السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

الخيانه حكمها فى الاسلام?

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 5، 2015 في تصنيف الفتاوى بواسطة شجر طيب (154,830 نقاط)

162 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 8، 2015 بواسطة رهف (151,760 نقاط)
قال تعالى :  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}
وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 8، 2015 بواسطة صوت الحمام (153,980 نقاط)
إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع في عقد المرابحة أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين: فإما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدره.
فإن ظهرت في صفة الثمن: بأن اشترى شيئاً نسيئة، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة، أو أنه باعه تولية، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة، ثم علم المشتري: فله الخيار باتفاق علماء الحنفية
إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده؛ لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة، إذ أن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول، فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة، فإذا لم يتحقق
الشرط ثبت الخيار، كما في حاله عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب.
وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل صلح، فللمشتري الثاني الخيار.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 8، 2015 بواسطة بوران (152,510 نقاط)
كن مع الله ◄في فرحك
كن مع الله ◄في حزنك
كن مع الله◄في خوفك
كن مع الله ◄في حياتك
كن مع الله ◄في كل لحضة
كن مع الله ◄يكون الله معك
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة مرام (150,640 نقاط)
12345
حذير !! يوم القيامه قريب .. والدليل الرساله إقرأها كامله ولا تهملها وإلا ستأثم .. وصية الرسول في منام الشي خ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول الكريم " بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته " ...أقسم أن الرساله أستقبلها اليوم وأرجو أن تقرأوها كامله وتعملو بها ،، هذه الوصيه من المدينه المنوره ، من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم الرسول الكريم ( ص ) الى المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها
وإليكم............ ........................الوصية : " يقول الشيخ أحمد أنه كان في ليله يقرأ فيها القرآن الكريم و هو في حرم المدينة الشريفة .. وفي تلك الليله غلبني النعاس ورأيت في منامي الرسول .. وأتى
إلي وقال انه قد مات في هذا الأسبوع 40000 على غير ايمانهم .. وأنهم ماتو ميتة الجاهليه . وأن النساء لا يطعن أزواجهن . ويظهرن امام الرجال بزينتهن . من غير ستر ولا حجاب ، عاريات الجسد ، ويخرجن من بيوتهن
من غير علم أزواجهن ، وأن الأغنياء من الناس لا يؤدون الزكاة ، ولا يحجون الى بيت الله الحرام ، ولا يساعدون الفقراء ، ولا ينهون عن المنكر ، وقال الرسول ( ص ) أبلغ الناس أن يوم القيامه قريب ، ستظهر في
السماء نجمه ترونها واضحه ، وتقترب الشمس من رؤوسكم قراب قوسين أو أدنى ، بعد ذلك لا يقبل الله التوبه من أحد ، وستقفل أبواب السماء ، ويرفع القرآن من الأرض إلى السماء .. ويقول الشيخ أحمد أنه قد قال له
الرسول الكريم ( ص ) في منامه أنه إذا قام أحد الناس بنشر هذه الوصية بين المسلمين فإنه سوف يحظى بشفاعتي يوم القيامه ويحصل على الخير الكثير والرزق الوفير ، ومن اطلع عليها ولم يعطها اهتمامآ بمعنى أن يقوم
بتمزيقها او القائها او تجاهلها فقد أثم إثمآ كبيرآ ، ومن اطلع عليها ولم ينشرها فإنه يرمى من رحمة الله يوم القيامه .. ولهذا طلب مني المصطفى عليه الصلاة والسلام في المنام أن ابلغ احد المسؤولين من خدم
الحرم الشريف أن القيامه قريبه ، فاستغفرو الله وتوبو اليه ، وحلمت يوم الإثنين أنه من قام بنشرها 30 ورقه من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه
خلال 40 يوم تقريبآ ، وقد علمت ان احدهم قام بنشرها بثلاثين ورقه فرزقه الله 25 الفآ من المال ، كما قام احد بنشرها فرزقه الله 96 ألفآ من المال ، وأخبرت أن شخصآ كذب بالوصية ففقد ولده بنفس اليوم ، و هذه
المعلومه لا شك فيها . فآمنو بالله واعملو صالحآ حتى يوفقنا الله في اعمالنا ويصلح لنا شأننا في الدنيا والآخره و يرحمنا برحمته " فاللذين آمنوا به و عززوه و نصروه واتبعو النور اللذي أنزل معه اولئك هم
