السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ماهو نصاب زكاة المال الآن ؟ ما هو قدر المبلغ الذي يتم عليه اخراج زكاة المال في وقتنا المعاصر؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 16، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة كنان (148,740 نقاط)
تحديث للسؤال برقم 1

الزملاء الأفاضل الذين يقولون أن زكاة المال ربع العشر أو 2,5 % طيعا كلنا عارفين المعلومة دي ولكن ليس هذا سؤالي سؤالي
عن ماهو قيمة رأس المال الذي يجب اخراج زكاة المال عنه وهو مايسمى بالنصاب
وطبعا الأخوة المحترمين الذين تفضلوا بالاجابة الصحيحة وهو 85 جرام دهب صافي يعني 24 أو 21
وبالتالي 85x200 =17000  
17000 جنيه مصري يعني أقل من هذا المبلغ لا تجب على المسلم زكاة مال
أما اذا امتلك الفرد هذا المبلغ وعدى عليه سنه هجرية لم ينقص بل زاد فتجب عليه اخراج الزكاه ومقدارها ربع العشر

9 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 24، 2015 بواسطة ذات السمرة (151,370 نقاط)
 
أفضل إجابة
تجب الزكاة في
الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء اوجبها في الخيول كذلك).
الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاة حالة الإختيار.
الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها)
أموال التجارة، ولكن ولا تجب الزكاة في أدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول الا في المعدن فانها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فانها تجب حالا ان بلغ النصاب.
والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.
[عدل]نصاب الزكاة وقدر الإخراج
أول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن)
أول نصاب البقر خمس ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنة (تبيع من اما من الفضة الخالصة).
أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية
جزء من سلسلة
الإسلام
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2015 بواسطة إلياس (165,140 نقاط)
إذا أردت أن تحسب النصاب بالذهب فهو المال الذي يبلغ أن يشترى به (85) جراماً من الذهب عيار (24).
فلو كان جرام الذهب عيار (24) هو مثلاً بـ (60) فيكون النصاب هو: (85) جرام × (60) = (5100)، وهكذا فكلما زاد ثمن الجرام اختلف النصاب.
*********************
وإليك هذا التفصيل:
ولابد أولاً من تعريف النقود:
فلمعرفة أحكام الزكاة في النقود لا بد من معرفة نوعية النقود المتداولة في عصر النبوة ، فقد كان العرب وقت بعثة النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - يتعاملون بالذهب في صورة دنانير ، وبالفضة في صورة دراهم ،
وكانت الدنانير ترد في الأغلب من بلاد الروم ، وكانت الدراهم ترد من بلاد الفرس.وقد جاءت الأحاديث في وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير.
ولما كان التجار في غالب أسفارهم لا يحملون معهم الدنانير والدراهم خشية من ضياعها أو سرقتها، لجؤوا إلى أخذ تحاويل بها على أحد تجار الجهة المتجهين إليها من أناس لهم سمعة مالية حسنة.ولم تكن هذه التحاويل
في الواقع نقوداً، إذ ليس في استطاعة حاملها أن يدفعها أثماناً للمشتريات؛ لانعدام القابلية العامة فيها، وإنما هي بديل مؤقت عن النقود ( الدراهم والدنانير ) يتمتع حاملها بهدوء تام حينما يفقدها أو تسرق؛
لأن دفع ما تحتويه مشروط بأمر كتابي إلى المحال عليه يحمل ختمه أو توقيعه.
