السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل هذا طلاق ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 18، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة هديل (161,680 نقاط)
عند السكر وقال انتي طالق ؟
عند المشاجرة وقال انتي طالق؟
عندما يقول اذا فعلتي كذا فانتي طالق؟
__________________________________
ما هي الحالات التي يكون فيها الطلاق صحيح

16 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 8، 2015 بواسطة عاقلة (157,740 نقاط)
الثانيه و الثالثه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة فادي (162,910 نقاط)
انا لا افتيك الا بما اعلم وهو اجتهاد ويجب عليك مراجعة شيخ
عند السكر وقال انتي طالق ؟
لايعتبر طلاق لان العقل فيها غائب وقد اختلف بها العلماء فبعضهم قال يقع تاديبا له والغالب قالو لا يقع ولة عدة حالات
عند المشاجرة وقال انتي طالق؟
عند الغضب والمشاجرة لايقع لان العقل شبة غائب
عندما يقول اذا فعلتي كذا فانتي طالق؟
يقع الطلاق لان النية خرجت وهو قاصد لذالك
__________________________________
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة دانية: (161,770 نقاط)
ذكر العلماء من كنايات الطلاق الخفية قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك، وقالوا إن الطلاق لا يقع بذلك إلا بنية مقارنة للفظ، فإن لم ينوه لم يقع إلا حال خصومة أو غضب
فيقع الطلاق حكماً، لا ديانة في هذا الحال، ولو لم ينوه للقرينة، هذا هو المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يقبل قوله إذا لم ينوه، لكون هذا الأمر لا يعلم إلا من طريقه، قال في الخلاصة: لم يقع في
الأصح، والله تعالى أعلم – وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.
سئل الشيخ ناصر بن محمد آل طالب القاضي بمحكمة عرعر وقع مني طلاق لزوجتي، وراجعتها قبل انتهاء العدة، ولكن بدون شهود أو علم أحد هل هذا يصح؟ أرجو الإفادة مفصلاً.
الجواب :
تصح رجعة الزوج لمطلقته الرجعية ما دامت في العدة ويكون هذا الرجوع إما بتلفظه بالرجعة بأن يقول: راجعت زوجتي ونحوه من الألفاظ المفيدة لمعنى الرجوع، وإما بالفعل والمراد به هنا الوطء، واشترط بعضهم لصحة
المراجعة بالفعل نية الزوج الرجوع به، وهذان الأمران كافيان في حصول المراجعة.
وأما الإشهاد على ذلك فهو مسنون كما هو قول أكثر أهل العلم ولا يجب.
وما دمت مقيماً في مكة فإنني أنصحك بمراجعة المحكمة المختصة لديكم لتوثيق الطلاق والرجعة مصطحباً معك وثيقة عقد النكاح للتهميش عليها من قبل القاضي.
سئل الشيخ محمد بن سليمان المسعود القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة ما رأيكم في رجل قال لو فعلت هذا الفعل فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، وقد فعل ذلك ظناً منه أنه لن يقع بهذه الكلمات شيء، وهذا كله كان
قبل الزواج؟ أريد الجواب حسب المذهب الشافعي.
