قبل كل شيء أريد أن أذكركم أن الناقل هو ابن حزم وهو ثقة عند الطائفة البكرية
لا أحد يقول أن ابن حزم أنكر ذلك أو أن العالم الفلاني أنكر ذلك
أنا لا أقول أن جميع الطائفة البكرية تقول لا حد على من ينكح أمه ولكن أقول أبو حنيفة
أبو حنيفة هذا الذي يسمى إلى اليوم بالإمام الأعظم مع أنه هو من الضعفاء في علم الحديث وحتى الألباني نص على ذلك.
أثبتوا أني مخطئ فيما أنسبه لأبي حنيفة.
يقول ابن حزم في المحلى ج11 ص 253 :
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
وأخته وجدته. وعمته. وخالته. وبنت أخيه. وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط
====
يقول أبو حنيفة يعني حتى لو يعلم الشخص أن نكاح الأم حرام ويفعل ذلك مع قرائته للعقد لا يحد هذا الشخص الزاني بأمه
بالله عليكم هل يُعقل أن تسموا هذا التافه بالإمام الأعظم ويكون أحد أئمتكم الأربعة؟