المفلحون " الأعراف 157 " لهم البشرى في الدنيا والآخره " يونس . " ويثبت الله اللذين آمنو بالقول الثابت في الدنيا والآخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء " ابراهيم . علمآ أن الأمر ليس لعبآ ولهوآ
أن ترسل نسخآ من هذه الوصية بعد 96 ساعه من قرائتك لها . وسبق أن وصلت هذه الوصية أحد رجال الأعمال فوزعها فورآ ومن ثم جاء له خبر نجاح صفقته التجارية ب 90 ألف زياده عن ما كان يتوقعه ، ثم وصلت أحد الأطباء
فأهملها فلقي مصرعه في حادث سياره وأصبح جثه هامده تحدث عنها الجميع ، وغفلها أحد المقاولين فتوفي ابنه الكبير في بلد عربي شقيق... يرجى إرسال 25 نسخه منها ويبشرالمرسل بما يحصل له في اليوم الرابع اقسم
باللهمشاهدة المزيد
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة نيار (149,750 نقاط)
بعرف انو حرام
لأنا تزرع الحقد في النفوس
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة رمزي (156,260 نقاط)
محرمه شرعا
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة معاذ (157,740 نقاط)
ذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع في عقد المرابحة أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين: فإما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدره.
   فإن ظهرت في صفة الثمن: بأن اشترى شيئاً نسيئة، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة، أو أنه باعه تولية، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة، ثم علم المشتري: فله الخيار باتفاق
علماء الحنفية إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده؛ لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة، إذ أن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول، فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة، فإذا
لم يتحقق الشرط ثبت الخيار، كما في حاله عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب.
   وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل صلح، فللمشتري الثاني الخيار.
  وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية بأن قال:اشتريت بعشرة، وبعتك بربح كذا، أو اشتريت بعشرة ووليتك بما توليتُ، ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة، فاختلف فقهاء الحنفية:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه، وقوله هو الأرجح عند الحنفية: المشتري بالخيار في المرابحة: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك. وأما في التولية: فلا خيار له لكن يحط قدر الخيانة، ويلزم العقد بالثمن
الباقي. ووجه الفرق بين المرابحة والتولية: هو أن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن طبيعته: وهو كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول، وزيادة ربح.
 وهذا المعنى متوفر بعد ظهور الخيانة، فيصبح بعض الثمن رأس مال، وبعضه ربحاً مما يوجب خللاً في الرضا، فيثبت الخيار، كما في الخيانة في صفة الثمن.
  وأما التولية فالخيانة فيها تخرج عن كونه تولية؛ لأن التولية بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. فإذا ظهر النقصان في الثمن الأول، وأثبتنا الخيار للمشتري، فإنا نخرج العقد عن كونه تولية
ونجعله مرابحة، وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه وهو لا يجوز فحططنا قدر الخيانة، وألزمنا العقد بالثمن الباقي.
    وعليه: لو هلك المبيع في يد المشتري الثاني، أو استهلكه قبل رده، أو حدث به ما يمنع من الرد كعيب مثلاً، لزمه بجميع الثمن المسمى وسقط خياره.
   وقال أبو يوسف: لا خيار للمشتري، ولكن يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية.
  وقدر الخيانة في المثال المذكور: هو درهم في التولية ودرهم في المرابحة وحصة من الربح: وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم؛ لأن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة والتولية؛ فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية
قدر الخيانة لم تصح، فتلغو التسمية في قدر الخيانة، ويبقى العقد لازماً بالثمن الباقي.
  وقال محمد: للمشتري الخيار في المرابحة والتولية: إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده على البائع، ودليله: أن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن، فلا يلزم بدونه، ويثبت
له الخيار، لوجود الخيانة، كما يثبت الخيار بعد تحقق سلامة المبيع عن العيب  .
