.
شروط الذابح
وشروط المذبوح وشروط آلة الذبح
فالذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .
ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم ، وحقيقة الذبح والنحر سبق بيانها .
*** وتفتقر الذكاة الشرعية إلى شروط في الذابح ، وشروط في الآلة ، وشروط في المذبوح ، نذكرها إجمالاً :
فأما شروط الذابح فهي :
1) أن يكون عاقلاً مميزاً .
2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .
3) أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة .
4) أن ينوي المسلم ويسمي .
وأما شروط الآلة فهي :
1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .
2) ألا تكون سناً أو ظفراً .
وأما شروط المذبوح فهي :
1) أن يكون مما تحله الذكاة .
2) أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.
والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :
أ ) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .
ب ) المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .
ج ) د ) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب
الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع
، وقال ابن الأثير في النهاية : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد )
وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي : ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد ، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقاً أو على
الراجح . وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفع اضطراراً ، وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارياً . وقال الشافعية : إن رفع يده مرة أو أكثر لم
يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة ، فإن بدأها وفيها حركة المذبوح لم يحل .
3- أن يكون حيا وقت الذبح .
4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .
**** وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .
-----------------------------------------------------------------------
ما الفرق بين النحر والذبح؟
فإن الذبح يختلف عن النحر في أربعة أشياء:
-------
الأول:
-------
أن الذبح مختص بالبقر والغنم، وما كان قصير الرقبة من غيرهما، أما النحر فمختص بالإبل، وقد ألحق بها بعض العلماء الزرافة إن تأنست، فإن كانت متوحشة صيدت بما يصاد به غيرها.
وإن عكس المذكي فنحر البقر والغنم، أو ذبح الإبل فهو جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن المقصود فري الأوداج، وإنهار الدم ليطيب به اللحم، ولأن الكل موضع للتذكية.
ولا يجوز عند المالكية ذبح الإبل، وهو محمول على التحريم، كما ذكره صاحب شرح كفاية الطالب عن ابن حبيب، ورجحه العدوي في الحاشية، هذا إذا كان في حال السعة، أما إذا كان مضطراً لذبحها، فإنه جائز.
ويجوز عندهم نحر البقر، لكن ذبحها أفضل.
قال في بدائع الصنائع: والأسهل في الإبل النحر، لخلو لبتها من اللحم، واجتماع اللحم فيما سواه من خلفها، والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف. ا.هـ.
--------
الثاني:
--------
أن المحل الذي يتم فيه الذبح هو ما بين الرأس والرقبة على أن تكون الجوزة أو جزء منها جهة الرأس، فإن انحازت الجوزة جهة البدن لم يؤكل عند الشافعية والمالكية، لأنه لم يقطع الحلقوم، وتؤكل عند الحنفية
والحنابلة لأنهم لا يشترطون قطع الحلقوم، كما هو المروي عن أبي حنيفة والحنابلة، والذبيحة تُسمى في هذه الحالة (المغلصمة) واختص هذا المكان بالذبح، لأنه مجمع العروق فتسيل الدماء بسهولة، ويسرع خروج
الروح.
وأما محل النحر فهو الوهدة، وهي المكان المنخفض الذي بين العنق والصدر، وتُسمى أيضاً اللبة.
--------
الثالث:
--------
أن المقطوع في الذبح أربعة أشياء هي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما، ويسميان بالودجين، فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة منها، لأن المقصود إنزال الدم، وهو يحصل بذلك.
وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأن الروح لا تبقى بقطعهما.
وعند مالك لابد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط عنده قطع المريء.
وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم، فإن قطع المريء فهو أكمل، والأولى أن يقطع معهما الودجين خروجاً من الخلاف.
أما النحر، فإنه يكفي فيه طعن اللبة (الوهدة) التي بين الصدر والعنق، ولا يشترط قطع الأوداج.
-------
الرابع:
-------
أن السنة في الذبح إلقاء الذبيحة على جنبها الأيسر عند الجمهور، لورود السنة بذلك، قال النووي في شرح مسلم: وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على
جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. ا.هـ.
أما السنة في الإبل، فهي أن تكون معقولة الرجل اليسرى، قائمة على بقية قوائمها الثلاث، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة
اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.
ويرى الأحناف أنه لا فرق في الأفضلية بين نحرها قائمة ونحرها باركة.
والله أعلم
اسلام ويب