يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بجميع مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغير ذلك غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام للزوم الطهارة فإذا فاجئها الحيض مثلا
قبيل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء فى مكة لحين انقطاعه حتى تطهر منه فقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية للمرأة الحائض دخول المسجد للطواف بعد لإحكام الشد والعصب وبعد غسل النظافة حتى لا
يسقط منها شئ من الدم الذى يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار أن حيضتها مع ضيق الوقت و الاضطرار للسفر من الأعذار الشرعية أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل
ينقطع فى بعض أيام مدته عند إذن يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولي الإمام الشافعى القائل إن النقاء فى أيام فى أيام انقطاع الحيض طهر وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك و
أحمد
وقد أفتى كل من الإمامين أبن تيميه وأبن القيم بصحة طواف الحائض ( طواف الإفاضة ) إذا اضطرت للسفر مع صحبتها بشرط أن تعصب موضع خروج الدم وهذا الرأى يتفق مع يسر
الإسلام وسماحته هذا و للمرأة الحائض على رأى بعض الفقهاء أن تقرأ القرآن عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة والمصلحة العامة دون أن تمس المصحف وكذلك النفساء