ولكي تكون هذه التحاويل أكثر نفعاً وأيسر تداولاً، فقد رأى المحالون: أن مصلحتهم في عدم تعيين أشخاصهم في الحوالة ، وأن يكتفى بذكر التعهد بدفع المبلغ المحال به لحامله دون تعيين شخصه. فانتقلت الأوراق بهذا
الإجراء إلى مرحلتها الثانية ، وأصدر الصيارفة أوراقاً مصرفية لم تكن في الواقع أكثر من وثائق عن الودائع النقدية لديهم، إلا أن تداولها قبل أن تصل إلى الصيرفي لسدادها كان أيسر مما لو كان الشخص المحال بها
معيناً، على أن تداولها في أول أمرها كان على نطاق ضيق جداً، فما أن يأخذها صاحب السلعة عوضاً عن سلعته حتى يسارع إلى الصيرفي لسدادها إلا أن هذا لم يدم طويلاً، فقد أخذت الثقة بالصيارفة في الانتشار، وشاعت
الأوراق المصرفية، وراج قبولها في التداول دون الرجوع إليهم لسدادها إلا النزر القليل منها، مما دعا الصيارفة إلى إدراك هذا الواقع، فعمدوا إلى إصدار أوراق مصرفية جديدة تزيد في الواقع عن قيمة الودائع
النقدية لديهم ، وهذا يعني أن هناك أوراقاً لا رصيد لها عند الصيارفة. وبهذا انتقلت الأوراق النقدية إلى مرحلة جديدة ، يمكن أن نسميها المرحلة الثالثة، فقد كانت الأوراق النقدية في المرحلتين السابقتين لا
تعدو أن تكون وثائق على النقود العينية المودعة ، ولم يكن لهذه الوثائق قدرة على تمثيلها وسيط تبادل لانحصار مفهومها عند الناس بأنها مجرد وثيقة شخصية بخلاف المرحلة الثالثة، فقد انتقلت هذه الوثائق إلى
كونها نقوداً بنفسها ، وأصبح لها صفة القبول العام، فضلاً عن اعتبارها قوة شرائية مطلقة، وحتى لا يتلاعب الصيارفة بإصدار هذه الأوراق حسب أهوائهم تدخلت الدول في تنظيم إصدارها، وأعطت مصارف معينة تتمتع بثقة
تامة وسمعة حسنة حق إصدار تلك النقود، وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار ، وبهذا أصبحت الأوراق ذات قيمة بنفسها دون أن تكون وثائق عن الذهب والفضة ، وسحب التعهد الذي كان مكتوباً عليها.وبهذا التاريخ الموجز
جداً عن تطور النقود الورقية نستطيع أن نعرف ماهية النقود الورقية، فقد عرفها الشيخ ابن منيع بقوله:" النقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون ".
ويستدل لذلك بقول الإمام مالك في (المدونة):" ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ". أهـ كلام مالك - رحمه الله -.
كما يستدل أيضاً بقول ابن تيمية : "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح " إلخ كلامه - رحمه الله -.
وأصبحت الزكاة تجب في هذه النقود كما تجب في الدراهم والدنانير، باعتبار أنها أثمان للأشياء.
وحتى نعرف نصاب هذه النقود الورقية لا بد من معرفة نصاب الدنانير والدراهم:
فنصاب الدنانير : عشرون ديناراً .
ونصاب الدراهم : مائتا درهم.
والدينار يساوي مثقالاً، وهذا التقدير يذكر العلماء أنه لم يتغير لا في جاهلية ولا في إسلام، انظر (المطلع 134) (فقه الزكاة) للقرضاوي ( 1/ 253 ).
والنسبة بين الدرهم والدينار معروفة أيضاً: وهي نسبة ( 10:7) سبعة إلى عشرة. فالدرهم (7/10) المثقال.فإذا كان الدينار ( أو المثقال ) لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام فإن معرفة وزن هذا المثقال يقود إلى معرفة
وزن الدرهم؛ لأن النسبة بين الدرهم والمثقال معروفة أيضاً متفق عليها.
وقد كان هناك طريقتان لمعرفة وزن المثقال :الأولى:ذكر العلماء مقدار المثقال بالحبوب .فذهب الجهور إلى أن المثقال : يزن اثنين وسبعين حبة شعير من الحبوب المعتدلة غير المقشورة ومقطوع من طرفيها ما دق
وطال.وعند الحنفية : المثقال : يزن مئة حبة شعير.