    ويلاحظ أن المفتى به عند الحنفية رفقاً بالناس: هوأنه يجوز رد المبيع أو الثمن على صاحبه بالغبن الفاحش إذا كان هناك تغرير من أحد العاقدين للآخر أو من شخص آخر أجنبي عنهما كالدلال
ونحوه.
  والمراد بالغبن الفاحش: هومالا يدخل تحت تقويم المقومين كزيادة ثلاثة بالعشرة مثلاً، وأما ما دونها فهو غبن يسير لا رد فيه، كما أنه لا رد إذا لم يوجد التغرير  .
  الإشراك: والإشراك حكمه حكم التولية فيما ذكر، ولكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن. وتفصيل الكلام في القدر الذي تثبت فيه الشركة يعرف في المطولات .
 المواضعة: والمواضعة كما عرفنا: هي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه، وتطبق عليها شروط المرابحة وأحكامها  .
 بيع المرابحة للآمر بالشراء: تسير المصارف الإسلامية المعاصرة على معاملة معينة أطلق عليها ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) باعتبارها بديلاً شرعياً عما تقوم به البنوك الربوية. وصورتها أن يتقدم شخص
إلى المصرف راغباً مثلاً بشراء سيارة ذات مواصفات معينة أو شراء أجهزة مخبر أو أجهزة طبية أو آلات معمل معين، فيشتري المصرف تلك الأشياء، ثم يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل لأجل محدد، يكون أكثر من الثمن
النقدي.
   وتكون العملية مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول .
 وهذه العملية جائزة بدليل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: «وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها
بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه»  .
  فأصل العملية جائز كما صرح الشافعي بشرط تسلم المصرف الشيء المشترى، أما الإلزام بالوعد فيمكن تقليد مذهب آخر فيه وهو المذهب المالكي إن ترتب على الوعد الدخول في التزام مالي معين، وهو رأي ابن شبرمة
الذي يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة. ولا يعد هذا ممنوعاً، وليس من التلفيق المحظور؛ لأن المسألتين قضيتان منفصلتان، ولا مانع من تقليد كل إمام في
مسألة تختلف عن مسألة أخرى يؤخذ فيها بقول إمام آخر.
  وأجاز المالكية أيضاً هذا النوع من التعامل، جاء في كتبهم: «من البيع المكروه: أن يقول:أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول: لا، فيقول: ابتع ذلك، وأنا أبتاعه منك بدين، وأربحك فيه، فيشتري ذلك، ثم
يبيعه منه على ما تواعدا عليه»  .
 وأقر العملية مؤتمران للمصارف الإسلامية، جاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي سنة 1399هـ ـ 1979م: إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي. وهو ملزم للطرفين ديانة
طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه.
  وجاء في مؤتمر المصرف ا لإسلامي الثاني في الكويت سنة 1403هـ ـ 1983: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح
المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، مادامت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، وجميع الضمانات كالتأمين. ومنع البيع قبل القبض هو رأي
الجمهور، وأجاز المالكية بيع غير الطعام قبل قبضه.
  وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول
شرعاً.
  وليس هذا التعامل من البيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأن النهي كما ذكر الشافعي وارد على حالة كون القبول لإحدى البيعتين مبهماً أو معلقاً أو مجهولاً، فإن عيّن المشتري إحدى البيعتين جاز، أو أن النهي
وارد على حالة اشتراط بيعة أخرى، كأن يقول: بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك.
=============== التقييم فديتكم
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة رفيقة لطيفة (155,470 نقاط)
اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين
بارك الله فيك وجزاك خيرا   وجعلها في ميزان حسناتك
لا إله إلا الله ... محمداً رسول الله
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
استغفر الله
واستغفر الله الحي القيوم واتوب اليه
واستغفر الله واتوب اليه
قال صلى الله عليه وسلم :
( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب)
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2015 بواسطة هيا (150,900 نقاط)
حرام محرم على كل مسلم الا لو كان خان احد لانه كفر مثلا وحتى هذا حرام لانه اذا كان كافر لا يعني كرهه وضربه وسلب حقوقه في الاسلام
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 10، 2015 بواسطة الحسناء (161,230 نقاط)
لا اله الا الله
...