـرأت ــا
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة كاظم (163,120 نقاط)
أنقر على هذا الرابط و اطرح أي سؤال ديني تريد معرفة جوابه www.dar-alifta.org ستجد في وسط الصفحة اطرح فتوتك أو ما شابه من هذا القول أنقر و أكمل لكن الجواب
ستجده في اليوم التالي على فكرة الخدمة متوفرة كل الأيام من الساعة الثامنة الى الساعة الرابعة على ما أعتقد بالتوقيت العالمي ما عدا يومي الجمعة و السبت الخدمة مغلقة .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة دانية: (161,770 نقاط)
شروط المسح على الجورب أو الخف ما يلي :
1- أن يكون الجورب طاهرا
2- أن يلبس الجورب على طهارة ، أي تتوضأ قبل أن تلبس الجورب
3- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
4- أن يكون المسح في الحدث الأصغر ، أما في الحدث الأكبر كالجنابة فلا بد من غسل الرجل لحديث صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ لما سئل عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ اَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ‏.‏
- ويجوز المسح على كل جورب سواء كان ثخينا أو خفيفا ، وسواء ستر محل الفرض أو ظهر شئ منه كأن يكون فيه بعض التشققات ، لأن النصوص جاءت مطلقة في الجوارب دون تحديد أو تفصيل ، وقد قال سفيان التابعي رحمه الله
: امسح على ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف الأنصار إلا مرقعة مشققة مخرقة
- وصفة المسح أن تضع كفك الأيمن على قدمك اليمنى وتضع كفك الأيسر على قدمك اليسرى وتمسح أعلى الجورب بكفيك مرة واحدة ، وهذا هو ظاهر حديث المغيرة في الصحيحين قال : فمسح عليهما
- ونواقض المسح هي نواقض الوضوء تماما ، إلا أنه إذا انتهت مدة المسح وقد انتقض الوضوء فيجب خلع الجوارب ثم الوضوء ثم لبس الجورب  والله أعلم
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة أخزم (149,980 نقاط)
المسح على الخفين والجوربين
قال الإمام ابن دقيق العيد: «وقد اشْتَهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع»، ولا فرق من حيث الحكم بين الجوربين وبين الخفين.
وقام علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي –رحمه الله- بجمع الأحاديث النبوية التي تُثبت المسح على الجوربين في كتاب سماه «المسح على الجوربين»، وهنا مسائل:
الأولى:
أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله
عنها-.
المسألة الثانية:
هل يجوز المسح على النّعل؟
يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة.
المسألة الثالثة:
الجورب أو الخف المخروق:
يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه
وسلم-.
المسألة الرابعة:
توقيت المسح:
وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين.
الموضوع الأصلى من هنا: شبكة عدوية الاسلامية http://www.adaweya.net/showthread.php?p=10915
ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟
مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟!
والراجح أنه من أول مسح؛ لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- : «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة». وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو أعلم بمعنى قول
النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي». وقال النووي: (وهو
المختار الراجح دليلاً ).
وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح. ونضرب مثلاً على ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته إلى
صلاة العصر، وفي الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعاً من اليوم الثاني وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فيكون حينئذ صلى تسع صلوات صلها،
وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من الناس حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض. وهذا الكلام لا أصل له.
المسألة الخامسة:
هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟
نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم.
ولكن اختلفوا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أدخلتهما طاهرتين». إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب هل المسح يكون صحيحاً أم انه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد غَسل
كلتا رجليه.
والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحطاط فله ذلك.
المسألة السادسة:
هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين.
والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح
على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.
تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه، هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟!
والصواب منع ذلك.
المسألة السابعة:
لُبس جورب فوق جورب؟
إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما.
أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه.
ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول.
والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.
المسألة الثامنة:
هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟
في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول: لا شيء عليه وطهارته صحيحة.
وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت.
المسألة التاسعة:
هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:
«النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ
أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها».
منقول
من موقع صيد الفــــــــــــوائد
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 7، 2015 بواسطة هيا (150,900 نقاط)
نعم يجوز لكن مايكون من الكعب وتحت .. و  ان تلبس على طهاره ,الاخ لبيب القلوب ماقصر=)
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة زيدون (157,330 نقاط)
لا فرق بينهما طبقا لهذه الفتوى
http://www.islam-qa.com/ar/ref/12796‏
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة مباركة (157,190 نقاط)
نهم يجوز
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 13، 2015 بواسطة إلياس (165,140 نقاط)
يجوز
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 13، 2015 بواسطة تيم (154,510 نقاط)
الجوارب ليسوا من الجسم لذلك لا يجوز المسح عليهما
فالكتاب العزيز يقول امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولو يجوز المسح على الجوارب لكان ذكرها العزيز الغفور في كتابه
بل يجب خلع الجوارب عند الوضوء والمسح على القدمين مباشرة
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 14، 2015 بواسطة أوس (153,660 نقاط)
أخي هناك الكثير من المواقع الاسلامية واللي تقدر انك تستفسر فيها و سؤالك هنا ليس بالمكان الصحيح لهذا السؤال
من المواقع  :islamweb.net‏
...