واختلف العلماء في وزن المثقال بالجرامات بعد أن قدره العلماء بحب الشعير على أقوال:
الأول : 3.5 جرامات ، فنصاب الذهب 3.5 × 20 = 70 جراماً.
الثاني : 4.25 جراماً، فنصاب الذهب 4.25 × 20 = 85 جراماً .
الثالث: 3.60، فيكون النصاب 3.60 ×20 = 72 جراماً.
انظر (مجمع الأنهر 1/205)، (بلغة السالك 1/217) ، (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص:50) ، (القاموس 3/ 330)، (حاشية عثمان على المنتهى 2/448)، (مجالس شهر رمضان) لابن عثيمين (ص: 77) ، و(مجلة
كلية الشريعة بالأحساء العدد الثالث ص: 220) .
والراجح منها: القول الثاني، وهو كونه (4.25) لما ذكره القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة)، فقد سلك طريقاً أدق من معرفة الوزن عن طريق الحبوب التي قد تختلف من بلد لآخر ، ومن نوع لآخر.
يقول الشيخ القرضاوي في (فقه الزكاة 1/258): "بقي أمامنا طريقة أخرى لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ، وهي الطريقة الاستقرائية الأثرية، أعني: تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية
والغربية، وبخاصة الدينار أو المثقال، فإنهم قرروا أنه لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام، وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، فكأن المثقال هو الأصل الذي نحتكم إليه، فإذا عرفنا وزن
المثقال عرفنا به نصاب النقدين معاً : الذهب والفضة.
هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوربيين، وتبعهم البحاثة المصري علي باشا مبارك الذي خصص الجزء العشرين من الخطط التوقيفية للنقود ، وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن
وباريس ومدريد وبرلين أن دينار عبد الملك يزن (4.25) جرامات ، وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه ، وإذن يكون الدرهم : 4.25في 7 على عشرة =2.9754.25×7 = 2.975
قال الشيخ : ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لمعرفة الدرهم والدينار الشرعيين وأبعدها عن الخطأ ، وأقربها إلى المنهج العلمي؛ لابتنائها على استقراء واقعي لنقود تاريخية لا مجال للطعن في صحتها
وثبوتها.
فيكون نصاب الفضة :2.975 × 200 = 595 جراما
ويكون نصاب الذهب - كما سبق -: 4.25 × 20 = 85 جراماً من الذهب.
وبالتالي فمن ملك من النقود ما يعادل قيمة (595) جراماً من الفضة فقد ملك النصاب، ولا على الإنسان إلا أن ينظر إلى قيمة جرام الفضة كم يساوي من الريالات ليعرف نصاب النقود، والله أعلم.
على أن هناك قولاً لشيخ الإسلام يقول: إن المعتبر هو العدد، وليس القيمة، ولعل هذا كان في عهده حين كانت الريالات من الفضة ، فمن ملك مائتي ريال من الفضة بلغ هذا نصاباً بصرف النظر عن قيمتها ، وأما في
عهدنا فلا يتأتى رأي ابن تيمية؛ لأن الريالات اليوم ليست من الفضة كما كانت في عهده ، ولا مضمونة منها ، والله أعلم.
سلمان بن فهد العودة- موقع الإسلام اليوم.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 18، 2015 بواسطة هل اليمين (155,700 نقاط)
نصاب الزكاة المال هو 85 جرام من الذهب عير 24 تنظر الي سعر البيع العالمي يوم تريد أن تخرج الزكاة وليكن س
نصاب المال هو 85 * س = 85س
فإذا وصلت هذا المبلغ أو زدت علية فإنك تخرج 2.5 % من تلك القيمة
وهناك من يقول إذا قاربته لأبأس بأن تخرج الزكاة
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة قريبة من القلوب (160,650 نقاط)
الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد فى
المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة
.
