الكتاب الأول
الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة التحقيق
الباب الأول
الضابطة العدلية
المادة7- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم
الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة8- يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم
بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.
مبادئ
المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
القائمقامون
مديرو النواحي
مدير الامن العام
قواد المناطق للشرطة والدرك
ضباط الشرطة والدرك للامن العام
رؤساء الدوائر في الامن العام
الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية
نقباء الشرطة والدرك المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا
مختارو القرى واعضاء مجالسها
رؤساء المراكب البحرية والجوية
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين
الخاصة بهم.
المادة10- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين
والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
الباب الثاني
النيابة العامة
المادة11- يتولى النيابة العامة موظفون يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة
وتابعون اداريا لوزير العدلية.
الفصل الأول
النيابة العامة لدى محكمة التميز
المادة12- 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة
2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال
التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومعاونوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هذه النيابات العامة
الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوي المذكورة بوسائل او ببلاغات عامة
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة13- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون
جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.
المادة14- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف باسم المدعي العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية
ضمن دائرة اختصاصه
الفصل الثالث
وظائف النائب العام
المادة15- 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما
فيهم قضاة التحقيق
2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون
به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة16- يراقب النائب العام تنفيذ القوانين والاحكام الجزائية ، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر
القضائية ويلاحق دعاوى الحق العام
المادة17- اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها
وله ان يقترح على المرجع المختص بما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة18- للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوى المسلحة حال اجراء وظائفهم
المادة19- على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته
بشأن الاجراءات القانونية.
المادة20- يجري المدعي العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على
امر يتلقاه من رؤسائه.
المادة21- يرسل المدعي العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.
المادة22 - لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
الفصل الرابع
اجراء المدعين العامين ووظائفهم
1- الجرم المشهود
المادة23- 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه
2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم
أشياء او أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم.
المادة24- 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة
2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين
في المواد التالية:-
المادة25- 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات
عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة26- 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد
عنه
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة
المدعي العام
3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياَ ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة
وينفذ في الحال
4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من مائتي فلس الى دينارين.
المادة27- 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل
ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة
2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المتهم، واذا تمنع عن
التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة28- اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه
الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المادة29- 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها
محضراَ.
2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة30- 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك
وتختم في الحالتين بختم رسمي.
2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير
جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق المحكمة.
المادة31- 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف
2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما
المدعي العام
3- تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.
المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل
بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم
2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة
في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية
3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة
بحقه موجود فيه
4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.
المادة33- 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها
بمقتضى الاحكام السابقة
2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.
المادة 34- اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على الاستعانة برأي من يلزم من اهل الخبرة في فن او صنعة فعلى المدعي
العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.
المادة35- اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب<br /