السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي الفاضل ( الكتوم )
شـروط صـحـة الطـلاق
لا بد لكي يملك الزوج إيقاع الطلاق أن تتوفر الشروط التالية :
الشـرط الأول : ثبـوت عقـد النكـاح
فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها ، ولا من التي سيعقد نكاحه عليها ، سواء كان ذلك بأسلوب التنجيز ، أو التعليق : كأن يقول لامرأة لم يعقد عليها : أنت طالق ، أو يقول : إن تزوجتك فأنت
طالق .
دلـيـل ذلـك :
دلّ على ذلك الكتاب والسنّة .
مـن الكتـاب :
[ سورة الأحزاب آية 49 ]
فقد علق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً .
ومـن السـنة :
قول النبي : لا طلاق قبل نكاح [ رواه الحاكم وصححه ] .
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك [ رواه أبو داود ] .
الشـرط الثانـي : تكامـل الرشـد
أن يكون الزوج مكلفاً وذلك أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً رشيداً ، فإن كان الزوج صغيراً لا يعقل الطلاق ، أو مجنوناً ، أو معتوهاً غير سوي وغير مدرك ، أو مغمى عليه « الإغماء هي حالة يفقد فيها الإنسان
إدراكه لمدة معينة » ، أو أَغْلق عَقْلَه الغضب « أي : لم يعد يميز ما يقول من شدة الغضب ، فإذاً لا طلاق في إغلاق » ، فلا يقع الطلاق ، ويدخل في حكم الصبي والمجنون والنائم المعتوه والساهي ، والجاهل بمعنى
الكلام الذي يقوله : ولكن لا تقبل دعواه إن ادّعى أنه ساهٍ ، أو جاهل بمعنى ما يقول ، إلا بقرينة أو بينة .
ويقع الطلاق من الجادِّ القاصد والهازل اللاعب .
دلـيـل ذلـك :
فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم . عن علي قال : قال رسول الله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل [ رواه أبو داود ]
. الاحتلام : هو البلوغ .
ولقوله : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] .
الإغلاق : الغضب ، وقيل الإكراه .
وفي وقوع الطلاق من الجاد والهازل ، قال : ثلاثٌ جدُّهنَّ جِدٌّ ، وهَزْلهن جِدٌّ ، النِّكاحُ والطَّلاقُ ، والرَّجْعة [ رواه أبو داود والترمذي ] . هزلهن : من قصد فيهن اللعب وقع ما
الجد فيه . الرّجعة : أي الرجعة للزوج .
الشـرط الثالـث : تكامـل الاختيـار
فلا يقع طلاق الزوج المكره ، لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه :
أن يكون الإكراه بغير حق ، فإن أكره على الطلاق بحق - كأن كان مضاراً لزوجته ، فأكرهه الحاكم على تطليقها - فإن الطلاق يقع .
أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة ، بما يحصل منه ضرر شديد : كالقتل ، والقطع ، والضرب المبرح ، ومثله الضرب القليل والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار .
وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به .
أن لا يصدر من الزوج المكره إلا القدر الذي أكره عليه ، فلو أكره على الطلاق مرة ، أو مطلقاً ، فطلق طلقتين ، أو ثلاثاً وقع الطلاق .
دلـيـل ذلـك :
قول النبي : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] . الإغلاق : الغضب ، وقيل الإكراه .
أن النبي قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [ رواه ابن ماجه ] .
فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات ، ثالثتها بائنة لا رجعة بعدها ، بشروط هي :
ثبوت عقد النكاح .
تكامل الرشد .
تكامل الاختيار .
د.حاتم آغا