السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله
0 votes
in العلوم by (166k points)

8 Answers

0 votes
by (155k points)
 
Best answer
المراة التي مات زوجها  او طلقت
0 votes
by (158k points)
التي سبق لها الزواج ,,
0 votes
by (163k points)
التي سبق لها الزواج ,,
0 votes
by (154k points)
الثيب: هي  كل أمرأه متزوجه ..
أو سبق لها ان تزوجت..
0 votes
by (156k points)
فالثيب من النساء من زالت عذرتها ، وقد اختلف في تعريفها شرعا، فعند الأحناف هي من لم تتزوج، وعند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطء حلالا
أو حراما، أو كان وهي نائمة، وهي تقابل البكر، كما في قوله تعالى: ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [التحريم: 5].
0 votes
by (152k points)
السؤال:
ما معنى الثيب ؟؟ وماتفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الثيب أحق بنفسها من وليها"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثيب من النساء من زالت عذرتها ، وقد اختلف في تعريفها شرعا، فعند الأحناف هي من لم تتزوج، وعند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطء حلالا أو حراما، أو كان وهي نائمة، وهي تقابل
البكر، كما في قوله تعالى: ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [التحريم: 5].
وكما في الحديث المسؤول عنه، ولفظه كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها.
وفي رواية له: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. وربما قال: وصمتها إقرارها.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في معنى أن البنت أحق بنفسها من وليها: أحق هنا للمشاركة، ومعناه أن لها في نفسها حقا، ولوليها حقا، وحقها مقدم على حقه، وأوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤا
وامتنعت، لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوّجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه.
والله أعلم.
0 votes
by (156k points)
هي المرأة التي سبق لها وتزوجت ولم تنجب اطفال
0 votes
by (158k points)
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر :
البكر هي المرأة التي لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هي التي زالت بكارتها بشيء من ذلك، والبكارة هي الغشاء الخاص الموجود في فرج المرأة، جاء في"كفاية الأخيار " في فقه الشافعية ":
" أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها
كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر .‏
وجاء في المصدر نفسه : أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردي قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم .
قال الماوردى :‏ ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج . قال الشاشى :‏ وفي هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها، فله أن يسألها، فإن اتهمها حلَّفها .‏
قلت :‏ طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده ، فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت ، احتياطا للأبضاع
والأنساب .‏
ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك:
1- أن البكر عندما تستأذن في الزواج يكفي سكوتها، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض، روى مسلم أن النبي قال :‏ "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها " .‏
2-  ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك في القَسْمِ ، لقول أنس رضي الله عنه "من السنة إذا تزوج
البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة :‏ لو شئت لقلت :‏ إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخارى ومسلم .‏
...