جاء فى تفسير القرطبى "ج 6 ص 160"أن القطع كان فى الجاهلية ،،، وأول من حكم بذلك هو الوليد بن المغيرة ، وأقره الإسلام ، وكان أول سارق طبق عليه
الحد من الرجال الخِيَار بن عَدِى بن نوفل بن عبد مناف ،،، ومن النساء مُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم - وهى التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
يدها " ولم يقبل الشفاعة فيها كما كان فى الجاهلية يتركون إقامة الحد على ذوى الشرف - والخليفة الاول أبو بكر (رضي الله عنه ) قطع يد الرجل اليمنى الذى سرق عقدًا لأسماء بنت عميس زوجة أبى بكر.
وقطع سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يد ابن سمرة أخى عبد الرحمن بن سمرة.