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏ ‏85 جراما )‏ من الذهب الخالص .
ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا .‏
وأن يحول عليه حول قمرى كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .‏
وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة القطرية أوالعالمية أو غيرها وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا
الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .‏
والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أى 2.5% فى المائة
وعلى هذا نقول للسائل :إن نصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة .‏
ولا زكاة في متاع البيت الذي يملكه المسلم.
والله أعلم
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 2، 2015 بواسطة شاهين (152,720 نقاط)
1- نوع المال أو الثروة:- الذهب / الفضة  / النقود .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل         :-       2,5 %
ملاحظات   :- * نصاب النقود= 85جرام من الذهب,* تجب الزكاة في الأواني من الذهب والفضة .
·         تجب الزكاة في حلى الرجال قليلة وكثيرة * في حلى النساء فيما زاد عن حلى المثل
·         الحلى من غير الذهب تعامل معاملة حلى الذهب
2- نوع المال أو الثروة:- النشاط التجاري (عروض التجارة )
                          السلع التي تكون للبيع والشراء بقصد تحقيق ربح                  
                   
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على بدء النشاط التجاري
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل         :-       2,5 %
ملاحظات  *    *يحسب على الأصول المتداولة والربح  * تخرج من السلع موضوع الاتجار أو قيمتها نقدا
                   *وقت اعتبار كمال النصاب جميع العام ,أوله وآخره , آخر العام والراجح الأخير.
3- نوع المال أو الثروة:-.الناتج من الأرض : الآراء ( تجب في الأقوات الأربعة )
                                     القمح / الشعير / التمر / الزبيب
·        في كل ما يقتات ويخر  * في كل ما يبقى ويكال أو يوزن
·        في كل ما أخرجت الأرض زكاة وهو الرأي الراجح
الشروط الخاصة بالمال :-الزكاة عند الحصاد تخصم التكلفة
مقدار النصاب       :-   5 أوسق   ( 635 كجم ) .
المعــــــــــدل         :-      5 % أو  10 %
ملاحظات   *1- المعدل 10% اذا كان الري بالمطر ( بدون تكلفة ) و 5% بغير المطر (بتكلفة )
·         2- تعتبر القيمة في غير ما يكال أو يوزن ( مثل المطاط / الكتان / القطن )
·         والنصاب قيمته 635 كجم / قمح * 3-  يترك لصاحب الأرض ا يكفي الحوائج
الأصلية لعام قادم وكذلك البذور للمحصول القادم *4-  الأرض المستأجرة
*المزارعة : الزكاة على المالك والمستأجر اذا بلغت حصة كل منهما النصاب
                 * الإجارة : على الزراعي زكاة الزرع وعلى المستأجر زكاة الإيجار بشرط بلوغ النصاب  
- نوع المال أو الثروة:- الثروة الحيوانية ومنتجاتها .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب أن تكون الحيوانات سائمة
مقدار النصاب       :-  نصاب الإبل يبداء من خمسة / والبقر من 30 / والغنم من 40. .
المعــــــــــدل         :-      بالوحدة العينية
ملاحظات       *في عهد النبي طبقت الزكاة على الإبل والبقر والغنم وطبق عمر بن الخطاب الزكاة على الخيل.
·      الرأي الراجح : كل الحيوانات التي ترعى ( السائمة ) فيها زكاة وذلك لأنها تتخذ للنماء والكسب .
·     النصاب في غير الإبل و البقر والغنم  هو ما يساوي قيمة خمسة من الإبل وألا يقل عددها عن خمسة ويجب
فيها الربع .
·      التجارة في الحيوانات تزكي عروض التجارة  5و2 % من قيمتها .
·     المنتجات الحيوانية تشبه الناتج من الأرض ( أصلا يولد دخلا الزكاة 5% من إجمالي
قيمة الناتج أو 10% من صافي الربح الناتج .
