السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل يأكل الوهابية الحيوانات كالقرد والعظاءة وغيرها ؟

0 تصويتات
سُئل أغسطس 6، 2014 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة صوت الحمام (153,980 نقاط)
ردا على هذا المهرج في سخافته النتنة  هنا http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=34b608ae10186dba بتر هذا الرافضي كثيرا مما جاء في الكتاب, والرد عليه من نفس الكتاب قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فيه أربع مسائل : : قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم . والمعنى : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء ، لا ما تحرمونه بشهوتكم . والآية مكية . ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ، ثم نزلت سورة " المائدة " بالمدينة . وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك . وحرم رسول الله بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . [1] [1] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 115 وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية ، وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء في الكتاب مضموم إليها ; فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر ، والفقه والأثر . ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . وقد تقدم . وقد قيل : إنها منسوخة بقوله أكل كل ذي ناب من السباع حرام أخرجه مالك ، وهو حديث صحيح . وقيل : الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ، وروي عنهم خلافه . قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية . وقال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير . ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح . وقال إلكيا الطبري : وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه ; أخذا من هذه الآية ، إلا ما دل عليه الدليل . وقيل : إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا . وهذا مذهب الشافعي . وقد روى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه قال : في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء . وقيل : أي لا أجد فيما أوحي إلي أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله ، ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر . وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين ، نزلت على النبي يوم نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة ، فلا محرم إلا ما فيها ، وإليه أميل . قلت : وهذا ما رأيته قاله غيره . وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة " الأنعام " مكية إلا قوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الثلاث الآيات [2] [2] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع
تحديث للسؤال برقم 1
وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في " المائدة " . وأجمعوا على أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما لأن ذلك مكي . قلت : وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء . فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ; لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى ; لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة " الأنعام " مكية ; نزلت قبل الهجرة ، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها ، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . قال أبو عمر : ويلزم على قول من قال : " لا محرم إلا ما فيها " ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ، وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين . وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة " الأنعام " مما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة : هي محرمة ; لما ورد من نهيه عن ذلك ، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ . وقال مرة : هي مكروهة ، وهو ظاهر المدونة ; لظاهر الآية ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها ، وهو قول الأوزاعي . روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ; ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ، وقرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال : لا بأس بها . فقيل له : حديث أبي ثعلبة الخشني [3] [3] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 117 فقال : لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه . وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية . وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال ، وتتلو هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ثم قالت : إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله فلا يحرمها . والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره ، وأن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها . وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في أحكامه قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ; فقال البغداديون من أصحابنا : إن كل ما عداها حلال ، لكنه يكره أكل السباع . وعند فقهاء الأمصار ، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام ، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما بما يرد من الدليل فيها ; كما قال النبي : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر الكفر والزنى والقتل . ثم قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى ; وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر . وقد ثبت عن النبي أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام وقد روي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير . وروى مسلم عن معن عن مالك : نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين قال : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : وهو الأمر عندنا . فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر . قال القشيري : فقول مالك " هذه الآية من أواخر ما نزل " لا يمنعنا من أن نقول : ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية ، وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث ، ونهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير ، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر [4] [4] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 118 والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورا في هذه الآية . ملحق #2 08‏/06‏/2014 1:03:34 ص التتمة على هذا الرابط http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?p=198510&langid=1‏
...