الجواب :
فالذي يظهر من خلال هذا السؤال أنه من باب اليمين يريد المنع أو الحث، وبناءً عليه فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام، والإطعام نصف صاع لكل مسكين يقدر بكيلو ونصف من البر أو طعام أهل البلد، ولأن هذا القول الذي صدر منه قبل أن يكون له زوجة فإيقاع الطلاق بهذه الصفة كما لو قال أحدكم طلقت فلانة، وهي ليست زوجة له،
وليس هو وكيلاً في الطلاق عن زوجها، هذا هو الأصح إن شاء الله تعالى، والمسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، وأما طلبه أن يكون الجواب على حسب المذهب الشافعي فإن منهج السلف والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى
أنهم يتعبدون الله بما دلت عليه النصوص وبما دلت عليه قواعد الشرع وأصوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح أشك في عدد الطلقات التي طلقني إياها زوجي، هل هي اثنتان أم ثلاث، وأنا أشك في اثنتين، الأولى وهو كان في شدة الغضب لحد التكسير، والثانية وأنا في فترة
النفاس، وبعد ذلك قام بتطليق مرة أخرى، ولكنه كان في شدة الغضب، وما كان ينوي الطلاق على حد كلامه، وبعد أسبوعين تبين أني حامل وتم الرجوع، وهذا بعد أن قال لي إنه قام بسؤال أحد المشايخ في بلادنا وعليه
كفارة، وهي أن يدفع صدقة، وللعلم كان زوجي يشرب الخمر، وبعد أن يفيق يكون في شدة العصبية وبعد فترة تم سجنه لاستعماله مواد مخدرة، لهذا كان دائم العصبية والغضب الشديد معنا، ولكن بعد سجنه بسنة تاب إلى الله
بعد أن وقفت معه أسانده وأنصحه،وبعدها اعترف لي بأنه لم يسأل شيخاً في الطلقة الأخيرة؛ لأنه كان غير راغب في الطلاق، ولكن غصباً عنه لما حدث بيننا من مشاكل ولأنه لا يريد الانفصال، وكان دائما يندم ولا ينوي
الطلاق بحد ذاته، وللعلم فإن لدينا أطفالاً أرجو إفادتي.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد ذكرت السائلة أن إحدى الطلقات وقعت عليها وهي نفساء، وطلاق الحائض والنفساء المدخول بها محرم، وقد اختلف العلماء في وقوعه، فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم، مستدلين بأدلة منها حديث ابن عمر – رضي
الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر- رضي الله عنه- رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري (5252)، ومسلم (1471)، قالوا: فأمره النبي – صلى الله عليه وسلم- بالمراجعة وهي لم شعث النكاح، وإنما شعثه وقوع الطلاق.
وذهب جمع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني – رحمهم الله- تعالى إلى أن الطلاق المحرم لا يقع، ومنه طلاق الحائض والنفساء، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود(2185)، بإسناد
صححه ابن حزم وابن القيم في الهدى(5/226)، وغيرهما من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- المذكور أعلاه وفيه: "فردها علي ولم يرها شيئاً" قال الشوكاني – رحمه الله تعالى- إسناد هذه الرواية صحيح ولم يأت من تكلم
عليها بطائل" اهـ. وبل الغمام(2/70)، وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنهما- عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: "لا يعتد بذلك"رواه ابن حزم(10/163)، بإسناده إليه قال ابن القيم إسناد صحيح، زاد المعاد (5/236)،
كما صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (3/206)، وعدم وقوع الطلاق على النفساء أفتى به شيخنا العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى- انظر: الفتاوى(21/285)، ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين
له قوة هذا القول والله تعالى أعلم، انظر المحلى (10/163)، زاد المعاد (5/218)، وبل الغمام للشوكاني (2/69)، الروضة الندية (2/105)، جلاء العينين (268).
أما فيما يتعلق بطلاق الغضبان فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء: الأول: غضب يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من
تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه، الثالث: أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، قال ابن القيم: وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه
الحالة قوي متجه، انظر زاد المعاد (5/215)، وذلك لما رواه أحمد (6/276)، وأبو داود (2193)، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وفسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالغضب والله
تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ عيسى بن عبد الله المطرودي القاضي بالمحكمة الكبرى في حائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
هل يجوز لي وأنا على فراش الموت أن أطلق زوجتي أو أوصيها أن لا تحبس نفسها فترة العدة؟ أم هذا حد من حدود الله؟. وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله، وبعد:
يرى بعض أهل العلم أن من طلقَّ في مرضه المخوف، لا يقع طلاقه، والمرأة عند الطلاق سوف تعتد عدة الطلاق، ولو توفي زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي فإنها تعتد عدة وفاة من تاريخ وفاته لا من تاريخ الطلاق، ولا
يجوز للزوج أن يوصي زوجته بأن لا تحبس نفسها وقت العدة؛ لأن هذا مخالف لما شرعه الله.
