السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل تجوز الحجامة في رمضان ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 15، 2015 في تصنيف الفتاوى بواسطة أريج (158,550 نقاط)

5 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 13، 2015 بواسطة كرمة العنب. (150,770 نقاط)
 
أفضل إجابة
حجامة في شهر رمضان كلش صعبة
الحكم : يجوز ولكن مكروه
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 24، 2015 بواسطة رزان (160,640 نقاط)
عند الحنابلة الحجامة تفطر لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر وهو الراجح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو صائم واحتجم وهو
محرم) وهذا الحديث الأخر كان في حجة الوداع في السنة العاشرة هجرية.
أما الحديث الأول (أفطر الحاجم والمحجوم) فكان في فتح مكة في السنة الثامنة واللاحق ينسخ السابق. فالحجامة لا تفطر الصائم في القول الراجح لكن رغم هذا فالأفضل تركها في الصوم وفعلها بعد الإفطار
المصدر: http://quran.maktoob.com/vb/quran27375/‏
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة نجود (153,070 نقاط)
عند الحنابلة الحجامة تفطر لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر وهو الراجح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو صائم واحتجم وهو
محرم) وهذا الحديث الأخر كان في حجة الوداع في السنة العاشرة هجرية.
أما الحديث الأول (أفطر الحاجم والمحجوم) فكان في فتح مكة في السنة الثامنة واللاحق ينسخ السابق. فالحجامة لا تفطر الصائم في القول الراجح لكن رغم هذا فالأفضل تركها في الصوم وفعلها بعد الإفطار.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة معاذ (157,740 نقاط)
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ: ﻫﻞ ﺗﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻡ
ﻻ؟.
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻔﻄﺮ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﺍﺣﺘﺠﻢ
ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻜﺮﻣﻪ:
ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻤﺎ
ﺧﺮﺝ. ﻭﻋﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ:
"ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺘﺠﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻧﺤﻦ
ﺻﻴﺎﻡ، ﻭﺑﻨﻮ ﺃﺧﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻼ
ﺗﻨﻬﺎﻫﻢ."
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ
ﺗﻔﻄﺮ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻗﺎﻝ" :ﺃﻓﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﻡ."
ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ
ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ: ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ: ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ
ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ.
ﻗﺎﻝ) :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ:
ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ
")ﺃﻓﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﻡ"،
ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻃﺮﻗﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ
ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ، ﻭﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻭَّﻝَ:
"ﺃﻓﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﻡ" ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻫﺬﺍ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﻪ ﻟﻠﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ
ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻘﻪ، ﻭﺍﻵﺧﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺿﻌﺎﻓﺎً
ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ:
ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﺗﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ
ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﻞ،
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮ
ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ" :ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ
ﺻﺎﺋﻢ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ
ﺻﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻄﺮ"،
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ" :ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻳﺤﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻀﻌﻒ"
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺻﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ
ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻫﻜﺬﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة أخزم (149,980 نقاط)
نعم
ويدلّ على ذلك ترخيصه صلى الله عليه وسلم للصائم بالحجامة ، والرخصة إنما تكون بعد المنع .
روى الدراقطني من طريق ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ
بْنَ أَبِى طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ . ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله
عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . قال : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ عِلَّة .
قال الإمام مالك : لا تُكْرَه الحجامة للصائم إلاَّ خَشْية مِن أن يَضعف ، ولولا ذلك لم تُكره ، ولو أن رجلاً احتجم في رمضان ثم سَلِم مِن أن يُفْطِر ، لم أرَ عليه شيئا ، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي
احتجم فيه ؛ لأن الحجامة إنما تُكره للصائم لِمَوضِع التغرير بالصيام ، فمن احتجم وسَلِم مِن أن يُفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا ، وليس عليه قضاء ذلك اليوم .
وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان .
وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلاّ وهو صائم .
قال الباجي : قَوْلُهُ : " إنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ " ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لا يُفْسِدُ
الصَّوْمَ
وأما القول بأن صومه صلى الله عليه و سلم كان تطوعا ، وكان مريضا صلوات ربي وسلامه عليه .
ولا إشكال في كونه صيام تطوّع ، فإن ما ثبت في الفَرْض ثَبَت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يدلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما .
وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا ، فيحتاج إلى دليل ، ولو وُجِد الدليل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ففعله عليه الصلاة والسلام تشريع ، ولا يُمكن حصره في حال دون حال إلاَّ بدليل .
والله تعالى أعلم .
...