السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله
0 votes
in الفتاوى by (155k points)

4 Answers

0 votes
by (158k points)
 
Best answer
سؤالك ده مكانة دار الافتاء وليس هنا  اذهب لدار الافتاء
0 votes
by (156k points)
حكم حلفان الطلاق
0 votes
by (159k points)
فالطلاق المعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه - وهو فى نفسه يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين
فى الطلاق وما فى معناه لايقع .
اليمين المُعلَّق لا يقع عند بعض أهل العلم وهو حلف إن حنث الرجل فيه يُكفِّر عن يمينه بكفارة يمين قال الله تعالى : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " . سورة المائدة
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك،
أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة وإن سماه الفقهاء حلفاً لكن ليس من جنس هذا،
الحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، هذا يسمى يمين من هذه
الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، بالطلاق ما أكلم، هذا لا يجوز، لكن إذا
قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق أنكِ ما تروحي يا فلانة إلى بيت كذا وكذا يعني، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع
والتصديق والتكذيب،
فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، في كفارة اليمين وليس في هذا مناقضة لقولنا أن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة،
لأن هذا شيء وهذا شيء لأن الحلف بغير الله يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان، وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق، ليس حلفاً بالمعنى والحقيقة بغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه
وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان كأنه قال: والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان، يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق
الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة اليمين، يعني له حكم اليمين، إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أومن هذا الكلام، هذا يكون
له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرين لكن عند جماعةٍ من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة
الله عليهم لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله، لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله
أعلـم.
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بالكعبة أو
بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز، أما الطلاق فلا يسمى حلف في الحقيقة وإن سماه الفقهاء حلفاً لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما أقوم،
والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين، فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم فلان، هذا يسمى يمين من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يميناً لهذا
المعنى، وليس فيه حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق، بالطلاق ما أكلم، هذا لا يجوز، لكن إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، عليه الطلاق أنكِ ما تروحي يا فلانة إلى بيت كذا
وكذا يعني، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا
الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين، في كفارة اليمين وليس في هذا مناقضة لقولنا أن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء لأن الحلف بغير الله يقول: باللات والعزى،
بفلان، بحياة فلان، وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا طلاق معلق، ليس حلفاً بالمعنى والحقيقة بغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه، فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان كأنه قال:
والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان، يخاطب زوجته كأنه قال لها: والله ما تكلمي فلان، فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمينه كفارة اليمين، يعني له حكم اليمين، إذا
كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أومن هذا الكلام، هذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح وعند الجمهور يقع
الطلاق، عند الأكثرين لكن عند جماعةٍ من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق
والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله، لأنه ليس حلفاً بغير الله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلـم.
0 votes
by (164k points)
رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيء, ولكنه فعل ذلك ماذا عليه، علماً بأنه عندما حلف أراد بذلك أن يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء؟ فأفيدونا مأجورين.
إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلاً: عليه الطلاق أن لا يكلم فلان، قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق أن لا يسافر ثم سافر ومقصوده الامتناع، ليس قصده ما سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة
اليمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث أو المنع، فيكون عليه كفارة اليمين، ومثلها لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا أو كذا قصده منعه، فهذا حكمه حكم
اليمين، نسأل الله العافية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12782‏
...