وعلى المسلم أن يسلم أمره لله، ويوصي زوجته بتقوى الله لا بما ذكر السائل، فيقال للأخ لا تطلق إذا دق ناقوس الخطر كما ذكرت، ولا توصي زوجتك بألا تحبس نفسها فترة العدة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة رجل تزوَّج من خارج المملكة، وقد كتب عليه في المؤخر ما يعادل 50000ريال، بالإضافة إلى قائمة أثاث تعادل بالريال 30000، وبعد الدخول بالمرأة
بأسابيع طلب من زوجته أن تذهب معه للمملكة، حسب ما تم الاتفاق عليه قبل الزواج، فرفضت وتحججت بحجج واهية، فما كان من الرجل إلا أن عاد إلى بلده بدونها، واتصل بها عدة مرات أملاً في أن تغير رأيها، ولكنها
أصرَّت على موقفها ورفعت قضية لدى المحكمة في بلدها تدَّعي الضرر، وتطلب الطلاق كي تحصل على المؤخر، وفي نفس الوقت أقام الرجل عليها دعوى في بلدها بالنشوز، ونظراً إلى أن القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في ذلك
البلد قد يصل إلى 3سنوات فقد قرر الرجل طلاقها بدون علمها؛ حتى لا تسقط دعواه بالنشوز فيثبت لها المؤخر، بالرغم من أنها هي التي أصرَّت على عدم الاستمرار، وبالرغم من أن الرجل بعد ما أقنعناه وافق على أن
يعطيها ما كتب في العقد فقط، وهو 50000 دون قائمة الأثاث التي جرى العرف أن تحضرها الزوجة لبيت الزوجية، وتكون ملكها لو حصلت وفاة أو طلاق للزوج، إلا أن المرأة أصرَّت على المطالبة بالقائمة والنفقة، وقد
أكد محامي الرجل أنها بنظام تلك الدولة لا تستحق شيئاً البتة لأنها ناشز، وقد نصح الرجل بعدم إعلان الطلاق، والأسئلة هي:
ما حكم طلاقه الذي أشهد عليه اثنين عدول وكتب الطلاق بخطه ووقَّع عليه ووقَّع عليه الشهود، مفيدين بسماعهم لفظ الطلاق ثلاثاً، وهل يلزمه توثيق هذا الطلاق في جهة حكومية؟
ما حكم إخفاء الطلاق عن الزوجة خشية أن يقع الضرر على الزوج، بأن يصدر لها حكم بالمؤخر والنفقة والقائمة مما قد يصل إلى مبلغ يقارب 100000ريال؟
هل يأثم الرجل بعدم إعلامه للزوجة بالطلاق، بالرغم من نشوزها ومن فشل محاولاته العديدة في الصلح
الجواب :
إذا تلفَّظ الزوج بلفظ الطلاق قاصداً معناه المعروف فهو طلاق نافذ واقع، ولو لم يكتبه ولم يُشهد عليه.
وفائدة التوثيق لدى الجهات المختصة به أن يتأكد العاقد (المأذون) من طلاق المرأة وانتهاء عدتها متى أرادت الزواج بآخر، وحتى يزال اسم المرأة من سجل الزوج ونحو ذلك من المصالح.
أمّا إخ
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة طويلة العنق (157,220 نقاط)
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح
حلفت على زوجتي بالطلاق إن رفعت صوتها عند المشاجرة وسمعه أحد،ثم بدا لي غير ذلك، أي أني تراجعت عن حلفي في قرار نفسي، السؤال هل مازلت ملزماً بهذا الحلف؟ وماذا لو أنها رفعت صوتها بعد أن تراجعت عن حلفي؟
أفيدوني مأجورين.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن كان الحال كما ذكره الأخ السائل وكان قصده منع زوجته من رفع صوتها لا إيقاع الطلاق فعليه إن رفعت زوجته صوتها عند المشاجرة وسمعه أحد كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ" [المائدة:89]، وتراجع السائل لا يمنع الكفارة عند الحنث، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير
وليكفر عن يمينه" رواه مسلم (1650)، والله تعالى أعلم – وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه -.
