السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

كيف أحصل علي جنسيه إماراتيه او قطريه ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 5، 2015 في تصنيف ويندوز بواسطة رزان (160,640 نقاط)
تحديث للسؤال برقم 1

علي فكره انا سعودي

5 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2015 بواسطة تالة (148,890 نقاط)
 
أفضل إجابة
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الجنسية وجوازات السفر ( 17 / 1972 )
عدد المواد: 46
0 - الباب الأول
الجنسية (1 - 21)
0.1 - الفصل الأول
اكتساب الجنسية (1 - 13)
المادة رقم 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :
المادة رقم 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المادة رقم 3
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل
عن جنسيتها الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية
الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته .
المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .
المادة رقم 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون
حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .
المادة رقم 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان
يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .
المادة رقم 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش
وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
المادة رقم 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون
وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية .
المادة رقم 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة رقم 10
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن
الرشد.
المادة رقم 11
لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .
المادة رقم 12
لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .
المادة رقم 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية او الشعبية او فى المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه
المادة المواطنين من اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .
0.2 - الفصل الثاني
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)
المادة رقم 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت فى جنسية زوجها .
المادة رقم 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .
المادة رقم 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .
المادة رقم 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا
كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .
المادة رقم 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .
0.3 - الفصل الثالث
السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)
المادة رقم 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس الى وزير الداخلية ويتولي بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الامارات الاعضاء بمواطنين اصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة
.
وعلى اللجنة الاستشارية ان ترفع توصياتها الى وزير الداخلية .
المادة رقم 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .
المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .
1 - الباب الثاني
جوازات السفر (22 - 43)
المادة رقم 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون .
وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .
المادة رقم 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور فى الاحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة رقم 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول البلاد او الخروج منها .
المادة رقم 25
للمواطن حرية التنقل بين الامارات الاعضاء فى الاتحاد من الاماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية او اي مستند رسمي دال على الشخصية .
المادة رقم 26
يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية :
أ - جوازات السفر العادية .
ب- جوازات السفر المؤقتة .
ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية :
أ - جوازات السفر الدبلوماسية .
ب- جوازات السفر الخاصة ولمهمة .
المادة رقم 27
لوزير الداخلية ان يصدر جوازات سفر مؤقتة فى حالات خاصة لبعض الاشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب احكام هذا القانون .
وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على ان لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات .
المادة رقم 28
تمنح الجوازات الدبلوماسية الي :
أ- أعضاء المج
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 7، 2015 بواسطة حسان (165,890 نقاط)
مرحبا اخوي عساك علي القوة أخوي تقم خمس سنين ويعطونك ايها
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 13، 2015 بواسطة رندة (152,370 نقاط)
بس حبيت اوضح شيء انه هذي القوانين قديمه ولا يتم التعامل فيها اما كيف تحصل الجنسيه مادري اعذرني
وشكراً
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة ريما (158,760 نقاط)
مستحيل تحصل الاماراتي الاا اذا تزوج مواطنة اماراتيه و قعدت معهاا فوق 40 سنة ..~
اما القطري بعد نفس السالفــهـ
و على فكره انت ناكر اصلكـ ..~
و حسابك عند ربــكـ ..~
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 2، 2015 بواسطة محمد (155,860 نقاط)
قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
عدد المواد: 26
فهرس الموضوعات
00. مــــادة (1 - 26)
________________________________________
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
1-   المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم    (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2-  من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .  
3-  من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4-  من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة  .
المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا
تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .          
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .  
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر
لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .
المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية  القطرية لها و لأولاده القصر
، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس
سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح
أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم.    
المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .
المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية
الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .  
المادة رقم 7
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
المادة رقم 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية
قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان  .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر
بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
المادة رقم 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت
جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .
المادة رقم 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .
المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1-        إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2-        إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3-        إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4-     إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5-         إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .  
المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس  إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1-        إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2-        إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3-        إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب  تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4-        إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .  
المادة رقم 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .
المادة رقم 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث
أثرها من تاريخ العمل بها .
المادة رقم 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .
المادة رقم 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه
الجنسية.
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
المادة رقم 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .
المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .
المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .
المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى " اللجنة  الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .
المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
المادة رقم 22
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان  و شروط هذه الجنسية ب
...