5- نوع المال أو الثروة:- الثروة المعدنية والبحرية
الشروط الخاصة بالمال :- الزكاة عند الاستخراج  مع  خصم التكلفة
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل    :-           2,5 %
ملاحظات      * جميع المعادن تجب فيها الزكاة ما يطبع بمعدل 2,5 من قيمة الناتج
·      يحسب المستخرج من المعدن لفترة سنة وفي نهاية السنة .اذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة
·      مستخرجات البحر  لابد فيها من زكاة مثل اللؤلؤ  .
·      الآراء ربع العشر أو نصف العشر , الراجح الأخير قياسا على زكاة الزروع )
·      السمك : فيه زكاة : الآراء  ربع العشر أو العشر أو نصف العشر والراجح الخير قياسا على الزروع .
6- نوع المال أو الثروة:-.المستغلات الحديثة : الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولا تتخذ للتجارة
                    ولكنها تتخذ للنماء آي لتوليد دخل ( مصانع / عمارات إيجار/ ش النقل / ش الاتصال)
الشروط الخاصة بالمال:- الزكاة عند الحصول على الدخل وخصم التكلفة
                               يحسب الدخل لفترة سنة ولا تشترط مرور عام  
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل         :-       5%  أ و    10%
ملاحظات: * الآراء * تزكى زكاة الناتج من الارض وزكاة النقود أو عروض التجارة .الراجح
·         النصاب المعتقد نصاب النقود لان الشارع اعتبر من ملك 85 جم ذهبا غنيا
·         التمييز بين عروض التجارة والمستغلات :
عروض التجارة : ’يحصل الربح عن طريق عين السلعة من شخص لاخر
المستغلات : تبقى عين المال ونتج دخلا " تتجدد منفعته " مثل منزل مؤجر
- نوع المال أو الثروة:-. كسب العمل والمهن الحرة
الشروط الخاصة بالمال  :* الزكاة في صافي الإيراد  - تخصم تكلفة المحصول على الدخل
                             *الزكاة عند استلام الدخل – يحسب الدخل لفترة سنة .
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل         :-       2,5 %
ملاحظات  : 1- صافي الإيراد : المرتب أو الدخل , مخصوما منه الحوائج الأصلية
              الآراء يعامل معاملة زكاة الناتج من الأرض أو زكاة النقود , الراجح الأول
              2- رأي الفقهاء انه دخل للعمل واقتضى الفقه آن يعامل معاملة أخف من معاملة راس المال  
1-  نوع المال أو الثروة:-.الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية في البنوك
                                      والأوعية الادخارية
الشروط الخاصة بالمال :- المعتبر مرور سنة كاملة وتمون في آخرها
مقدار النصاب       :-   قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل         :-       2,5 %
ملاحظات      : 1- هذا النوع من المال يشبه الناتج من الأرض ( اصل انتج دخلا )
                  2- الزكاة على صافي إيراد بمعدل 10 %.
                  3- السند دين لكن له خصوصية حيث انه نوع من استثمار الادخار
                  4- يدخل في الحسابات الاستثمارية بالبنوك الودائع لاجل
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 8، 2015 بواسطة صبا (149,700 نقاط)
الذكاه المعروفه هى ربع العشر
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 10، 2015 بواسطة محمد (155,860 نقاط)
في الوقت الحاضر وفي الوقت الماضي وفي المستقبل .
مقدار زكاة المال ربع العشر . أي 2.5% من المبلغ الذي تملكه إذا دار عليه الحول ..  وهذا المقدار  ( أي ربع العشر ) لا يتغير
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 15، 2015 بواسطة تسنيم (155,180 نقاط)
انا اللى اعرفه انه ربع العشر هو زكاة المال
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 16، 2015 بواسطة تيم (154,510 نقاط)
أخي الكريم...
تحيتـــي...
لم أفهم سؤالك بمقدار المبلغ...فالزكاة هي نسبة و تختلف من مبلغ لأخر و هي 2.5 %
...