5- مسائل أخرى في الطلاق
سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟
الجواب :
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن
اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح رجل مسلم لا نتهمه في دينه طلق زوجته طلقتين صحيحتين، ثم انتهت عدتها، ثم أخبرها أنه يرغب في الزواج منها مرة أخرى، ولكنه لا يستطيع وعدها بذلك، ولكنه يترك
ذلك لأقدار الله، هل يجوز له الاطمئنان عليها عبر الهاتف أو السؤال عنها حين مرضها عبر الهاتف؟ أيضا إذا كان يراعي حدود الله في مكالمته وهي كذلك، وهل يجوز له أن يشتري لها بعض حاجتها ويعطيها إياها ويسأل
عن حالها من وراء حجاب؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
لا بأس بمحادثة الرجل مطلقته بعد خروجها من عدتها فيما أباحه الله –تعالى- والاطمئنان على صحتها عند مرضها، وكذا الإحسان إليها، ووصلها من غير خلوة بها؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة
إلا مع ذي محرم" رواه البخاري (4935) ومسلم (1341) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"، رواه أحمد (1/26)، والترمذي (2165)،
وابن حبان
(5586)، من حديث عمر -رضي الله عنه-، والله –تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شاب متزوج وبيني وبين زوجتي مشاكل، وفي يوم ما حدث خلاف بيني وبينها حول طلبها لي تنفيذ أمر معين فرفضت تنفيذه، فخيرتني أن أطيعها في تنفيذ هذا الأمر أو أرسلها إلى بيت أهلها، فحاولت أن أحل الموضوع فلم
أستطع، فأرسلتها إلى بيت أهلها بنية الطلاق، وفي الطريق سألتها متى تريد ورقة طلاقها؟ وكنت وقتها في حالة غضب، فلم ترد علي، فهل هذا يعتبر طلاقاً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، مع العلم أن زوجتي حامل و أريد
مراجعتها الآن.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد ذهب جمع من أهل العلم كأبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي يعلى، وغيرهم إلى أن الفرقة لا تقع إلا بالكلام لأن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ، فكذلك فسخه، فعلى ذلك إن كان الأخ السائل لما ذهب
بزوجته إلى أهلها لم يتلفظ بقول يدل على الطلاق صريحاً، أو كناية فإن مجرد ذهابه بها لا يعتبر طلاقاً، والله تعالى أعلم – وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح إذا قال رجل لزوجته: أمرك بيدك، قالت: أنا طالق منك، فهل هي طالق؟.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك من كنايات الطلاق الظاهرة، وتملك الزوجة طلقة واحدة، ما لم ينو أكثر من ذلك، فإن طلقت نفسها قبل أن يطأها، أو يفسخ ما جعله لها وقع عليها طلقة واحدة فقط، وهو مذهب أمير المؤمنين
عمر وابن مسعود وأحد قولي زيد بن ثابت – رضي الله عنهم-، فقد جاء رجل إلى ابن مسعود – رضي الله عنه- فقال: قلت لامرأتي: جعلت الأمر بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثاً، فقال ابن مسعود: أراها واحدة، وأنت أحق
بالرجعة، وسأل عمر؟ فقال: وأنا أرى ذلك. رواه عبد الرزاق (6/520)، وسعيد بن منصور (1/418)، والبيهقي (7/347)، وعن زيد بن ثابت – رضي الله عنه- في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً، قال هي واحدة،
