السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما حكم الأضحية؟ ومتى وقتها؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 2، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة داود (149,400 نقاط)

4 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 8، 2015 بواسطة معاذ (157,740 نقاط)
 
أفضل إجابة
حكم الأضحية
قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن
بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما». وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي
صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: يا رسول الله
صارت لي جذعة فقال: «ضح بها» رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري ومسلم.
فقد ضحى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة
لا يجوز تركها؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.
وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك.
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية
أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه
وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء». فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله
نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه.
قال ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية. انتهى كلامه.
اما وقتها
وقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد الأضحى . فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد، فبعد أسبق صلاة تكون الأضحية . ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق
.. وقال البعض بجواز الذبح في هذه الأيام ليلا أو نهارًا.
والله أعلم
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 13، 2015 بواسطة محمد (155,860 نقاط)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.
الأضحية شعيرة أهل الإسلام تذبح أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد إلى أخر ساعة من نهار أخر أيام التشريق وينتهي وقتها بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من
بعد وبها أمر رب العالمين قال عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) أي انحر البدن والأضاحي قربة لله كما قال قتادة وسعيد بن جبير وصححه ابن كثير فهي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل رجاء ثوابه
وحصول موعوده مع كونه تعالى غني عنها قال عز وجل ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) (الحج:37(
حكمها:-
ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا
يجوز تركها؟
1 - ذهب إلى وجوبها على الأعيان ذوي اليسار جماعة من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، والأوزاعي والليث بن سعد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو
ظاهر مذهب مالك. لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً بسند حسن ، وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هو الوجوب على
الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ، والوسيلة للواجب واجب . واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر
قوله تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ففعل ( انحر ) : جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوبولحديث جندب بن عبدا لله البجلي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل أن
يصلي فليعد مكانها أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح ) قالوا فقوله لمن ذبح قبل الصلاة)فليعد) أمر يدل على الوجوب فلا يصرف عنه إلاّ بصارف ، وأن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بها
في حديث آخر ، فقال)) ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم )) وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب.
-2وذهب جماعة من أهل العلم إلى تأكيد وجوبها حتى على غير ذوي اليسار فأوجبوا عليهم الاستدانة من أجل تحصيل الأضحية وإراقة الدم . واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة عن مخنف بن سليم ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال )) يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية ((وهذا الحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما أوجبها على كل
بيت
إلا أنه يُرد عليهم بالآتي : - نقلاً عن هذه أحكام الأضحية للشيخ عبد الله الإسماعيل
*** أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ضحى عمن لم يضحّ من أمته، كما في حديث جابر - رضي الله عنه أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي
*** حـديــث أم سلمة- رضي الله عنها- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً)) مسلم: ح/1977 فقوله: (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب (
المغني، جـ13ص361،المجموع، جـ8ص356 ((
***أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- ( كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما) أخرجه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء.
***قول أبي مسعود الأنصاري ( إني لأدع الأضحية وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ (. البخاري: كتاب الأضاحي، جـ6ص234
3- والقول الراجح في حكم الأضحية هو قول جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما. أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال عز وجل { لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) وإقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم ولما رتب عليها من
الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم
ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي و ابن ماجه
آخر وقت ذبح الأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق أي أن وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي
فقيه أهل الشام وبه قال عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وهو قول الشافعية .
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير
والبزار والدراقطني وغيرهم.وقال الهيثمي :[ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال :( وكل فجاج مكة منحر ) ورجاله موثقون ]مجمع الزوائد3/251 .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة راشد (150,700 نقاط)
سنة مؤكدة وقال بعض العلماء أنها واجبة على من يستطيع .
ووقتها من بعد صلاة أول أيام عيد الأضحى إلى غروب الشمس من يوم التشريق الثالث  ( اليوم الثاثل عشر من شهر ذي الحجة )
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة ومطلب (155,130 نقاط)
أضحيـــــة العيد.
بقلم مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
الأضحية لغة: اسم لما يضحى به.
اصطلاحا: ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله في وقت مخصوص.
شرعت بالكتاب و السنة والإجماع
• أما الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: " و البُدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير"، ويقول: " فصلّ لربك وانحر".
• وأما السنة : فما رواه الجماعة عن أنس أنه قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرَنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحها، يسمِي ويكبِر، فذبحهما بيده "، الصفحة: جانب العنق، أملحين:
أبيضين أو بياضهما يغلب سوادهما، أقرنين: أي أن قرنيهما معتدلان.
• أجمعوا على مشروعية الأضحية و أنها أحب الأعمال إلى الله يوم العيد.
من الحِكَم من تشريعها:
الشكر لله على نعمه، تكفير السيئات إما بالتهاون في الواجبات أو بمخالفة النواهي، التوسعة على أسرة المضحّي …
حكمها:
ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أدلتهم ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره
وأظفاره".
فلفظ: وأراد، يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحي وعلى أن التضحية أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدو الوجوب الحديث الذي يليه وهو ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي عن جابر قال: "صليت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمتي"
قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم اه. وهو الصحيح إن شاء
الله.
وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، هذا بالنسبة للمقيم عند أبي حنيفة و محمد الذي يملك نصابا، بخلاف أبي يوسف فقد وافق الجمهور ، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا" قال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجح الأئمة غيره وقفه، وقال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف
في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره إه. وقال في الفتح: وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه: على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن
الصيغة ليست في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحيةاه
ومناقشة أدلة القائلين بالوجوب مبسوطة في كتب الفروع، ورضي الله تعالى عن الجميع.
سن الحيوان المضحى به:
اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثّني فما فوقه من النعم ( الإبل، البقر، الغنم)
وأختلفوا في الجَذَع (ولد الشاة في الثانية وولد البقر والحافر في الثالثة وولد الإبل في الخامسة)، فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ الجذع السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية،
ومن أدلتهم ما روى أحمد والشيخان عن عقبة بن عامر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحّ به "، وكذلك ما رواه الإمام أحمد و ابن
ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن ضَحِيّة " ورواه كذلك ابن جرير و البيهقي، قال كاتب هذه السطور وهو حديث صالح بالأحاديث بعده، وذلك ما أخرجه
مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن جابر مرفوعاً: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وكذلك ما أخرجه النسائي بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح عن عقبة بن عامر بلفظ: "ضحينا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن" ، وما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" إن الجذع يوفى
ما يوفي منه الثني". وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة.
وقال المالكية على الراجح عندهم والشافعية يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية لحديث عقبة بن عامر السابق والأسبق وغيره.
أما بالنسبة لغير الشاة:
فخلاصة مذاهب الفقهاء، أنهم اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس، واختلفوا في البقر على رأيين، فعند المالكية ما له ثلاث سنوات، وعند الحنفية والحنابلة والشافعية: ما له سنتان. كما اختلفوا في المعز، فعند
المالكية والأحنفية والحنابلة: ما له سنة كاملة، وعند الشافعية: ما له سنتان كاملتان.
و يجوز أن تضحى البقرة أو البدنة عن سبعة أشخاص ،دون الشاة والمعز، لحديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"، هذا إذا نووا ذلك قبل الذبح.
أوصاف الحيوان المضحى به:
ـ أما ما يستحب من الأوصاف:
أن يكون الكبش سمينا أقرن أبيض فحلا، أو خصيا عند الحنفية كما هو المفضل عندهم، وهذا الاستحباب عند الشافعية و الحنابلة في حالة تفضيل الكبش عن سُبع البدنة أو البقرة، لأن أفضل الأضاحي عندهم هي البَدنة ثم
البقرة.
و السبب في استحباب هذه الصفات لأنها صفات أضحية النبي، وهو ما ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء التي تدل على جواز التضحية بالخصي، وهي دليل الأفضلية عند الحنفية. وحديث أبي
سعيد الذي رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان، الدال على التضحية بالفحل، ونصه:" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"، إشارة إلى فمه وقوائمه وما
حول عينيه. وهو دليل الأفضلية عند الجمهور. وروى نحوه مسلم من غير ذكر (فحيل)
أما ما لا يجوز من الأوصاف:
فهي أربعة بالاتفاق لما رواه الخمسة (أصحاب السنن و أحمد) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعها، والكسير( أو العجفاء ) التي لا تنقي".
وعيوب أخرى مختلف فيها،أضافها الفقهاء قياسا، وهي أقبح منها أو في معناها، مثل العمياء، الهتماء( التي لا أسنان لها)، السكّاء (التي لا أذن لها خلقة)، والبتراء (التي لا ذنَب لها)، البخراء (منتنة رائحة
الفم) …
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين،قاله النووي.
كيفية الأضحية:
يستحب أن يتوجه الذابح الى القبلة كما فعل النبي؛ ويذبح الأضحية مضجعة لأنه أرفق بها،وعلى جانبها الأيسر، فإن كان ممن لا يحسن الذبح وكّل عنه، والسنة للمرأة أن توكل عنها، وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه عملا
بالسنة وطلبا للمغفرة:
• فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمّي المُدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى"، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
• وعن أنس قال" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صِفاحها( جمع صَفحة، وهي جانب العنق)، يسمي ويُكبِر فذبحهما بيده"، سبق تخريجه.
• وروى أبو داود وابن ماجة عن جابر قال: “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجّههما:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين"،" إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، اللهم منك ولك عن محمد وأمته”.
ويستحب أن يكون الذبح بالمصلى لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر:" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى”.
وقت الذبح:
اتفق العلماء على أن الذبح في ليلة العيد أو قبل الصلاة لا يجوز ولا يجزئ.
• عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في
شيئ"، البخاري ومسلم.
• عن أنس قال :" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد " متفق عليه. وللبخاري " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَم نسكُه وأصاب سنة المسلمين".
وأدلة أخرى في الصحيحين والمسند وغيرها.
و يستمر الذبح إلى مغيب شمس اليوم الثالث من أيام النحر عند الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعية إلى اليوم الثالث من غير تحديد.
و للعلماء في بيان الوقت خمسة مذاهب كما قال الشوكاني. هذا أرجحها وهو قول عمر وعلي وأبن عمر وأنس كما قال النووي، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم
اه. ولن أتطرق الى الأقوال الأخرى طلبا للاختصار.
وجوز أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور الذبح بالليل مع الكراهة لإحتمال الغلط في الذبح في ظلمة
...