دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الجنسية وجوازات السفر ( 17 / 1972 )
عدد المواد: 46
0 - الباب الأول
الجنسية (1 - 21)
0.1 - الفصل الأول
اكتساب الجنسية (1 - 13)
المادة رقم 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :
المادة رقم 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المادة رقم 3
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل
عن جنسيتها الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية
الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته .
المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .
المادة رقم 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون
حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .
المادة رقم 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان
يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .
المادة رقم 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش
وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
المادة رقم 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون
وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية .
المادة رقم 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة رقم 10
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن
الرشد.
المادة رقم 11
لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .
المادة رقم 12
لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .
المادة رقم 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية او الشعبية او فى المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه
المادة المواطنين من اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .
0.2 - الفصل الثاني
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)
المادة رقم 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت فى جنسية زوجها .
المادة رقم 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .
المادة رقم 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .
المادة رقم 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا
كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .
المادة رقم 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية ان يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد .
0.3 - الفصل الثالث
السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 - 21)
المادة رقم 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس الى وزير الداخلية ويتولي بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الامارات الاعضاء بمواطنين اصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة
.
وعلى اللجنة الاستشارية ان ترفع توصياتها الى وزير الداخلية .
المادة رقم 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .
المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .
1 - الباب الثاني
جوازات السفر (22 - 43)
المادة رقم 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون .
وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .
المادة رقم 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور فى الاحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة رقم 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول البلاد او الخروج منها .
المادة رقم 25
للمواطن حرية التنقل بين الامارات الاعضاء فى الاتحاد من الاماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية او اي مستند رسمي دال على الشخصية .
المادة رقم 26
يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية :
أ - جوازات السفر العادية .
ب- جوازات السفر المؤقتة .
ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية :
أ - جوازات السفر الدبلوماسية .
ب- جوازات السفر الخاصة ولمهمة .
المادة رقم 27
لوزير الداخلية ان يصدر جوازات سفر مؤقتة فى حالات خاصة لبعض الاشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب احكام هذا القانون .
وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على ان لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات .
المادة رقم 28
تمنح الجوازات الدبلوماسية الي :
أ- أعضاء المج