رواه عبد الرزاق (6/521)، والبيهقي (7/348)، والله تعالى أعلم، - وصلى الله وسلم- على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سئل الشيخ راشد بن مفرح الشهري القاضي بالمحكمة الكبرى بالطائف والدتي وإخوتي يقيمون ببلد أجنبي، و لرغبة والدتي الشديدة في أن أكون معهم قدمت لي أوراق هجرة؛ لألحق بهم، وبعد العديد من السنوات استلمت
الأوراق الخاصة للقيام بإجراءات الهجرة، ولكني فوجئت بأني لا أستطيع استكمال أوراق الهجرة؛ لأني متزوج، وقد أشار أحد المحامين بتلك البلد على أمي بأن أقوم بتطليق زوجتي وردها مرة أخرى لأقدم هذه الأوراق،
أنا مقيم بخارج الأردن الآن، وقد سألت المأذون الذي قام بعمل عقد الزواج لي، وقال لي بعد أن ألححت عليه بأنني لا أريد أن ألفظ لفظ الطلاق، وأريد أن يكون ذلك على الأوراق فقط، مع نيتي أنا و زوجتي -رعاها
الله- بعدم النية أصلاً في الطلاق، وعدم الرغبة فيه وقد أجابني بعدم وقوع الطلاق بكتابة لفظه، فهل يحسب هذا طلاقاً علي؟ وإن حسب هل أستطيع استرجاع زوجتي في الحال بالتليفون؟ علماً بأنها سوف تلحق بي ببلد
عملي الحالي بعد أسبوعين أفيدوني - حفظكم الله -، مع العلم بأني أحب زوجتي حباً جماً، وإنما أفعل ذلك فقط إرضاء لأمي وإرادة منى في أن أكون مع أهلي بالخارج.
الجواب :
الحمد لله وحده، وبعد:
ذكر العلماء أنه فيما إذا كتب الإنسان الطلاق بلفظه فإنه يقع، ولا يخلو حال الأخ من أن يكون كتب لفظ الطلاق بقوله مثلاً: "زوجتي فلانة طالق" كتابة، فهذا اللفظ يقع معه الطلاق؛ لأن الكتابة كاللفظ، واللفظ
الصريح لا يرجع للنية فيه، إلا إذا حفت به قرائن لا تدل على إرادته، وأما إذا كانت الكتابة بغير لفظ الطلاق أو بكنايته فحسب النية. وكون الأخ يفعل ما صدر منه، لا ملجئ له إلى ذلك فإذا صدر منه بلفظ الطلاق
أو بكتابة الطلاق فيقع طلقة، وعليه مراجعة زوجته في الحال، وإن كان بلفظ آخر فعلى ما ذكرت من تفصيل في أول السؤال، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السؤال هو: أنا شاب متزوِّج منذ خمس سنوات، وفي مدة زواجي حصلت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي، وفي يوم قالت لي أريدك أن تطلقني وأصرَّت على ذلك ، فقلت لها أنتِ طالق، وأرجعتها بعد أربعة أيام إلى بيتي، وفي
مرة أخرى قالت لي إذا كنت رجلاً حقاً خذني إلى بيت أهلي، فغضبت وأخذتها إلى بيت أهلها بنية الطلاق، وأرجعتها بعد ساعة من الوقت، وبقيت الحالة كما هي، وفي مرة أخرى كذلك تشاجرنا، فقالت لي خذني إلى بيت أهلي
فأخذتها بنية الطلاق كذلك، وتركتها في بيت أهلها حوالي 15شهراً، وفي هذه المدة طلب مني أحد أهلها أن أرجعها فأقسمت بالله عدة مرات على ألا أرجعها أبداً، ومنذ شهرين ونصف فقط أي في المدة الأخيرة كذلك قالت
لي أريدك أن تقول لي أنتِ طالق فقلتها لها، أي قلت لها أنتِ طالق، وحينما استفتيت عن هذا الأمر في بلدي قالوا لنا إنها أكثر من ثلاث طلقات، فلا رجوع بينكما حتى تنكح زوجاً آخر، فهل صحيح أنه لا رجوع بيننا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد..
