السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

أبو حنيفة الذي يسمونه الإمام الأعظم يقول (إذا دفعت مالاً للعاهرة وزنيت بها فهذا ليس زنا وإنما هو استئجار.

0 تصويتات
سُئل يونيو 16، 2014 في تصنيف العلاقات الإنسانية بواسطة إبراهيم (150,220 نقاط)
كتاب المحلى لابن حزم: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه، ========== هذا رابط للكتاب: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2312&idto=2312&bk_no=17&ID=2255 يعني لو زنى أحدهم بحفصة وكان قد دفع لها مالاً فلا حد على الزاني لأنه لم يزني بها وإنما استأجرها هذا رابط للكتاب فممكن رابط لكتاب زينبيات الذي اختلقتموه؟
...