100/100
كَثِيْرَا مَا نُصَاب بِالْحُمَّى "وَهِي ارْتِفَاع دَرَجَة حَرَارَة الْجِسْم فَوِق الْمُعَدَّل الْطَّبِيْعِي الَّتِي هِي 37 دَرَجَة مِئَوِيَّة"، وَيُنْصَح الْأَطِبَّاء فِي بَعْض الْأَحْيَان
بِاسْتِعْمَال الكَمَادَات لِخَفْض الْحَرَارَة، بِالْإِضَافَة إِلَى أَنْوَاع الْعِلَاج الْمُتَعَدِّدَة، فِيْمَا يَلْجَأ بَعْض الْمَرْضَى إِلَى غَمَر جِسْمِه فِي الْمَاء، أَو الْوُقُوْف تَحْت "الْدُش"
لِمُدَّة تَزِيْد أَو تَنْقُص، بَيْنَمَا يُسْتَعْمَل آَخَرُون كَمّادَات الْمَاء الْبَارِد أَو الْمُثَلَّج.0
إِن هَذَا خَطَأ كَبِيْر إِذ تَنْقَبِض الْشُّعَيْرَات الْدَمَوِيَة تَحْت تَأْثِيْر الْمَاء الْبَارِد وَتَحْتِفِظ بِالْحَرَارَة بَدَلَا مِن أَن تُفْقِدَهَا مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاع دَرَجَة
الْحَرَارَة أَكْثَر بَعْد فَتْرَة مِن الْزَّمْن.0
غَيْر أَن الْطَّرِيْقَة الْمُثْلَى لِلكَمَادَات هِي بِاسْتِعْمَال مَاء ذِي حَرَارة عَادِيّة "أَي مَاء الْصُّنْبُور" أَو مَاء الْشُّرْب غَيْر الْمُثَلَّج، وَتَبَلَّل الْأَطْرَاف وَالْوَجْه، وَيُعَاد
ذَلِك كُلَّمَا جَفَّت الْمِيَاه عَن الْوَجْه وَالْأَطْرَاف حَتَّى تَنْخَفِض الْحَرَارَة.0
وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى أَحَادِيْث رَسُوْلِنَا الْكَرِيْم صَلَّى الْلَّه عَلَيْه و سَلَّم الَّتِي يَحُض فِيْهَا عَلَى الْوُضُوْء، وَاسْتِحْبَاب تَرَك الْمِيَاه لِتَجِف بَعْد الْوُضُوْء بِدُوْن أَن
نَلْجَأ إِلَى الْمِنْشَفَة لتَجْفِيفُهَا، وَرَبَطْنَا ذَلِك مَع الْحَدِيْث الْنَّبَوِي الْقَائِل: "الْحُمَّى مِن فَوْح جَهَنَّم فَأَطْفِئُوْهَا بِالْوُضُوء" لَوَجَدْنَا أَن الْوُضُوء وَتَكْرَارِه
مَرَّات عِدَّة لِلْمُصَاب بِالْحُمَّى هُو أَفْضَل عَلَاج لِارْتِفَاع دَرَجَة الْحَرَارَة؛ وَذَلِك دُوْن اللُّجُوء إِلَى غَمَر الْجِسْم بِالْمِيَاه، أَو الْنُّزُوْل إِلَى مَغْطَس الْمَاء، وَهِي عَادَة
مُرْهَقَة لِلْمَرِيْض، أَو الَّلَجُّوْء إِلَى الْمَاء الْمُثَلَّج لِلكَمَادَات، وَكَثِيْرا مَا يَكُوْن ذَلِك غَيْر مُتَوَافِر، نَاهِيْك عَن أَثَرِه الْعَكْسِي.
حَقّا .. إِن الْوُضُوْء طَهُوْر وَشِفَاء.