فقد تبيَّن لي بعد قراءة السؤال أن الأخ السائل قد طلَّق زوجته، بصريح الطلاق، وذلك بقوله لها أنت طالق مرة واحدة ثم راجعها، ثم ذهب بها إلى أهلها بناءً على طلبها بنية الطلاق، ثم راجعها، ثم ذهب بها مرة
أخرى إلى أهلها بنية الطلاق بناءً على طلبها، وبعد سنة ونصف طلَّقها بصريح الطلاق، فأقول مستعيناً بالله تعالى: ذهب جمع من أهل العلم -كأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى، وغيرهم- إلى أن الفرقة لا تقع
إلا بالكلام؛ لأن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه، فعلى ذلك إن كان الأخ السائل لما ذهب بزوجته إلى أهلها لم يتلفظ بقول يدل على الطلاق صريحاً، أو كناية فإن مجرد ذ
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 14، 2015 بواسطة تيم (154,510 نقاط)
كما للزواج طقوس وشروط كذلك الطلاق
فلا يجوز الطلاق بدون اهلها وفى وجود شهود كما هو الزواج
وهى هذه الحالة يعرف اذا كان فى وعية او لا
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 17، 2015 بواسطة أغيد (159,160 نقاط)
4- الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق بالشروط
سئل الشيخ د. عبد العزيز بن أحمد البجادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
متزوج ولي ثلاثة أطفال، تشاجرت مع زوجتي في السيارة ونحن ذاهبان إلى بيت أهلها فقلت لها :اخرجي واذهبي.
ولكنها أصرت على العناد ومواصلة الشجار. فما كان مني إلا أن هددتها بالطلاق. فقلت لها بالحرف الواحد: إذا لم تنزلي الآن فأنت طالق. فاستمرت في عنادها وفي ذلك الوقت قمت من مكاني وأخرجتها بالقوة وليس في
نيتي أن يتم الطلاق.
هل يعد هذا طلاقاً ؟ علماً بأنها المرة الأولى وجزاكم الله ألف خير
الجواب :
إن كنت تقصد تخويفها لكي تحملها على النزول من السيارة ، فهو يمين باتفاق العلماء، وإن كنت تقصد أنها إن بقيت في السيارة فلا تصلح زوجةً لك فيجب أن تفارقها فهو طلاق، فعلى الأول يلزمك كفارة يمين، وعلى
الثاني تطلق منك طلقةً واحدة ولك مراجعتها، لأنها في الحقيقة لم يحصل منها نزول، وإنما أنزلت قهراً، إلا أن تكون نويت مُطْلَق الخروج من السيارة فلا شيء عليك حينئذ، لأنها في واقع الأمر صارت خارج السيارة،
وفقنا الله وإياكم للتبصر في دينه.
سئل الشيخ هتلان بن علي الهتلان القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما رأي فضيلتكم في رجل حلف على زوجته عند خروجه من المنزل بأنها لو خرجت بعد أن يخرج سوف تكون طالقاً، وبعد فترة من الوقت ظل الرجل خلالها داخل المنزل ثم بعد ذلك خرجا معاً، فما حكم حلف الطلاق هنا؟ وهل
عليه شيء كحلف اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإذا قال الزوج لزوجته إن خرجت من المنزل بعدي فأنت طالق، فإن كان قصده تعليق الطلاق وإيقاعه بخروجها من بيته بعد ما يخرج منه، فإن خرجت بعده وقع الطلاق طلقة واحدة، فإن لم تخرج فلا يقع شيء.
أما إن كان قد قصد بقوله ذلك منعها من الخروج وحملها على عدم الخروج من بيته إذا خرج هو، ثم خرجت بعد ذلك فإن حكمه حكم اليمين، فعلى الزوج كفارة اليمين في أصح قولي العلماء، حيث اختلف أهل العلم في مثل هذه
المسألة، فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى ما وقع الشرط، ولو كان المعلق أراد المنع كما في هذه المسألة، وكمن قال لزوجته: إن شربت الدخان فأنت طالق، أو إن كلمت فلانة أو ذهبت لبيت فلانة، أو أكلت عند فلانة
فأنت طالق وقصد منعها وتخويفها فإنه يقع وهو قول الأكثرين.
