هذا رابط فتوى ابن باز رحمه الله في الصلاة في البيت ــ بالصوت وتم ادراج الفتوى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/15798
يسأل عن حكم الصلاة في البيت، ولاسيما إذا كان المسجد بعيداً وليس له وسيلة مواصلات؟ جزاكم الله خيراً
الصلاة في البيت، صلاة الفريضة لا تجوز إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد، يجب أن يصلي مع الناس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس ما هو
العذر؟ قال: خوف أو مرض، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -للأعمى لما سأله أن يصلي في بيته؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم -توعد بالنار
من تخلف عن الصلاة في الجماعة، فالواجب على المخلف أن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، إلا إذا كان بعيد عن المسجد لا يسمع النداء فلا حرج عليه، إذا كان بعيداً عنك المسجد لا تسمع النداء فلا حرج
أن تصلي في البيت، وإن صليت في المسجد ولو مع المشقة كان أفضل وأكثر ثواباً، ولكن لا يلزمه إذا كان بعيداً لا تسمع النداء، نداء الصوت المعتاد، لا بالمكبر، أما المكبر فقد يسمع من بعيد وليس كل أحد يستطيع
المشي إلى ما يسمع، فالحاصل أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيداً لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند بلوغ الأصوات، ولكن إن سعيت وصبرت على المشقة كان أفضل.