هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.
الحمد لله
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .
وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.
الحمد لله
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم ..
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )
وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .
" الشرح الممتع لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
هل استخدام المسواك الcolgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟
الحمد لله
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص
السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟
فأجابوا : "له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه لا يتسعّطه في أنفه.
وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك
.
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى من "مجموع "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/260)
.
والله أعلم .