وذهب بعضهم إلى التفصيل كما سبق، فإن كان المعلق قصد منعها وتخوفيها وتحذيرها من هذا الفعل ولم يرد أن يوقع الطلاق فإنه لا يقع، ويكون حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إن فعلت زوجته ما منعها منه أو علق
طلاقه لها عليه؛ لحديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- في الصحيحين قال سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري (1) ومسلم (1907) واللفظ له من
حديث عمر – رضي الله عنه -، وهذا لم ينو طلاقاً وإنما نوى منعاً وتخويفاً وتحذيراً، وعليه فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو أرز، أو بر،
ونحو ذلك أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
أما إذا قصد المعلق بهذا القول إيقاع الطلاق إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه فإن الطلاق يقع حينئذ إذا فعلته؛ لأن المرد إلى نية المتكلم، والأحكام الشرعية تبنى على مراد المتكلم وقصده من كلامه كما سبق في
الحديث، وقد وردت آثار عن الصحابة –رضي الله عنهم- في وقوع الطلاق في مثل هذه المسألة وآثار أخرى في عدم وقوعه، والأظهر هو حمل الآثار كلها على ما سبق تفصيله، وبه يعمل بها كلها وهو الراجح، وهو اختيار ابن
القيم – رحمه الله- كما فصَّل القول فيه في إعلام الموقعين (4/73)، وهي فتوى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله- والله - تعالى - أعلم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هل لفظ (عليَّ الطلاق) تعد من الحلف بغير الله –تعالى-؟
الجواب :
ليست من الحلف بغير الله الذي هو شرك؛ لأن هذا ليس مقصوده التعظيم، فالحلف الذي هو شرك هو الحلف الذي يقصد منه التعظيم، كالحلف بالنبي –صلى الله عليه وسلم-، وبشرف فلان وبالعزى واللات –كما يحلف المشركون-،
ولكن هذا يسمى حلفاً من حيث المعنى؛ لأن المقصود من الحلف هو الحض والمنع، والذي يقول: عليّ الطلاق، أو إن فعلت كذا فعليّ الطلاق، أو عبيدي أحرار يقصد منع نفسه، كما يقول: والله لأفعلنّ كذا، أو لا أفعل
كذا.
سئل الشيخ د.أحمد بن محمد الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زوجي سألني يوماً وحلف علي بالطلاق إن لم أجبه بالصدق أن أكون طالق، فسألني عدة أسئلة فأجبته بالصدق إلا على سؤال
واحد، وهو: إن كان لي من علاقة برجل قبله فأجبته بالنفي، إذ ستر الله علي فلم أرد أن أفضح نفسي، وخاصة أنه لو علم بذلك لصارت حياتنا جحيماً، الآن أنا لا أعلم هل أنا الآن طالق منه؟ وإن كان كذلك ماذا أفعل؟
أفيدوني -يرحمكم الله-.
الجواب :
إذا كان زوجكِ يريد حثك على الصدق ومنعك من الكذب فقط ولم يرد إيقاع الطلاق فعلاً فإنه لا يقع بمثل هذا طلاق، ويؤيد أن هذا قصده أنه حلف بالطلاق -كما تقولين في سؤالك-، أما إن كان يريد إيقاع الطلاق فعلاً
إن لم تصدقيه فإن الطلاق يقع إذا لم تصدقيه.
ويظهر لي أن مراد الزوج المعنى الأول؛ لأنه حلف به، أي: بالطلاق، وهذه الصيغة تستخدم عادة في الحث أو المنع دون إيقاع الطلاق، لكن لا بد من التأكد من الزوج حتى يبين نيته.
وإن كان يصعب عليكِ سؤاله مباشرة، فعليك التلطف معه وسؤاله بطريقة أو بأخرى؛ لأن الحكم يتوقف على معرفة نيته، والله –تعالى- أعلم.
سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة المطلوب هو معرفة الحكم الشرعي وإن كان هناك كفارة أم لا لكن الأهم الحكم الشرعي، قال رجل: عليَّ الطلاق لا أركب سيارة فلان. وبعدها
ركبها.
ثم قال لزوجته: تحرمين علي مثل ظهر أمي، مع العلم أنه دفع بعد ذلك 36ديناراً قبل مضي شهر.
وفي المرة الثالثة قال لها: والله لو ما بقي غيرك في هذه الدنيا لما أقربك، وتحرمين علي طول حياتي.
فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب :
أما قوله:"علي الطلاق لا أركب.. إلخ" فإن كان مراده التأكيد على عدم الركوب السيارة المذكورة، ولا يقصد إلا ذلك، ولا يرغب فراق امرأته فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله،
ومقداره خمسة عشر كيلو غراماً من الرز ويكفي أن يغديهم أو يعشيهم، أو كسوتهم لكل واحد ما يستره لصلاته، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام لقوله –تعالى-: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" [المائدة: 89]، وليس بطلاق.
وأما قوله لزوجته:"تحرمين علي مثل أمي" فهذا ظهار، والظهار كما وصفه الله منكراً وزوراً فعليه التوبة منه، وألا يقرب زوجته حتى يفعل ما أمره الله به (في أول سورة المجادلة 1-4) ، فعليه عتق رقبة، يعني أن
يحرر عبداً مملوكاً من الرق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر كسفر ومرض، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كما سبق في كفارة اليمين.
وأما قوله:"والله لو ما بقي غيرك..إلخ" فإنه جمع بين يمين تعرف كفارتها مما سبق وبين تحريم، والتحريم إن قصد به الطلاق فهو طلقة، وإن قصد تحريم زوجته أو لم يقصد شيئاً فهو ظهار، فإن كان ظهاراً فتكفيه كفارة
واحدة عنه وعن الظهار السابق، وأما الدنانير فليست من جنس الكفارة.
والحاصل أن عليه كفارتي يمين وكفارة ظهار واحدة، مع التوبة إلى الله، وإن كان قصده في الأخير الطلاق فقد وقعت طلقة، وله مراجعة زوجته في عدتها، والله الموفق.
سئل الشيخ د. فيحان بن شالي المطيري عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية حلفت لزوجتي أن أطلقها إذا ضربتها مرة أخرى، وبالفعل ضربتها فهل هي طالق ؟
الجواب :
هذه المسألة فيها تفصيل، وبيان ذلك أن يقال إذا كان السائل ينوي الطلاق بقوله إذا ضربتك أنتِ طالق وقع عليه الطلاق باتفاق أهل العلم؛ لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق وقد اقترنت به النية فتطلق زوجته بذلك،
ويقع عليه طلقة واحدة، وله أن يراجعها إذا لم يتقدم طلاق آخر. أما إذا لم ينوِ بذلك الطلاق وإنما نوى بذلك منع نفسه من ضربها فلا يقع عليه الطلاق، فيجب عليه كفارة يمين؛ لأنه معنى اليمين كما قال شيخ
الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح . والله أعلم .
سئل الشيخ د.أحمد بن محمد الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنا حلفت على زوجتي إذا دخلت غرفة عند أهلها بقولي: "أنت حرام علي وطالق إن أنتِ دخلتِ هذه الغرفة"، وبعد ذلك ودون
قصد منها دخلت الغرفة المقصودة ناسية، فما حكم ذلك؟
الجواب :
إذا كنت قلت لها: "أنتِ حرام علي وطالق...". تريد منعها من دخول تلك الغرفة، أي قلت هذا الكلام لمنعها من الدخول فهذا حكمه حكم اليمين، وإذا كانت زوجتك دخلت الغرفة ناسية كما تقول فلا شيء عليك؛ لأن من شروط
وجوب كفارة اليمين فعل المحلوف على تركه ذاكراً، والله أعلم.
سئل الشيخ د.أحمد بن محمد الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام
...